ج.ر عدد 22 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس اتفاقيات دولية 30 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4 مرسوم رئاسي رقم 03-140 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الخاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 12 آراء المجلس الدستوري رأي رقم 14 / ر .ق ع / م د / 03 مؤرخ في 20 محرم عام 1424 الموافق 23 القانون العضوي المتعلّق بالتنظيم القضائي للدستور. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة. مارس سنة 2003، يتعلق بمراقبة مطابقة

مارس سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات

مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة.

مرسوم تنفيذي رقم 03-136 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة. مرسوم تنفيذي رقم 03-137 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 العمل والضمان الاجتماعي.

مارس سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير

مرسوم تنفيذي رقم 03-138 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بومرداس.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية بولاية باتنة.

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3 30 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام والشؤون العامة بولاية الوادي. فهرس (تابع) 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التقنين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية خنشلة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 ، يتضمنان تعيين محافظين للغابات بولايتين.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ذي الحجة بالمديرية العامة للجمارك . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام والتهيئة العمرانية بولاية المسيلة..

عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمنان تعيين نائبي مدير

1423 الموافق أول مارس سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط

قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام في المعهد التقني لتربية الحيوانات. 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 والمتضمن تصنيف المناصب العليا

30 مارس سنة 2003 م اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-139 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو 2001 سنة إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من جهة أخرى،
  • رغبة منهما في تنمية وتوطيد روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين – وحرصا منهما على إرساء تعاون مثمر بينهما في المجالين القانوني والقضائي بتيسير الالتجاء إلى القضاء وتبسيط إجراءاته وتسهيل إرسال الإنابات القضائية وتنفيذها وتوفير الرعاية لتنفيذ الأحكام، والتعاون على معاقبة المجرمين وتسليمهم. اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بانتظام وبصفة مستمرة المطبوعات والمنشورات والمجلات القانونية والقوانين النافذة والمجلات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية كما تتبادلان المعلومات المتعلّقة بالتنظيمات القضائية. المادة 2 يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في هذا الجهاز، ويشجعان عقد المؤتمرات والندوات في المجال القضائي والقانوني.

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م المادة 3 يتمتع مواطنو الطرفين المتعاقدين داخل حدود إقليم كل منهما وكذلك الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. ولا يجوز أن تفرض على رعايا الطرفين المتعاقدين كفالة تحت أية تسمية كانت وذلك بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد. المادة 4 يتمتع رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين في إقليم الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة. تسلّم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين وتسلّم هذه الشهادة من القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر. وإذا كان المعني بالأمر مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه. الباب الثاني التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية الفصل الأول إرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها المادة 5 تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين السلطات القضائية المختصة التي يوجد في دائرة اختصاصها محل إقامة الشخص المطلوب تبليغه. ولا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتسليم الوثائق أو الأوراق القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم فقط وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة، فتوجه العقد من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 وفي حالة تنازع التشريع، تحدد جنسية الشخص الموجه إليه الوثائق أو الأوراق طبقا لقانون الدولة التي يتم في إقليمها تسليم هذه الوثائق. المادة 6 يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بالبيانات التالية : أ) الاسم الكامل لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم و مهنة كلّ منهم والعنوان والجنسية ومحل الإقامة، ب الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الأوراق القضائية ج) نوع الوثيقة أو الأوراق القضائية د موضوع الطلب وسببه. المادة 7 لا يجوز للدولة المطلوب إليها التبليغ أن ترفض إجراءه إلا إذا رأت أن من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها. وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب . الرفض المادة 8 يجري التبليغ وفقا للأحكام القانونية المطبقة لدى البلد المطلوب إليها التبليغ ويجوز إجراؤه وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع القوانين النافذة لدى الطرف الآخر. يكتفي الطرف المقدم إليه الطلب بالعمل على تسليم الوثائق أو الأوراق إلى صاحبها ويثبت هذا التسليم إما بوصل مؤرّخ وموقّع عليه بصفة صحيحة من طرف المعني بالأمر ، وإما بمحضر تبليغ تعده السلطة المختصة للدولة المقدّم إليها الطلب يتضمن موضوع الطلب، طريقة وتاريخ التسليم، ويوجه الوصل أو محضر التبليغ إلى السلطة الطالبة. المادة 9 يتحمل كلّ من الطرفين نفقات التبليغ الذي يتم في إقليمه.

الفصل الثاني الإنابات القضائية المادة 10 يجوز لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية أن يطلب من الطرف الآخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلّق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتها وإجراء المعاينة. المادة 11 ترسل طلبات الإنابة القضائية رأسا من السلطة القضائية في أحد البلدين المتعاقدين للسلطة القضائية بالبلد الآخر تبين فيه الإجراء القضائي المطلوب، وإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة. تنفذ السلطة القضائية المختصة الإنابة المطلوبة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها وإذا رغبت السلطة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى فتستجيب الدولة المنفذة إلى رغبتها مالم يتعارض ذلك مع قوانينها. تحاط السلطة الطالبة في الوقت الملائم علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا ما رغب الأطراف ذو الشأن أو وكلاؤهم حضور التنفيذ وفي الحدود المسموح بها وفقالتشريع البلد المطلوب منه التنفيذ. المادة 12 لا يجوز رفض تنفيذ الإنابة القضائية إلا في الحالات التالية :

  • إذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ،
  • إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب إليها ذلك أو الإخلال بأمنها العام أو الآداب العامة فيها. المادة 13 إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ بإخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك وإعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت إلى تعذر التنفيذ أو فرضه. المادة 14 يكلّف الشهود والخبراء بالحضور وتسمع أقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه وفقا لأحكام المادة 33 من هذه الاتفاقية. 30 مارس سنة 2003 م المادة 15 يكون للإجراءات التي تتم بطريق الإنابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون فيما لو تمت أمام السلطة المختصة لدى الطرف الآخر. المادة 16 تتحمل الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة نفقاتها. المادة 17 يجب أن ترفق مع طلب الإنابة القضائية الوثائق والأوراق القضائية المدعمة له وتوضح في الطلب البيانات التالية : أ) الجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها، ب هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم، ج) موضوع الدعوي وبيان موجز لوقائعها، د أعمال التحقيق أو الإجراءات القضائية الأخرى المطلوب إنجازها. الفصل الثالث الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها المادة 18 يعترف كلّ من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم البلد الآخر الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه وينفذها بإقليمه وفق الأحكام الواردة بهذا الفصل. المادة 19 لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات التالية : أ) إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي، ب) إذا صدر الحكم دون أن يدعى المنفذ عليه للمحكمة أو صدر الحكم غيابيا ولم يبلغ للخصم المحكوم عليه تبليغا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه،

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م ج) إذا كان الحكم أو السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام أو الأداب العامة للطرف المطلوب إليه التنفيذ. ه) إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته بين الخصوم أنفسهم عن إحدى محاكم الطرف المطلوب منه التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى مازالت قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه. و) إذا كان الحكم صادرا على حكومة الطرف الآخر المطلوب إليه التنفيذ أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط، ز) إذا كان الحكم صادرا في قضايا الإفلاس أو يتضمن إجراءا وقتيا وتحفظيا. المادة 20 إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخوّل الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أي إجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد والتسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية إلا بعد إعلانها أنها نافذة في تراب الدولة التي يطلب فيها التنفيذ. المادة 21 تمنح الجهة القضائية المختصة، حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ، أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن، أما الإجراءات المتعلقة بهذا الطلب فيسري عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ. المادة 22 ويجوز أن يمنح أمر التنفيذ لكل أو جزء من منطوق الحكم القضائي للطرف المتعاقد الآخر. المادة 23 يكون للحكم بأمر التنفيذ أثر بين جميع الأطراف الداخلة في الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب البلد الذي تطبق فيه هذه الأحكام. ويسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ . وبخصوص تدابير التنفيذ يحصل على نفس النتائج التي كانت ستترتب، لو كان قد صدر عن المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 المادة 24 يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى الطرف الآخر تقديم ما يأتي : أ) صورة رسمية من الحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها، ب شهادة تفيد بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا للقوة الشيء المقضي فيه، ج) أصل ورقة تبليغ الحكم أو أي محرر آخر يقوم مقام التبليغ، د) وإذا اقتضى الحال صورة من ورقة تكليف الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة في حالة صدور حكم غيابي. الفصل الرابع الصلح القضائي وأحكام المحكمين المادة 25 يكون الصلح الذي يتم إبرامه أمام الجهات القضائية المختصة في أي من البلدين المتعاقدين معترفا به ويؤمر بتنفيذه طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها مساس بالسيادة أو إخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب العامة. ويتعين على الجهة التي تطلب تنفيذ السند لدى البلد الآخر أن تقدّم صورة منه مشفوعة بختم الموثق مصدق عليها أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي. المادة 26 يعترف الطرفان المتعاقدات بأحكام المحكمين وتنفذ في إقليم الطرف الآخر بنفس الكيفية التي تنفذ بها الأحكام القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل مع مراعاة القواعد القانونية لدى البلد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية لدى هذا البلد أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض الحكم إلا في الحالات التالية : أ) إذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ حكم المحكمين لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم، ب) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط ولعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا، ج) إذا كان المحكمون غير مختصين للنظر في النزاع

د إذا لم يتم تبليغ الخصوم على الوجه الصحيح، ه) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الأداب العامة لدى البلد المطلوب إليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب التنفيذ أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد اكتسابه للصيغة التنفيذية. الباب الثالث التعاون القضائي في المواد الجزائية الفصل الأول إرسال الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها المادة 27 تقوم وزارة العدل لدى كل من الطرفين المتعاقدين بإرسال المستخرجات من سجلات السوابق القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني الطرف الآخر أو الأشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى. وفي حالة توجيه الاتهام يجوز للنيابة العامة أو الجهات القضائية الأخرى أو لأي منها أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام. وفي غير حالة الاتهام، يجوز للهيئات القضائية والإدارية لدى أحد الطرفين المتعاقدين الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى الطرف الآخر وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي. المادة 28 يجري إرسال وتبليغ الوثائق والأوراق القضائية بين البلدين المتعاقدين من وزارة العدل بإحدى الدولتين إلى وزارة العدل بالدولة الأخرى، وتراعي أحكام المادة 7 عند رفض إجراء التبليغ. الفصل الثاني الإنابات القضائية المادة 29 تنفذ السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين وطبقا للتشريع الداخلي لكلّ منهما، الإنابات القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية ويكون موضوعها، لاسيما مباشرة أعمال التحقيق أو إرسال أدلة إثبات. 30 مارس سنة 2003 م ترسل الإنابات القضائية من وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى وزارة العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية. يجوز أن ترسل الدولة المطلوب إليها نسخا أو صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات أو المستندات المطلوبة. ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول يستجاب إلى طلبها كلما أمكن ذلك. المادة 30 تحاط الدولة الطالبة بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك، ويسمح للسلطات القضائية والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب إليها ذلك. المادة 31 لا يجوز رفض تنفيذ الإنابة إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 12 من هذه الاتفاقية. المادة 32 إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو تم رفضها تقوم السلطة القضائية المطلوب إليها التنفيذ بإخطار السلطة القضائية الطالبة بذلك وإعادة الأوراق مع بيان الأسباب التي دعت إلى تعذر التنفيذ أو رفضه. الفصل الثالث حضور الشهود والخبراء والحصانة التي يتمتعون بها المادة 33 كل شاهد أو خبير يبلّغ بالحضور لدى السلطة القضائية في أحد البلدين المتعاقدين له الحق بالحضور بمحض اختياره لهذا الغرض ويتمتع بحصانة ضد أية إجراءات جزائية تتخذ في حقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال منسوبة إليه أو تنفيذ أحكام سابقة صادرة بحقه من السلطة القضائية لدى الطرف الطالب وتزول هذه الحصانة بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية عن وجوده في إقليمها وبعد أن أتيحت له حرية الخروج منه.

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م المادة 34 للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة من الطرف الطالب ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بهالدى الطرف الطالب. ويبين في الاستدعاء المبالغ المستحقة للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف الطالب تسبيقا من هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك. المادة 35 إذا تم استدعاء شخص محبوس للشهادة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بنقله للمثول أمام الجهة القضائية لدى الطرف الآخر ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله ويظل محبوسا حتى يتم إعادته في أقرب وقت ممكن. المادة 36 يجوز للجهة المطلوب إليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات التالية : أ) إذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها، ب) إذا كان من شأن نقله إطالة مدة حبسه، ج) إذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها. الفصل الرابع تسليم المجرمين المادة 37 يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسليم الأشخاص المتواجدين على إقليم إحدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى وذلك حسب القواعد والشروط الواردة بهذا الفصل. المادة 38 لا يسلّم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدّر صفة المواطن بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها. غير أنه يتعهّد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في تراب الدولة الأخرى، جرائم تكيف في كلتا للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9 الدولتين بجناية أو جنحة، وذلك عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والمستندات ومسلتزمات التحقيق الموجودة في حيازته. يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه. المادة 39 يخضع لأمر التسليم : أ) الأشخاص الملاحقين بجناية أو جنحة معاقبا عليها في تشريعات الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد، ب الأشخاص المحكوم عليهم من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة (6) أشهر على الأقل أو بعقوبة أشد في قوانين كل منهما. ج) الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في أراضي الدولة الطالبة أو خارج أراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيها. المادة 40 لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية : أ) إذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية، ب) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية، ج) إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كليا أو جزئيا في إقليم الجهة المطلوب إليها التسليم د) إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب إليه التسليم ه) إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو سقطت العقوبة بالتقادم طبقا للقوانين النافذة في البلدين أو في قانون الدولة التي اقترفت في إقليمها الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، و) إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم البلد الطالب من شخص لا يحمل جنسيتها وكان قانون الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز التقاضي عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها، ز) إذا صدر عفو عام لدى الطرف طالب التسليم أو الدولة المطلوب إليها التسليم ح) إذا كان قد سبق توحيه اتهام بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لدى الطرف المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 محرم عام 1424 ه المادة 41 لا تعتبر جرائم سياسية : أ) التعدي على رئيس كل من الدولتين المتعاقدتين أو أفراد أسرته، ب جرائم القتل العمدي والسرقة المصحوبة بإكراه ضدّ الأفراد أو ضد أفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. المادة 42 يقدم طلب التسليم كتابة إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم بالطريق الدبلوماسي مرفقا بما يأتي : أ) بيان يتضمن إيضاحات وافية عن هوية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته إن إمكن، ب أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة وفقا للأوضاع المقررة في قانون الجهة طالبة التسليم أو صورة رسمية عنها، ج) بيان يتضمن الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية التي تنطبق عليها ومستخرج من نصوص هذه المواد. المادة 43 يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الدولة الطالبة التسليم أن يتم القبض على الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا إلى حين وصول طلب التسليم ومرفقاته المبينة في المادة 42 أعلاه. ويبلغ هذا الطلب إما بطريق البريد أو البرقيات أو أية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة. ويجري تأكيد الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي. ويجب أن يتضمن الطلب طبيعة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم والعقوبة المقررة لها وزمان ومكان وقوعها وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة عليها وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه إن أمكن. ولا يجوز أن تتعدّى مدة التوقيف المؤقت ثلاثين يوما في انتظار ورود ملف طلب التسليم ويخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه بعدها إذا لم يصل ملف طلب التسليم. غير أنه يمكن تجديد التوقيف المؤقت لمدة ثلاثين (30) يوما أخرى كحد أقصى إذا قدم الطرف الطالب سببا جديا. 30 مارس سنة 2003 م ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون القبض عليه ثانية عند ورود ملف طلب التسليم. المادة 44 إذا تبين للجهة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم المنصوص عليها في هذا الباب ورأت أنه من الممكن تدارك هذا النقص فتقوم بإخطار الطرف الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات. المادة 45 إذا تعددت طلبات التسليم من دول مختلفة أما عن ذات الفعل أو عن أفعال متعدّدة فيكون لأي من الطرفين المتعاقدين أن يفصل في هذه الطلبات بمطلق حريته مراعيا في ذلك كله جميع الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق بين الدول وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه. المادة 46 يفصل في طلبات التسليم من قبل الجهة المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للأوضاع القانونية النافذة وقت تقديم الطلب. المادة 47 تعلم الجهة المطلوب إليها التسليم الجهة الطالبة بالطريق الدبلوماسي بقرارها بشأن التسليم. ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم. على الطرف الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب بواسطة أعوانه في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد جاز الإفراج عنه بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على التاريخ المحدد للتسليم وفي كل الأحوال يجب الإفراج عنه بعد مرور أربعين (40) يوما على التاريخ المحدد للتسليم ولا يجوز المطالبة بالتسليم مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي يطلب من أجلها التسليم. إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلّمه وجب على الطرف صاحب العلاقة أن يخبر الطرف الآخر قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان على مهلة أخرى للتسليم والتي بانقضائها يخلى سبيل الشخص المطلوب تسليمه ولا يجوز قطعا المطالبة به لنفس السبب.

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م المادة 48 إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم أو موجها إليه اتهام عن جريمة غير الجريمة التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2) المادة (47) من هذه الاتفاقية. وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه الفقرتان (3) 3) و 4) من المادة (47) أعلاه. لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئة القضائية قرارها بشأنه. المادة 49 مع الاحتفاظ بحقوق الجهة المطلوب منها التسليم أو بحقوق الغير تسلّم إلى الدولة الطالبة الأشياء التي حازها الشخص المطلوب تسليمه نتيجة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها والوسائل التي استعملت في ارتكابها وجميع الأشياء التي ساعدت على اقترافها وتسلّم هذه الأشياء للدولة الطالبة إذا صدر قرار بالموافقة على التسليم أو تعذر التسليم بسبب وفاة الشخص أو هروبه أو عدم إمكان القبض عليه. وإذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم أو الغير قد اكتسبت حقوقا على هذه الأشياء فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة. المادة 50 إذا وقع أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم على أن يحاط الطرف الذي سلّم الشخص إليه بهذا الإجراء. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 المادة 51 لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص المسلم أو محاكمته حضوريا أو فرض أي قيد على حريته أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوما بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي سلّم من أجلها والجرائم المرتبطة بها إلا في الحالات التالية :

  • إذا كان الشخص المسلّم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين (30) يوما من الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد باختياره إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه شريطة تقديم طلب جديد مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه الاتفاقية ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلّم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم. المادة 52 يتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصاريف مرور الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب إليه التسليم كما يتحمل الطرف الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته. المادة 53 باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (51) فقرة (2) تشترط موافقة الدولة المطلوب إليها السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب إليها مصحوبا بصورة من المستندات للدولة الثالثة. المادة 54 يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على مرور الشخص المسلّم إلى أي منهما عبر أراضيه وذلك بناء على طلب يوجه إليه بالطريق الدبلوماسي ويجب أن يكون الطلب مؤيّدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الأمر متعلّق بحريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم.

في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية : أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها وبوجود المستندات المنصوص عليها في المادة (42) وفي حالة الهبوط الاضطراري تترتب على هذا الإخطار آثار طلب التوقيف المؤقت المشار إليه في المادة (43) وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور، ب إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبها بالمرور طبقا لأحكام المادة. في حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على مرور الشخص تطلب هي الأخرى تسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرفين بشأنه. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 55 يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية للدولتين المتعاقدتين ويتم تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرق الدبلوماسية. تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. يسوغ لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بعد مضي ستّة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار في حين تظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لطلبات التسليم التي قدمت خلال مدة سريانها. إثباتا لذلك وقعت هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين. حررت بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو/ حزيران سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهورية الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية واصف عازر حميد تمار وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة 30 مارس سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-140 مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق الخاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق الخاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرّم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م اتفاق خاص بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)

  • رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض و آفات المحاصيل الزراعية وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يلتزم الطرفان بما يأتي : أ) تبادل تصدير وتوريد وعبور أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظام الحجر الزراعي المعمول به في كل منهما، ب مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها، ج) التعهد بعدم ادخال الكمياويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية في أي من البلدين إلى الآخر ما لم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من تلك المبيدات والكمياويات التي تورد كعينات للاختبار . المادة 2 يعمل الطرفان على تحقيق الآتي : أ) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة للزراعة، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13 ب التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والآفات والأجسام الضارة للزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة ج) تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي. المادة 3 يلتزم الطرف المصدر باصدار شهادة صحية تكون مرفوقة بالمادة النباتية أو منتجاتها تبين خلوها من الأمراض والآفات والأجام الضارة بالزراعة. المادة 4 للطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الواردة إليه من الطرف المصدر وتطبيق كافة الإجراءات والنظم التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي في البلد المستورد. المادة 5 أ) يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية عبر نقاط دخول محدّدة ومعروفة لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر الزراعي بهذه النقاط، ب) يتمه إعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة يستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين. المادة 6 أ) اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، ب يحظر دخول الأتربة أيا كان نوعها برفقة النباتات أو منتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر وتستثنى من ذلك التربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف.

المادة 7 تخضع النباتات ومنتجاتها المحددة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك إلى تشريعات الطرف المستورد. المادة 8 اتفق الطرفان على أن تقوم وحدات المعالجة في كل بلد بمعالجة النباتات الملوثة المشتبه في إصابتها وإتلافها إن دعت الضرورة إلى ذلك للتخلّص من هذه النباتات ومنتجاتها وذلك وفق الأنظمة النافذة في كل بلد. المادة 9 مراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر الزراعي ووقاية النباتات، إتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة في البلدين ولها في سبيل ذلك ما يأتي : أ) تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الأجسام الضارة بالزراعة والممنوعة من الدخول في أمد ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، ب تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من صدورها، ج) تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة والاجراءات المتخذة في كل بلد من البلدين لمكافحتها والتخلّص منها مع الابلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات أو أجسام ضارة دخلت إلى أي من البلدين. المادة 10 تعقد الجهات المختصة للبلدين اجتماعا عاديا سنويا بالتناوب وذلك من أجل : أ) دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاق والعمل على توحيد الحجر الزراعي إن أمكن، ب) تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها قصد المراقبة 30 مارس سنة 2003 م ج) تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين مع تحمّل الهيئات الموفدة نفقات السفر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة، د) دراسة إمكانية توحيد الإجراءات العملية لتنفيذ الحجر الزراعي ووقاية النباتات ما أمكن. المادة 11 إذا رأى أحد الطرفين الموقعين على هذا الاتفاق وجوب تغيير أو تعديل أو إلغاء أو إضافة أي مادة من هذا الاتفاق عليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك على أن يبحث الطرفان موضوع التعديل من خلال اجتماع يتفقان عليه. المادة 12 تتم تسوية أي خلاف ناتج عن تفسير هذا الاتفاق بالطرق الودية. المادة 13 تسري أحكام هذه الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ويحدد لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرفن الآخر برغبته كتابيا في إنهائه قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائها. المادة 14 يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو/ حزيران سنة 2001، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهورية الجزائرية الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية واصف عازر حميد تمار وزير الصناعة وزير التجارة والتجارة

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 22 15 آراء المجلس الدستوري رأي رقم 14 / ر .ق ع / م د / 03 مؤرخ في 20 محرم عام 1424 الموافق 23 مارس سنة 2003، يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور، برسالة مؤرخة في 19 فبراير سنة 2003، ومسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 9 محرم عام 1424 الموافق 12 مارس سنة 2003 تحت رقم 03/55، قصد إبداء الرأي في مدى مطابقة القانون العضوي المتعلّق بالتنظيم القضائي للدستور، وبناء على الدستور ، لا سيما في مواده 119 الفقرة الأخيرة ، 120 الفقرتان الرابعة والخامسة، 123 المطة الخامسة والفقرتان الثانية والثالثة، 126 الفقرة الثانية 162 ، 163 الفقرة الأولى، 165 الفقرة الثانية، 167 الفقرة الأولى و 180 المطة الأولى،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور،
  • واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أبريل سنة 1998،
  • واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 يناير سنة 1999 ومجلس الأمة - باستثناء خمس مواد - بتاريخ 16 مارس سنة 1999 طبقا لأحكام المادة 123 الفقرة الثانية من الدستور،
  • واعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء المتضمن اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف ، قد تمت من طرف المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة بتاريخ 28 يناير سنة 2003 وفقا لأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة للمادة 120 من الدستور،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري، قد أوكل للمجلس الدستوري في إطار السهر على احترام الدستور، التحقيق في مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور طبقا لمادتيه 162 و 163 الفقرة الأولى، واعتبارا أن المادة 180 المطة الأولى من الدستور تقضي بأنه : “ ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور : يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور “ ، وبالتالي فإنها تلزم إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلّق بالمواضيع التي أصبحت تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996،
  • واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة من الدستور تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،
  • واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع من طرف رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أبريل سنة 1998 وهذا قبل تنصيب مجلس الدولة المنشأ بموجب دستور 28 نوفمبر سنة 1996، واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حين بادرت باستبدال الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22

رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسة المذكورة أعلاه، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 180 المطة الأولى و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور، لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي : أولا : أن إخطار رئيس الجمهورية مطابق للدستور. ثانيا : أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي غير مطابق للدستور. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم 30 مارس سنة 2003 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 14، 16، 19 و 20 محرم عام 1424 الموافق 17، 19، 22 و 23 مارس سنة 2003 رئيس المجلس الدستوري محمد بجاوي أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة، فلة هني، محمد بورحلة، نذير زريبي ناصر بدوي محمد فادن غنية لبيض / مقلاتي.
  • خالد دهينة. تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 28 و 37 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة. الفصل الأول شروط وكيفيات احتجاز الطائرات القسم الأول شروط الاحتجاز المادة 2 : تحتجز طائرة على اليابسة عندما يتضح أثناء مراقبتها من طرف الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض، عدم تطابقها مع قواعد الملاحة الجوية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، لا سيما ما يأتي : الشروط العامة لقابلية الملاحة والاستغلال عدم الحيازة على رخصة تحليق فيما يتعلق بالطائرات الأجنبية، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني.

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م القسم الثاني كيفيات احتجاز الطائرات المادة 3 : تقرّر السلطة المكلفة بالطيران المدني احتجاز الطائرات إما بمبادرة خاصة منها أو بناء على تقرير مفصل تقدمه السلطات المؤهلة قانونا وكذا السلطات الإدارية المختصة. المادة 4 : عندما تقرر السلطة المكلفة بالطيران المدني احتجاز طائرة، تقوم الأجهزة المؤهلة بالفحوص الآتية :

  • الطائرة والوثائق
  • بيانات أعضاء الطاقم والركاب والشحن. وفي جميع الحالات، يتعين على الأجهزة المؤهلة اتخاذ التدابير الآتية :
  • إقامة منطقة أمنية حول الموقع المعين كمركز توقف معزول للطائرة
  • اتخاذ الترتيبات اللازمة لتفادي اقتراب الطائرة من الأشخاص والمركبات غير المرخصة. المادة 5 : يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، من ضمن التدابير اللازمة المتخذة لمنع استخدام الطائرة التي لا تستوفي شروط قابلية الملاحة واستخدام الطائرات واستغلالها، أن تقوم بتعليق شهادة قابلية ملاحة هذه الطائرة. يسري مفعول تعليق شهادة قابلية الملاحة بأثر مباشر. تجدد السلطة المكلفة بالطيران المدني الوثيقة المذكورة فور إزالة الخطر على الأمن الجوي. المادة 6 : عندما يتعلّق الأمر بطائرة أجنبية، تبلغ دولة ترقيم الطائرة بالاحتجاز. المادة 7 : في الحالة التي تخص طائرة متلفة، فإنّ السلطة المكلفة بالطيران المدني تقدر الخسائر أو الأضرار المادية وتفصل في مدى قابلية ملاحة الطائرة. عندما تكون الطائرة المتلفة مرقمة في الخارج، فإنه يجب تبليغ دولة ترقيم هذه الطائرة فورا وموافاتها بكل المعلومات المتعلقة بها. المادة 8 : إذا رأت دولة الترقيم أن الخسائر هي على نحو لم تعد فيه الطائرة قابلة للملاحة، يتعين على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تمنع هذه الطائرة من استئناف رحلتها إلى أن تتم التصليحات اللازمة لكي تكون قابلة للملاحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 17 غير أنه يمكن دولة الترقيم، في حالات استثنائية، أن تفرض حدود استعمال خاصة يمكن فيها أن تحلق الطائرة بدون راكب يدفع ثمن تذكرته، إلى غاية محطة جوية حيث يمكن تصليحها لكي تكون قابلة للملاحة. وفي هذه الحالة، ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني باستئناف رحلة الطائرة المعنية. المادة 9 : إذا رأت دولة الترقيم أن الخسائر التي مست الطائرة هي على نحو لا يضر بقابلية الملاحة، فإنه يرخص للطائرة باستئناف رحلتها. عندما يقوم مستغل جزائري باستعمال الطائرة المعنية بالأمر، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تمنع أو تحد من نشاط هذه الطائرة في المجال الجوي الوطني. الفصل الثاني قواعد الرقابة التقنية للطائرات المادة 10 : عملا بأحكام المادة 37 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تخضع جميع الطائرات التي تحط أو تقلع من المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات الجزائرية للرقابة التقنية للدولة. كما يمكن مراقبة المظلات المستعملة التي يطلب بشأنها استظهار شهادة قابلية الملاحة وفق نفس شروط الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم. ولا تشمل هذه الرقابة تلك المتعلقة بالطي والربط على الطائرة. المادة 11 : تتمثل الرقابة التقنية في التأكد من مدى تطابق الطائرة مع الشروط التقنية للاستغلال التي يحددها الصانع والمقاييس الدولية القابلية الملاحة. القسم الأول أنواع الرقابة التقنية للطائرات المادة 12 : تتم عمليات الرقابة التقنية في الأشكال الآتية : عمليات رقابة أولية عمليات رقابة إضافية عمليات رقابة طارئة. تتم عمليات الرقابة الأولية وعمليات الرقابة الإضافية على اليابسة وأثناء الطيران، حسب الحالة. تتم عمليات الرقابة الطارئة على اليابسة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 محرم عام 1424 ه القسم الثاني عمليات الرقابة على اليابسة المادة 13 : تتضمن عمليات الرقابة الأولية ما يأتي : أ) رقابة الطراز من أجل الحصول على شهادة الطراز، ب الرقابة الجزئية للطراز بعد تعديل طراز مقبول ج) رقابة السلسلة رقابة النسخ الرقابة الجزئية للنسخ من أجل الحصول على شهادة قابلية الملاحة. المادة 14 : تتضمن عمليات الرقابة الإضافية ما يأتي : أ) عمليات رقابة دورية لحالة كل طائرة تتمثل فيما يأتي :

  • رقابة شهرية على الأقل بالنسبة للطائرات التابعة للخطوط الجوية المستغلة بصفة مؤقتة أو دائمة وكذلك بالنسبة للطائرات التابعة للمدارس المدنية للقيادة المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني،
  • رقابة فصلية لحالة طراز الطائرات الأخرى، ب) عمليات رقابة عرضية عقب تلف أو تصليح أو تعديل بارز في بناء الطائرة أو تهيئتها، وبصفة عامة، كلما وجب تغيير التصنيف في وضعية “V” أو “R” المحددتين أدناه : “V” = الطائرات المرخصة للتحليق، أو، “R” = الطائرات غير المرخصة للتحليق التي تتطلب تصليحات أو تعديلات. ج) عمليات الرقابة عند التصدير لمراقبة حالة الطائرة قبل التصدير. ويمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، على سبيل الاستثناء، أن تتخلّى كليا أو جزئيا عن القيام بعمليات الرقابة الإضافية إذا كانت تقوم بعملية صيانة الطائرة هيئة تتوفّر لديها منشآت قاعدية للصيانة توافق عليها وتراقبها باستمرار السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 15 : تتم عمليات الرقابة الطارئة عند تفتيش الطائرة على اليابسة وتتمثل في القيام بالفحص على متنها وحولها للتأكد من حالتها البارزة وعتادها و من مدى تطابق وثائق الطائرة هذه مع شروط قابلية الملاحة. 30 مارس سنة 2003 م تخص عمليات الرقابة الطارئة بالخصوص، جميع الطائرات :
  • التي تظهر علامات سوء الصيانة أو تكون الخسائر أو الخلل بها بارزة
  • التي أشير إلى مناوراتها غير العادية منذ دخولها في المجال الجوي الجزائري التي تم إخضاعها مسبقا لتفتيش على اليابسة أظهر عيوبا وطالما لم تصحح هذه العيوب. القسم الثالث عمليات الرقابة التقنية عند الطيران المادة 16 : يمكن أن يكون لعمليات الرقابة التقنية عند الطيران جانب : نوعي يتمثل في التأكد من جودة الأشغال التي تمت على أنظمة الطائرة التي لا يمكن أن يعاد اشتغالها أثناء الطيران على اليابسة. وتشتمل أيضا أنظمة الطائرة على التركيب الكهربائي السلكي على متنها.
  • كمي يتمثل في التأكد من نتائج الأشغال التي أنجزت عندما تكون أهمية هذه الأخيرة أو نوعيتها على نحو قد تعرقل نشاط الطاقم خلال الرحلة الأولى من استئناف الخدمة
  • التحقق من أداء الطائرة. المادة 17 : يجب أن يرد محتوى الرقابة التقنية عند الطيران في برنامج الصيانة أو المراقبة الذي توافق عليه السلطة المكلّفة بالطيران المدني. المادة 18 : يتم نوعان من الرقابة التقنية عند الطيران : 1- الرقابة التقنية عند الطيران التام، 2- الرقابة التقنية عند الطيران المختصر. المادة 19 : تتضمّن الرقابة التقنية عند الطيران التام ما يأتي : 1- الفحص العام لأداء الطائرة المنصوص عليه في كتيب الطيران الإقلاع، الصعود الطيران الأفقي) والتشغيل الصحيح لمختلف الأنظمة، 2-تنفيذ الإجراءات غير المطبقة عادة في الاستغلال (إجراءات النجدة على وجه الخصوص)، 3- فحص أداء ونوعية الطيران اللذين من المفروض أن يكونا مستوفيان أثناء التحليق إلى أقصى حدود الملاحة و/أو التنبيه بخطرها.

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م يجب أن تتم الرقابة التقنية عند الطيران في الحالات الآتية : 1- بعد معاينة عملية صيانة واسعة، 2- بعد تصليح كبير ناجم عن حادث إلا إذا تم الحصول على إعفاء عقب الموافقة على التصليح، 3- في إطار صيانة تدريجية تفضي إلى دورة تامة لعملية صيانة واسعة. المادة 20 : تشمل الرقابة التقنية عند الطيران المختصر فقط على مراجعة بعض وظائف أنظمة الطائرة المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالأشغال المنجزة. يشرع في الرقابة التقنية عند الطيران المختصر عندما لا تسمح الفحوص التي تجري على اليابسة عقب عملية صيانة، بالتأكد من تشغيل الطائرة تشغيلا مرضيا ولا سيما : 1- أثناء التدخل على آليات قيادة الطيران 2 - عندما يؤثّر استبدال المحركات أو إعادة تركيبها على قدرة الطائرة أو على دفع محركها بأكثر من 50 % ولكن لا تخضع الطائرات الأحادية المحرك المجهزة بمروحة ثابتة الخطوط لهذه القاعدة. وبالنسبة للطائرات التي تتم صيانتها في منشأة معتمدة، يمكن الحصول من السلطة المكلفة بالطيران المدني على إعفاء من المراقبة التقنية عند الطيران بعد عملية إعادة التركيب أو الاستبدال عندما تبين رحلتا مراقبة متتاليتان على الأقل أن عمليات إعادة التركيب أو الاستبدال قد تمت بطريقة جد مرضية، 3- إذا اتضح في ملف التعديل الموافق عليه وبعد تعديل للطائرة، ضرورة القيام برقابة تقنية عند الطيران. المادة 21 : لا يمكن أن تتم الرقابة التقنية عند الطيران إلا وفقا للشروط الآتية : 1- يجب أن تفوق الأحوال الجوية الحدود الدنيا العملية المرتبطة ببرج المدرج المطل على المحطة الجوية المعينة وتتوقع في البداية أن تبقى على تلك الحالة خلال مدة الرحلة. وإذا تدهورت هذه الأحوال أثناء الرحلة ينبغي توقيفه 2- يجب أن تنفذ جميع مناورات الرقابة في أحوال جوية للطيران المرئي، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19 3- يجب أن تتم عمليات الرقابة عند الطيران التام والمختصر بحجم يساوي على الأكثر، عند الإقلاع، الحجم الأقصى عند الهبوط. المادة 22 : تقيّد كل عمليات الرقابة وكذا التصنيف المتعاقب في سجل الطيران ودفاتر محركات الطائرات. تكون عمليات التفتيش الدورية والعرضية موضوع تقارير مفصلة وقيد في شهادة قابلية الملاحة تبين على الخصوص، التصنيف المتعاقب لعمليات التفتيش المذكورة. القسم الرابع كيفيات الرقابة التقنية للطائرات المادة 23 : تقدم طلبات تنظيم عمليات الرقابة الأولى وكذا عمليات الرقابة الإضافية قبل تصدير الطائرة، إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في نسختين، وتأمر السلطة المذكورة بالقيام بعمليات الرقابة الإضافية الأخرى. المادة 24 : تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بما يأتي : 1- تحدد تاريخ إجراء الرقابة مع أخذ بعين الاعتبار الطلبات المبررة لمالك أو مستغل الطائرة المعنية ، 2- تحدد برنامج الرقابة. تبدأ عملية الرقابة التقنية للطائرات في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد استلام الطلب، ويمكن أن تتم عملية الرقابة في الخارج لأسباب خاصة. المادة 25 : تؤهّل السلطة المكلفة بالطيران المدني لاستدعاء خبراء أو هيئات متخصصة للقيام بعمليات الرقابة. المادة 26 : يجب على مالك الطائرة أو مستغلها أن يشارك في رقابة الطائرة أو ينتدب شخصا ليمثله. ويجب أن يتخذ جميع التدابير اللازمة الكفيلة بتسهيل هذه الرقابة. المادة 27 : لا يقبل أي راكب أثناء عمليات الرقابة الأولى عند الطيران، ولا يقبل الركاب أثناء عمليات الرقابة الإضافية إلا بموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 محرم عام 1424 ه المادة 28 : تُبلّغ السلطة المكلفة بالطيران المدني والمالك أو المستغل بعضهما بعضا في الوقت المناسب عندما لا يمكن القيام بالرقابة في التاريخ المحدّد بسبب الضرورة القصوى. المادة 29 : ترفض عملية الرقابة أو تعلّق إذا لم يمكن إجراؤها بصفة عادية أو إذا كانت الوثائق الضرورية ناقصة. المادة 30 : يقدم المراقبون المؤهلون بعنوان هذا المرسوم إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني الوثائق المذكورة أدناه التي تبرّر قيامهم بعمليات الرقابة التقنية للطائرات عروض حال وتقارير مفصلة عن عمليات الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم التي قاموا بها شخصيا، المعلومات الدورية والإحصائية التي تسمح بإعداد كشف نوعي وكمي لحوادث الطيران. المادة 31 : يتولّى الرقابة التقنية، سواء على اليابسة أو أثناء الرحلة، المراقبون المؤهلون المذكورون أدناه : 1- الموظفون المؤهلون التابعون للسلطة المكلفة بالطيران المدني، 2- الأعوان الذين تعينهم اسميا الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من السلطة المكلّفة بالطيران المدني. المادة 32 : يحدّد الوزير المكلف بالطيران المدني بقرار شروط تأهيل المراقبين من السلطة المكلفة بالطيران المدني المادة 33 : للمراقبين المؤهلين، بعنوان هذا المرسوم والمزودين لهذا الغرض بتكليف بمهمة تسلّمه إياهم السلطة المكلفة بالطيران المدني، حق الصعود بحرية على متن الطائرة. ويسلّم لهم في هذا الصدد سند نقل مجانا. المادة 34 : يدخل المراقبون المؤهلون، بعنوان هذا المرسوم، إلى غرفة القيادة بناء على استظهار تكليفهم بمهمة شريطة موافقة قائد الطائرة الذي له الحرية في تحديد عدد الأشخاص في غرفة القيادة أو إبعاد كل شخص منها في صالح أمن الطائرة والركاب. وفي حالة ما إذا رفض قائد الطائرة دخولهم إلى غرفة القيادة، فإنه يمكن المراقبين مطالبة هذا الأخير بتبرير مكتوب. 30 مارس سنة 2003 م المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير الصناعة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 (1 و 4) و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الصناعة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، وفي حدود صلاحياته، عناصر الاستراتيجية والسياسة الصناعية . كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . ويعرض نتائج نشاطاته على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة وعلى مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الصناعة صلاحياته بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية في الميادين الآتية : تطوير النسيج الصناعي الوطني ودعمه، ترقية التنافسية الصناعية،

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م تسيير مساهمات الدولة والخوصصة،

  • التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية
  • الأمن الصناعي وحماية البيئة الضبط، الإعلام الصناعي. المادة 3 : يعد وزير الصناعة ويقترح، في مجال تطوير النسيج الصناعي الوطني ودعمه، كل تدبير من شأنه : تشجيع برامج الاندماج داخل القطاعات وما بين القطاعات، تشجيع الشراكة الصناعية وتشجيع بروز نشاطات المناولة
  • تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطوير التكنولوجي. المادة 4: يتولّى وزير الصناعة في مجال التنافسية الصناعية ما يأتي :
  • يعدّ وينفذ سياسة الحكومة في ميدان التنافسية والعصرنة وإعادة انتشار القطاع الصناعي، يساهم في تطوير المحيط المباشر للمؤسسة ولاسيما في ميدان ترقية المناطق الصناعية وبرامج تعزيز خدمات الدعم للصناعة وإنشائها وتسييرها،
  • يبادر بكل التدابير الرامية إلى ضبط العقار الصناعي وتثمينه ، ويقترح ذلك،
  • يبادر بالتدابير الضرورية لتثمين الموارد البشرية عن طريق تأهيل الكفاءات والتكوين العلمي، والتكنولوجي والتسييري . المتخصص المادة 5 : يتولّى وزير الصناعة في مجال تسيير مساهمات الدولة والخوصصة ما يأتي : يساهم في تحديد استراتيجية المساهمة وخوصصة مؤسسات القطاع الصناعي، يشارك في إعداد البرامج المتعلقة بمساهمات الدولة وخوصصة مؤسسات القطاع الصناعي، يساهم في تحديد وتنفيذ التدابير التي تسمح بتحسين ممارسة الدولة لدورها كمساهم، يتولى تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21 المادة 6 : يتولّى وزير الصناعة في مجال التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية ما يأتي : يقترح السياسة الوطنية في مجال التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية ويعدها ويسهر على تنفيذها، يضبط مقاييس جودة المنتوجات بالاتصال مع القطاعات المعنية، يشجع كل تدبير لتطوير الجودة. المادة 7 : يتولّى وزير الصناعة في مجال الأمن الصناعي وحماية البيئة ما يأتي : يشارك في إعداد قواعد الأمن الصناعي،
  • يدعم كل عمل يهدف إلى التكفل بمخاطر التلوث، يشارك في إعداد المقاييس البيئية، يقيم المقاييس المعمول بها في مجال الأمن الصناعي والبيئة. المادة 8 : يتولّى وزير الصناعة في مجال الضبط ما يأتي : يعد سياسة الضبط الصناعي ويقترحها ويسهر على تنفيذها، يقترح ، في هذا الإطار، كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك، ويبادر بها. المادة 9 : يتولّى وزير الصناعة في مجال الإعلام ما يأتي : يتصوّر ويضع نظام إعلام صناعي ويسهر على نشر المعلومات
  • يعمل على وضع فضاءات للاستشارة وتبادل المعلومات التقنية ونشرها، يشجع ويدعم كل عملية موجهة إلى الجمعيات المهنية في الصناعة. المادة 10 : يتولّى وزير الصناعة بعنوان التعاون ما يأتي : يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف ذات العلاقة بالأعمال التابعة لقطاعه

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 محرم عام 1424 ه يتولى بالتشاور مع السلطات المختصة، تمثيل القطاع الصناعي لدى المنظمات الدولية، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بقطاعه ينشط وينسق، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، النشاطات في مجال التعاون الصناعي والتجاري والتقني يحث وينشط تطوير عمليات الشراكة الصناعية ويشارك فيها. المادة 11 : يقترح وزير الصناعة، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المخولة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة : يساهم في ترقية وتنمية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لأنشطة القطاع. كما يبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه ويساهم فيه لاسيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ، يبادر بكل إطار للتشاور بين الوزارات يتصل بمهامه

  • يقيم الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • يضع أنظمة للتقييم والمراقبة تتعلق بالأعمال التابعة لميدان صلاحياته. المادة 12 : يتولّى وزير الصناعة الوصاية على المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع نشاطه. المادة 13 : تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 319-96 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003. علي بن فليس 30 مارس سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-136 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-320 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبرسنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - ديوان الوزير، ويتشكل من :
  • رئيس الديوان ، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون على التوالي بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
  • العلاقات مع الهيئات الوطنية، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها،

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م تحضير نشاطات الوزير في مجال الاتصال

  • إعداد حصائل نشاطات الوزير، -تحضير نشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها،
  • تحضير تنقلات الوزير داخل الوطن وخارجه تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية : المديرية العامة للنشاطات الصناعية، المديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية،
  • المديرية العامة للضبط والتقييس، مديرية التعاون، مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : المديرية العامة للنشاطات الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
  • اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الصناعية وضمان تنفيذها ،
  • اقتراح برامج تطوير الفروع والشعب الصناعية وضمان تنفيذها،
  • تحضير عناصر المعلومات المتصلة بنشاطات تسيير مساهمات الدولة،
  • تحضير عناصر المعلومات المتصلة بخوصصة القطاع الصناعي،
  • التقييم الدوري لنشاطات هذه الهياكل ، وتضم سبع (7) مديريات قطاعية تكلف بالمهام المشتركة الآتية : تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية، اقتراح تدابير الضبط المتعلقة بفرع النشاط ، المبادرة بكل دراسة مستقبلية تتصل بنشاطات فرع النشاط، ضمان مواكبة المستجدات التكنولوجية تقييم اتجاهات السوق، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23
  • ضمان التنسيق داخل القطاع وما بين القطاعات،
  • متابعة برامج إعادة هيكلة المؤسسات وخوصصتها، المساهمة في ترقية الشراكة، اقتراح الأعمال الموجهة لضمان حماية القدرات الصناعية المتوفّرة وتثمينها، ومتابعة تنفيذها،
  • ضمان متابعة نشاطات الفرع وإعداد حصائلها. تتكون كل مديريّة من مديريتين (2) فرعيتين تكلّفان على التوالي، كلّ في فرعها، بالمهام المشتركة الآتية : تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
  • تنفيذ أعمال التنسيق داخل القطاع وما بين القطاعات ، وضع برامج تطوير الفرع متابعة تدابير الضبط وتقييم آثارها. تضم المديرية العامة للنشاطات الصناعية الهياكل الآتية : 1- مديرية صناعات الحديد والصلب والتعدين وتتكون من : أ - المديرية الفرعية لصناعات الحديد والصلب، ب – المديرية الفرعية للصناعات التعدينية. 2- مديرية الصناعات الميكانيكية والعدانة وتتكون من : أ - المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية، ب - المديرية الفرعية لصناعات العدانة. 3- مديرية الصناعات الكيميائية والصيدلانية، وتتكون من : أ - المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية، ب - المديرية الفرعية للصناعات الصيدلانية. 4- مديرية مواد البناء، وتتكون من : أ - المديرية الفرعية للدائن والمواد الحمراء والخزف ب - المديرية الفرعية لصناعات الخشب والفلين.

5- مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والاتصال، وتتكون من : أ - المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية ب - المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية والاتصال. 6 - مديرية الصناعات الزراعية الغذائية، وتتكون من : أ - المديرية الفرعية لصناعات الحبوب، ب - المديرية الفرعية لصناعات التحويل الزراعي الغذائي. 7 - مديرية الصناعات التحويلية، وتتكون من : أ - المديرية الفرعية لصناعات النسيج، ب - المديرية الفرعية لصناعات الجلود. يدير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات. المادة 3 : المديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية، وتكلف بما يأتي :

  • تصور الأعمال والتدابير المرتبطة بترقية التنافسية وتحديدها ،
  • السهر على تنفيذ برامج ترقية التنافسية وتقييم تأثيرها،
  • تصور إعداد برامج ترقية تنافسية المؤسسات وخدمات دعم القطاع الصناعي وتحديدها،
  • ترقية البحث الصناعي والابتكار والتطور التكنولوجي،
  • دعم كل الأعمال والبرامج الرامية إلى تعزيز النشاطات المتعلقة بالهندسة والاستشارة وتشجيعها،
  • تطوير أعمال تثمين الموارد البشرية. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1- مديرية تأهيل المؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد برامج تأهيل المؤسسات واقتراحها وتحديد أدوات تنفيذها، تولي الأمانة التقنية للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية. 30 مارس سنة 2003 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لترقية التأهيل، وتكلّف بما يأتي : ضمان ترقية برنامج التأهيل وتعميمه اتجاه المتعاملين الاقتصاديين والهيئات المعنية تحضير الملفات المتعلّقة بتأهيل المؤسسات ومعالجتها وضمان برمجتها. ب المديرية الفرعية للمراقبة والتقييم وتكلف بما يأتي : – مراقبة برامج تأهيل المؤسسات ومتابعتها، تقييم تطبيق برامج التأهيل واقتراح التكييفات المحتملة. 2- مديرية خدمات الدعم للصناعة، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد الأعمال والتدابير المحفزة لتطوير المنشآت الأساسية، وتنفيذ ذلك،
  • ترقية المحيط الضروري للتنمية الصناعية، تنفيذ سياسات البحث الصناعية والابتكارات التكنولوجية،
  • تقييم النشاطات المتعلقة بالهندسة والاستشارة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمناطق الصناعية، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي:
  • المبادرة بتدابير ضبط العقار الصناعي واقتراح ذلك ،
  • إعداد برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط وترقيتها وإنشائها وتسييرها، وتنفيذ ذلك. ب - المديرية الفرعية للمراكز التقنية، وتكلّف بالتنسيق مع القطاعات والهيئات التمثيلية المعنية بما يأتي : تنفيذ كل الأعمال الرامية إلى تعزيز النشاطات المتعلقة بالهندسة والاستشارة
  • تنفيذ برنامج تنمية خدمات الدعم للصناعة ومتابعتها، ترقية إنشاء المراكز التقنية الصناعية الضرورية لتنمية الصناعة الوطنية.

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م ج - المديرية الفرعية للبحث الصناعي والابتكار، وتكلّف بالتنسيق مع القطاعات والهيئات التمثيلية المعنية بما يأتي : متابعة برامج البحث الصناعي وتقييمها، ضمان تنفيذ الأعمال الرامية إلى تطوير الابتكار، المساهمة في أعمال ترقية القدرات الصناعية وتقييمها. 3- مديرية تثمين الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :

  • تحديد الاختصاصات والتأهيلات الخاصة بالقطاع، وتقييمها دوريا،
  • ترقية الموارد البشرية المؤهلة وتطويرها،
  • دعم التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في المهن الصناعية وتطويره، المشاركة في الأشغال القطاعية المشتركة المتعلقة بالتكوين متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتكلّف بما يأتي : -تحديد حاجات الإدارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايتها في مجال التكوين
  • تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتكوين متابعة نتائج التكوين وتقييمها. ب - المديرية الفرعية للحرف والمؤهلات وتكلف بما يأتي : تحديد حاجات المؤسسات الصناعية في مجال التكوين المساهمة في إعداد البرامج وتنفيذها، متابعة النتائج وتقييمها، يدير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات. المادة 4 : المديرية العامة للضبط والتقييس، وتكلّف بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 22 25
  • المبادرة بتدابير الضبط الاقتصادي والجبائي والمالي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وضمان تنفيذها،
  • المشاركة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية،
  • ضمان تنفيذ نشاطات التقييس، والملكية الصناعية ، والقياسة القانونية ، والأمن الصناعي، والبيئة، وتقييم آثارها،
  • إعداد النظام الإعلامي الصناعي وتنفيذه. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1- مديرية الضبط، وتكلّف بما يأتي :
  • اقتراح تدابير الضبط ذات العلاقة بالنشاطات الصناعية وتقييم آثارها،
  • اقتراح التدابير المتعلّقة بتطوير الفروع الصناعية،
  • المشاركة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي ودراستها . وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي والمالي، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ تدابير الضبط الاقتصادي المتعلقة بالنشاطات الصناعية،
  • اقتراح التدابير التعريفية ، وغير التعريفية، والجبائية، وشبه الجبائية، المرتبطة بالقطاع، القيام بالتحاليل الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي. ب - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي:
  • المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة، دراسة كل مشروع نص يبادر به في إطار النشاط الحكومي وإبداء الرأي فيه. 2 - مديرية التقييس والحماية الصناعية وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية، ومتابعة تطبيقهما،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 محرم عام 1424 ه المشاركة في إعداد المقاييس المرتبطة بالأمن الصناعي والبيئة ، وتقييم تنفيذه،

  • دعم كل عمل يساهم في ترقية الجودة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتقييس وترقية الجودة وتكلّف بما يأتي :
  • المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس، تنفيذ برامج ترقية الجودة ومتابعتها، متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية وتقييمها. ب - المديرية الفرعية للقياسة القانونية والملكية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في تنفيذ برنامج القياسة القانونية وضمان متابعته وتقييمه
  • المشاركة في تطوير القياسة ، بالاتصال مع الأطراف المعنية
  • تنفيذ البرامج المتعلّقة بالملكية الصناعية ومتابعتها ،
  • متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية وتقييمها. ج – المديرية الفرعية للأمن الصناعي والبيئة ، وتكلّف بما يأتي : المشاركة في إعداد قواعد الأمن الصناعي،
  • اقتراح العمليات والتدابير الرامية إلى تخفيض التلوث الصناعي ودعمها ،
  • المساهمة في الأعمال الرامية إلى ضمان حماية البيئة، المشاركة في إعداد المقاييس البيئية. 3- مديرية نظم الإعلام والتحليل ، وتكلّف بما يأتي : تطوير نظم الإعلام الصناعي،
  • تكوين بنك معطيات القطاع الصناعي واستغلاله
  • إعداد تقارير التقييم الدوري للنشاطات الصناعية وضمان توزيعها،
  • المبادرة بكل دراسة للتحري والتحليل ذات العلاقة بنشاط القطاع، 30 مارس سنة 2003 م تطوير الرصيد الوثائقي وضمان تسييره،
  • السهر على معالجة أرشيف القطاع والمحافظة عليه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لنظم الإعلام، وتكلّف بما يأتي : معالجة المعلومات الصناعية وضمان نشرها، ضمان تسيير نظام الإعلام في القطاع وتطويره، تطوير شبكات الإعلام والاتصال الصناعيين وضمان تسييرها. ب المديرية الفرعية للإحصاء والتحليل ، وتكلّف بما يأتي : جمع المعطيات الإحصائية ومعالجتها، إعداد المذكرة الظرفية بصفة دورية، القيام بالدراسات والتحاليل الإحصائية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلّف بما يأتي : تسيير الرصيد الوثائقي وضمان مواكبة المستجدات الوثائقية
  • ضمان المحافظة على أرشيف القطاع واستغلاله ومعالجته. يسير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات. المادة 5 : مديرية التعاون، وتكلّف بما يأتي : تطوير أعمال التعاون الدولي والمشاركة فيها، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية،
  • ضمان تنفيذ الالتزامات الدولية المتعهد بها بعنوان القطاع، ومتابعتها وتقييمها . وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في الميدان الصناعي، متابعة أعمال التعاون الثنائي وتقييمها، المشاركة في أشغال اللجان المختلطة.

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م ب - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف والجهوي، وتكلف بما يأتي :

  • تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات المتعددة الأطراف في الميدان الصناعي، المبرمة في إطار المنظمات الدولية والجهوية والمؤسسات المتخصصة، متابعة نشاطات التعاون الملزمة للقطاع وتقييمها. المادة 6 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي: تسيير الموارد البشرية والمادية تحضير العمليات المتعلّقة بميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
  • إعداد التقديرات الدورية وتقييم أدائها،
  • ضمان المحافظة على الذمة المالية للوزارة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي : ضمان توظيف المستخدمين وتسيير مسارهم المهني،
  • ضمان التسيير الإداري للمستخدمين. ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي : تقدير الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
  • إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصة بالقطاع وتنفيذهما ومسك محاسبة العمليات المتعلقة بالميزانية ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
  • التكفل بالاحتياجات المادية لهياكل الإدارة المركزية
  • ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية، وصيانتها وجردها. المادة 7 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : تمارس هياكل وزارة الصناعة، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 320-96 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-137 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 ( 1 و 4) و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-338 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والضمان الاجتماعي ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 محرم عام 1424 ه المادة 2 : يمارس وزير العمل والضمان الاجتماعي، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية : يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل، يقترح أدوات التأطير القانونية لعلاقات العمل، يعمل على تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وعصرنتها. المادة 3 : يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي في ميدان العمل ما يأتي :

  • يضع ويكيف المقاييس القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها ، لاسيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل ومشاركة العمال وممارسة الحق النقابي، يعمل على تدعيم مفتشية العمل، ينظم مراقبة مداخيل أجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة تطور قدرتها الشرائية ويقترح كل تدبير لحمايتها ، لا سيّما تجاه العمال ذوي الدخل الضعيف يسهر على تنظيم الإعلام تجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته يعمل على ترقية الحوار الاجتماعي وينظم في هذا الإطار التشاور بين المنظمات النقابية للعمال الأجراء والهيئات المستخدمة يشارك في إعداد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويساهم في تحديد شروط استعمالها، يساهم في صياغة عناصر السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الوطنية بالخارج. المادة 4 : يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي في ميدان الضمان الاجتماعي ما يأتي : يبادر بالمقاييس القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاضديات يعمل على تعزيز نظام التغطية الاجتماعية وتطويره، يبادر بكل تدبير من شأنه دعم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي بشكل دائم وينفذه 30 مارس سنة 2003 م يعد مخططا لترشيد النفقات في مجال الضمان الاجتماعي ، لا سيما من خلال سياسة تعويض ملائمة وتطوير المراقبة الطبية يشارك في إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية ويسهر على تطبيقها. المادة 5 : يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي المهام الآتية : يساهم في المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك، يتولى تمثيل القطاع، في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية ، في ميداني العمل والضمان الاجتماعي. المادة 6 : يقترح وزير العمل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة ، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يساهم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، يبادر بكل إطار للتشاور و/ أو للتنسيق الوزاري المشترك من شأنه أن يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه، يقيم الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع منظومات للإعلام والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 338-01 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003. علي بن فليس

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-138 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-339 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة 2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 22 29 -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، -تحضيرعلاقات الوزير مع المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين والاتحاديات المهنية والجمعيات الوطنية متابعة العلاقات بين منظومة الصحة ومنظومة الضمان الاجتماعي وتقييمها،
  • الدراسات الاقتصادية والتحاليل المالية للقطاع، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية وتنظيمها، الحوار الاجتماعي والعلاقات مع المواطن متابعة برنامج نشاط القطاع، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العامة ، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 4 - المفتشية العامة للعمل، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي، 5 - الهياكل الآتية : 1- مديرية علاقات العمل 2 - المديرية العامة للضمان الاجتماعي، 3 - مديرية الدراسات وأنظمة المعلومات، 4 - مديرية الدراسات القانونية والتعاون، 5 - مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : مديرية علاقات العمل، وتكلّف بما يأتي:
  • إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير علاقات العمل وضبطها وتكييفها، ضمان التنسيق والتشاور مع الهيئات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، تنظيم متابعة تطوّر القدرة الشرائية لمداخيل مختلف الفئات الاجتماعية المهنية تنظيم المعلومات المتعلّقة بتشريع العمل وضمانها،
  • إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بالنظافة والأمن والصحة في العمل.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 محرم عام 1424 ه وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية ومداخيل الأجور، وتكلّف بما يأتي :

  • إجراء كل التحقيقات المتعلقة بتطور مستويات الأجور، متابعة تطوّر القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية،
  • اقتراح تدابير التصحيح الملائم للحفاظ على القدرة الشرائية تحليل وضع التفاوض في ميدان الأجور. ب - المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل وتكييفها،
  • المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلق بالتشغيل، لا سيما تلك المتعلّقة باليد العاملة الأجنبية،
  • السهر على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل وممارسة الحق النقابي بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل، تنظيم ترقية الإعلام المتعلق بتشريع العمل. ج المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد المقاييس القانونية في ميدان النظافة والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،
  • إعداد المقاييس المتعلّقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المتدخلين في الميدان
  • القيام بتحقيقات عن مدى تنفيذ التدابير القانونية للوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل،
  • ضمان تنسيق الأعمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية. د – المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي : 30 مارس سنة 2003 م
  • ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، وتقييم نتائجه،
  • اقتراح الآليات والأدوات الرامية إلى تطوير التشاور،
  • ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء والهيئات المستخدمة متابعة الوضعية القانونية للمنظمات النقابية المعتمدة قانونا والسهر على احترام شروط ومعايير تمثيلها. المادة 3: المديرية العامة للضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
  • دراسة التشريع والتنظيم في مجال التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد والتعويضات العائلية والتعاضديات الاجتماعية وإعداده في إطار الإجراءات المعمول بها وضمان تنفيذه. ضمان النشاطات المرتبطة بالوصاية لمجموع هيئات الضمان الاجتماعي،
  • المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي،
  • إعداد التدابير الرامية إلى ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة واقتراحها،
  • المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى ضبط نظام الضمان الاجتماعي وحمايته وتطوير الأشكال التكاملية للحماية. وتضم مديريتين (2) : 1 - مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
  • اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمة وإعدادها في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تنفيذها،
  • المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها،
  • اقتراح النصوص المتعلّقة بالتعاضدية الاجتماعية والسهر على تطبيقها،

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :

  • إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي، السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبتها، ب المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
  • دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإعدادها والتفاوض بشأنها،
  • دراسة الملفات قصد التفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية المتبادلة في مجال الضمان الاجتماعي بالاتصال مع الهيكل المكلف بالتعاون، متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتقييم النتائج. ج - المديرية الفرعية للتعاضديات والأشكال التكاملية للحماية، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعاضديات الاجتماعية
  • فحص القوانين الأساسية للتعاضديات والسهر على مطابقتها مع التشريع المعمول به ومتابعة نشاطاتها ومراقبة حصائلها، متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضديات الاجتماعية القيام بكلّ الدّراسات أو الأعمال الرامية إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية وترقية حركة التعاضديات. 2 – مديرية هيئات الضمان الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي : ضمان التنسيق ومراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،
  • تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى دعم توازنه المالي وحمايته المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي واقتراح كل تدبير يرمي إلى ترشيده وعصرنته، متابعة نشاطات المراقبة الطبية وتحليلها والقيام بتطوير اليات ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة ومراقبتها بالتنسيق مع هيئات الضمان الاجتماعي. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 31
  • العمل على وضع إطار للتشاور بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة وممثلي مقدمي الخدمات والمستفيدين من العلاج من جهة أخرى. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف وتكلّف بما يأتي : وضع إجراءات تقييم التسيير الإداري والمالي في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقها،
  • إعداد مؤشرات متابعة التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
  • إعداد المذكرات الظرفية الدورية حول الضمان الاجتماعي، المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بالتوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
  • تصور نظام إعلامي يتعلّق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي ووضعه. ب - المديرية الفرعية للحسابات والمالية، وتكلّف بما يأتي :
  • دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي،
  • السهر على احترام الإجراءات المعمول بها المتعلقة بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،
  • دراسة مداولات مجالس الإدارة، لا سيما تلك التي يمكن أن تؤثر على توازن صناديق الضمان الاجتماعي، السهر على التسيير الحسن لتوظيف الأموال. ج - المديرية الفرعية للخدمات، وتكلّف بما يأتي:
  • إعداد الإجراءات التوفيقية الضرورية لسير المراقبة الطبية ومتابعة تنفيذها،
  • المساهمة في كل الدراسات الرامية إلى تقييم تكاليف الضمان الاجتماعي في مجال الصحة وتحسين نوعية العلاج
  • السهر على تحسين نوعية خدمات هيئات الضمان الاجتماعي
  • وضع آليات التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسّسات الصحة من أجل تحكم أكبر في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة، تطوير آليات مراقبة نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها الأدوية.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 محرم عام 1424 ه د – المديرية الفرعية للتحصيل، وتكلّف بما يأتي:

  • اقتراح كلّ تدابير تحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، متابعة وضعية التحصيل وإجراء تقييمها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • السهر على احترام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع في مجال المنازعات الخاصة بالتحصيل،
  • تطوير مناهج التسيير الملائمة بين هيئات الضمان الاجتماعي. المادة 4: مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام، وتكلّف بما يأتي :
  • دفع النشاطات الخاصة بالدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع وتنسيقها،
  • ترقية إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان حفظ الأرشيف
  • ترقية استعمال الأداة المعلوماتية وضمان تسيير الشبكات المعلوماتية القطاعية
  • تمثيل القطاع في إطار أشغال التخطيط الوطني. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والبرامج، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه
  • إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات ذات السير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
  • السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز،
  • إعداد نظام الإحصاء للقطاع وضمان تنفيذه، -جمع مجمل المعلومات الإحصائية المتصلة بميدان صلاحيات القطاع ومعالجتها وضمان توزيعها . ب - المديرية الفرعية للمعلوماتية، وتكلّف بما يأتي : -تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع ومتابعة تنفيذها، تطوير التطبيقات المعلوماتية الملائمة مع حاجات القطاع، 30 مارس سنة 2003 م ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية وحفظها،
  • المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية المعلوماتية الخاصة بالهيئات والمؤسسات تحت وصاية القطاع ومتابعة تنفيذها. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
  • إحصاء الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة
  • إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التنظيم المعمول به، مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير وثائقها وأرشيفها. المادة 5 : مديرية الدراسات القانونية والتعاون وتكلّف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، ومتابعة المصادقة عليها ونشرها،
  • دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،
  • التنسيق والتحقق من مطابقة وتجانس مشاريع النصوص التي تعدّها الهياكل والأجهزة التابعة للقطاع معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها، مساعدة الهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها، تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
  • إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
  • مركزة مشاريع النصوص التي يعدها القطاع والتحقق من مطابقتها وتجانسها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
  • دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات في إطار التشاور الوزاري المشترك،

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م

  • دراسة العناصر الضرورية لتقنين النصوص الخاصة بالقطاع وتحضيرها،
  • المبادرة بجميع الأشغال ودراسات أشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع
  • معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها. مساعدة الهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها، ب المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي: تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
  • إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية، تحضير الملفات التقنية في إطار لجان التعاون المشترك،
  • ترقية التعاون المتعدد الأطراف في ميادين اختصاص القطاع. المادة 6 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي: -تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد الدراسات التقديرية لتحديد الحاجات الكمية والكيفية في مجال الموارد البشرية، – ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسيير مسارهم المهني،
  • إحصاء حاجات التكوين في القطاع، تنظيم أعمال التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي القطاع ومتابعتها،
  • إعداد بطاقية مؤسسات التكوين التي تهم القطاع وتحيينها. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 33 ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي : تقييم التموين بالوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وضمانه تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على أملاك القطاع وصيانتها، توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات. ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي : تقييم الحاجات المالية السنوية للقطاع، وضع الاعتمادات المالية الموجهة لسير المصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع، ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه ضمان مراقبة استخدام الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها. المادة 7 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير العمل والضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات الخاصة بالوصاية ، والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 339-01 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003. علي بن فليس

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 محرم عام 1424 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد عمرون المحواسيف، بصفته نائب مدير للبحث بوزارة الفلاحة - سابقا. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد فوزي بلة، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تبسة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد دريس، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية إيليزي، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد بوعلام سالم، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية . بومرداس بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد مولود شريفي، رئيسا لديوان والي ولاية بومرداس . 30 مارس سنة 2003 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية بولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد حسين لعور، مديرا للإدارة المحلية بولاية باتنة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة بولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد عياش العايب، مديرا للتقنين والشّؤون العامة بولاية الوادي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003 يعين السيد عبد الحفيظ بوزيدي، كاتبا عاما لبلدية خنشلة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمنان تعيين محافظين للغابات بولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد أحمد يحياوي، محافظا للغابات بولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد جمال بن يكن، محافظا للغابات بولاية الطارف.

27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد كمال عيساني، نائب مدير لميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 تعين الآنسة والسيد الآتي اسماهما نائبي مديرين في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية : مليكة صفاح، نائبة مدير للموظفين والتكوين،

  • بالخير ساقو ، نائب مدير لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالدولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 35 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد سليمان زموري، نائب مدير للتحريات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد إدريس بوداؤد، نائب مدير لأمن الموظفين ومستعملي خدمة الجمارك العمومية بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 يعين السيد نور الدين مقدود، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بولاية المسيلة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد التقني لتربية الحيوانات. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي سي الخاص بالعمال البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد التقني لتربية الحيوانات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

التصنيف المؤسسة المناصب العمومية 30 مارس سنة 2003 م شروط الالتحاق طريقة الرقم التعيين العليا الصنف القسم المستوى بالمنصب المدير العام بدون تغيير الأمين العام بدون تغيير رئيس القسم بدون تغيير التقني رئيس قسم بدون تغيير الإدارة العامة مدير مزرعة أ 3 م - 1 البرهنة المعهد وإنتاج البذور التقني لتربية الحيوانات رئيس مصلحة أ 3 2 بالأقسام التقنية رئيس مصلحة بدون تغيير بالإدارة العامة الباقي بدون تغيير. الاستدلالي 714 * مهندس دولة في الفلاحة قرار من يثبت خمس (5) سنوات الوزير أقدمية في الرتبة.

  • طبيب بيطري يثبت خمس (5) سنوات أقدمية | في الرتبة.
  • مهندس تطبيق في الفلاحة يثبت عشر (10) سنوات أقدمية في الرتبة.
  • مهندس دولة في الفلاحة مقرر من

يثبت ثلاث (3) سنوات المدير العام أقدمية في الرتبة. طبيب بيطري يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية | في الرتبة.

  • مهندس تطبيق في الفلاحة يثبت ثمان (8) | سنوات أقدمية في الرتبة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية السعيد بركات محمد ترباش المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد سنة 2003. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي القادر بن مبارك - الجزائر