قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاج ت ماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسبة وحيدة تقدر ب .%4 يحدّد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، حسب السنة المرجعية، معامل التحيين المطبق على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في أحكام المادّة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبق النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى أع لاه، على المبلغ الشهري لمعاش التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني للمعاش.
المادة 3
فتح المادةترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةي رفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني بنسبة .%4
المادة 5
فتح المادةينشر ه ذا القرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2006، في الجريدة ال رسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 الطيب لوح وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.