قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يه دف هذا القرار إلى تحديد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها.
الفصل الأوّل أحكام عامّة
المادة 2
فتح المادةالهياكل والصيدليات المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه هي :
- مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكر،
- مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية المهنية لضح ايا ح وادث العمل والأشخ اص الذين يع انون من نقص جسماني،
- العيادة المتخصصة،
- المركز الاجتماعي،
- الصيدليات،
- دور التّقاعد،
- دور الحضانة وحدائق الأطفال. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةيحدّد إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي باقتراح من هيئات الضمان الاجتماعي المعنية.
تنشأ الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصّحية والاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي المبينة في ملحق هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتخضع الهياكل الصحية المذكورة في المادّة 2 أعلاه للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيّما للترخيص المسبق للوزير المكلّف بالصّحة.
المادة 5
فتح المادةتوضع العيادات المتخصصة ومراكز إعادة التأهيل وإعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني ودور التّقاعد، تحت سلطة المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
تسيّر الهياكل المذكورة في الفقرة أعلاه، من طرف مدراء يعيّنون بقرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
تنهى مهامّهم حسب نفس الأشكال.
المادة 6
فتح المادةتوضع مراكز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر والصيدليات ودور الحضانة وحدائق الأطفال، تحت سلطة مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
يسيّر الهياكل المذكورة في الفقرة أعلاه، مسؤولون يعيّنون بمقرّر من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية بناء على اقتراح مدير الوكالة المتواجدة بها هذه الهياكل.
تنهى مهامهم حسب نفس الأشكال.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوافق تسمية الهياكل والصيدليات مع النشاطات والتخصص الممارس فيها.
المادة 8
فتح المادةيسيّر الممارسون الطبيون المتخصصون العاملون في إطار النشاطات الصّحية الخاصّة بموجب عقود فردية تحدّد حقوقهم وواجباتهم، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م
المادة 9
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للهياكل المذكورة في المادّة 2 أعلاه بموجب مقرّر من المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
الفصل الثاني — مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر
المادة 10
فتح المادةيكلّف مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر في إطار النشاطات المنصوص عليها في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- التشخيص والعلاج الطبّي والشبه الطبّي و/ أو علاج الأسنان،
- الفحص الوظيفي،
- التحاليل البيولوجية،
- الوقاية العامة والوبائية،
- التربية الصّحية،
- أراء طبية متخصصة.
يكلّف مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر أيضا بالمساهمة في :
- تجسيد البرامج الاجتماعية الصّحية لهيئات الضمان الاجتماعي،
- التحكم في نفقات أداءات الضمان الاجتماعي،
- التكفّل الطبّي بالمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
المادة 11
فتح المادةيسيّر مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر، رئيس مركز ويساعده طبيب منسق.
المادة 12
فتح المادةينظّم مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر في ثلاث (3) وحدات طبيّة هي :
- وحدة الاستقبال، الفحص والعلاج،
- وحدة التصوير الإشعاعي،
- وحدة ا لمخبر.
المادة 13
فتح المادةيضم مركز التشخيص والعلاج والكشف المبكّر مستخدمين طبيين يتشكلون من ممارسين طبيين عامين ومتخصصين دائمين، ويمكنه الاستعانة عند الاقتضاء بأطباء متخصصين متعاقدين مؤقتين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية
المادة 14
فتح المادةيكلّف مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية في إطار النشاطات المنصوص عليها في أحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بإعادة التربية المهنية، والتأهيل الاجتماعي المهني لضحايا حوادث العمل والأشخاص الذين يعانون من نقص جسماني.
المادة 15
فتح المادةيتدخل مركز إعادة التأهيل وإعادة التربية الوظيفية، في ميادين النشاط الآتية :
- التشخيص، العلاج والكشف،
- الفحص الوظيفي،
- إعادة التربية الوظيفية،
- المساعدة في العودة إلى العمل،
- أراء طبية متخصصة.
المادة 16
فتح المادةيمكن للمركز أن يساهم في تجديد معارف مستخدمي مصالح الصّحة وتحسين مستواهم وتكوينهم المستمر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيسيّر المرك ز م دي ر، ويس اعده طبيب منسق.
المادة 18
فتح المادةيتولّى مدير المركز ما يأتي :
- ضمان كافة النشاطات الإدارية والطبية وتنسيقها ومراقبتها،
- ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على كافة مستخدمي المركز، تحت سلطة مدير الوكالة،
- إعداد تقديرات الميزانية وإرسالها إلى الوكالة،
- إعداد حصائل النشاطات وغيرها من الوثائق وإرسالها إلى الوكالة،
- تحيين الجرد،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي.
المادة 19
فتح المادةينظم المركز في مديرتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل،
- المديرية الفرعية للعمل الصّحي والاجتماعي. 21
المادة 20
فتح المادةيضم المركز مستخدمين طبيين يتشكلون من ممارسين طبيين عامين ومتخصصين دائمين، ويمكنه الاستعانة عند الاقتضاء بممارسين متخصصين متعاقدين مؤقتين. طبقا للتشريع والتنظيم العمول بهما.
الفصل الرابع — العيادة المتخصصة
المادة 21
فتح المادةتتكفّل العيادة المتخصصة في إطار النشاطات المنصوص عليها في المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالتكفّل بالجراحة الطبية لمرض و عدة أمراض.
المادة 22
فتح المادةيمكن للعيادة المتخصصة، في مجال نشاطها، أن تساهم في تجديد معارف مستخدمي مصالح الصّحة وتحسين مستواهم وتكوينهم المستمر.
طبقا للتنظيم العمول به.
المادة 23
فتح المادةيسيّر العيادة المتخصصة مدير ويساعده ثلاثة (3) مدراء فرعيين وطبيب رئيس عيادة.
المادة 24
فتح المادةيكلّف المدير بتسيير العيادة المتخصصة، وهو بهذه الصفة :
- يأمر بصرف نفقات العيادة،
- يحضّر مش اريع الميزانية التقديري ة ويعدّ الحسابات،
- يقترح النظام الداخلي للعيادة،
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين،
- يعد حصيلة العيادة وتقرير النشاطات ويرسلها إلى المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- يعدّ كل مشروع، اتفاقية واتفاق في إطار الق واع د والإج راءات المعمول به ا في مجال الضمان الاجتماعي،
- يمثل العيادة في جميع المسائل التي تخصها.
المادة 25
فتح المادةتن ظم العيادة في ثلاثة (3) مديريات فرعية : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المديرية الفرعية للماليّة،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل،
- المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
المادة 26
فتح المادةيعيّن المدراء الفرعيون والطبيب رئيس العيادة بموجب مقرّر من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
المادّ ة 27 : يكلّف المدير الفرعي للماليّ ة بما يأتي :
- تنفيذ العمليات الماليّة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمل بهما،
- مسك محاسبة العيادة،
- إعداد تقديرات الميزانية بالارتباط مع المصالح المعنية.
المادة 28
فتح المادةيكلّف المدي ر الف رعي لإدارة الوسائل بما يأتي :
- تسيير الموارد البشرية،
- تنظيم النشاط بالعيادة،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي الذي تعدّه المديرية العامة لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
- السه ر على الحفاظ على الصّحة والأمن في العمل،
- ضمان تسيير الوسائل العامّة.
المادة 29
فتح المادةيكلّف المدير الفرعي للنشاط الاجتماعي بما يأتي :
- الإصغاء إلى المرضى ومساعدتهم،
- المراقبة الإدارية لأولياء الأطفال والمرضى المقبولين بالعيادة،
- تنظيم النشاطات الاجتماعية التربوية تجاه المرضى.
المادة 30
فتح المادةيك لّف الطب يب رئيس العيادة بما يأتي :
- إنجاز برامج النشاط للعيادة،
- تنسيق المصالح الطبية الجراحية،
- التقييم الدائم للنشاط الطبي الجراحي، / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م
- تحضير رزنامة العطل العلمية،
- تسيي ر وإدارة ال رصيد ال وثائقي الطبي والعلمي،
- جمع واستغلال الإحصائيات الطبية،
- تطب يق قواع د الأرش يف في حفظ الملفات الطبية،
- الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الطبية والاستعمال الأمثل لها،
- تطبيق قواعد أدبيات الطب.
المادة 31
فتح المادةت زود العيادة بمجلس طبي يرأسه أقدم طبيب ينتمي إلى أعلى رتبة في السلك الطبي.
المادة 32
فتح المادةيعتبر المجلس الطبي هيئة استشارية يكلّف بدراسة وإبداء الرأي حول النشاطات الطبية للعيادة.
تح دّد تشك يل ة المج لس الطبي وتنظيمه وسيره بمقرر من المدير العامّ لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
الفصل الخامس — المركز الاجتماعي
المادة 33
فتح المادةيكلّف المركز الاجتماعي في إطار النشاطات المنص وص عليه ا في المادّة 5 من الم رسوم التّنفي ذيّ رقم 05-69 الم ؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سن ة 2005 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- التكفل والحماية الاجتماعية والصّحي ة للطفولة والعائلة،
- استقبال عائلات المؤمّن لهم اجتماعيا، والسهر على راحتهم، يمكن للمركز الاجتم اعي أو العائلي، علاوة على ذلك، إيواء الأشخاص قصد التكوين، التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية، لا سيّما مستخدمي صناديق الضمان الاجتماعي.
المادة 34
فتح المادةيدير المركز الاجتماعي رئيس مركز يكلّف بما يأتي :
- تسيير الموارد البشرية،
- تنظيم العمل في المركز،
- تطبيق النظام الداخلي،
- تطبيق التدابير المتعلّقة بالحفاظ على الصّ حة والأمن في العمل،
- تسيير الوسائل العامة،
- الحفاظ على أمن الأشخاص المستقبلين بالمركز،
- الحفاظ على الأملاك والمنشآت.
المادة 35
فتح المادةينظم المركز في مصلحتين :
- مصلحة النشاط الاجتماعي والثقافي،
- مصلحة الإدارة، المحاسبة والوسائل.
يحمل المركز تسمي ة مرك ز اجتماعي أو مركز عائلي.
الفصل السادس — الصيدليات
المادة 36
فتح المادةتكلّف الصيدليات المنصوص عليها في المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- توزيع المنتجات الصيدلانية وشبه الصيدلانية،
- تلبية وصفات الأدوية للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم،
- توفير المنتجات الصيدلانية والأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة،
- المساهم ة في ترقية الأدوي ة الجنيسة وضمان توفيرها.
المادة 37
فتح المادةتخضع الصيدليات للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 38
فتح المادةتوضع الصيدليات تحت الإدارة التقنية لصيدلي يكلّف، لا سيّما يما يأتي :
- مراقبة جميع الأعمال الصيدلانية،
- توفير الأدوية وكذا المنتجات شبه الصيدلانية،
- احترام سلسلة التبربد،
- احترام شروط حيازة المنتجات الصيدلانية المسجلة في جدول الموادّ السامة، 23
- تحيين سجل الوصفات الطبية،
- احترام قواعد حيازة وتسليم المنتجات المسجلة في جدول أ، ب، وج،
- المراقبة المنتظمة لتاريخ انتهاء الاستعمال،
- مراقبة المستحضرات الوصفية.
المادة 39
فتح المادةتزود الصيدليات لدى الممونين المقيمين على مستوى التراب الوطني.
المادّ ة 40 : تسوق الصيدليات الأدوية الحاملة للقسيمة فقط والمستحضرات الوصفية والمنتجات شبه الصيدلانية وفقا للتنظيم المعمول به.
الفصل السابع دور التّقاعد المادّ ة 41 : تتكفّل دور التّقاعد في إطار العمل الاجتماعي المنصوص عليه في المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بضمان الخدمات الأساسية لحياة المتقاعدين، لا سيّما الإيواء والإطعام والعلاج الطبي والتنشيط الثقافي.
المادة 42
فتح المادةيدير دور التّقاعد مدراء يكلّفون بتسييرها في مجال :
- الأمر بصرف نفقات دار التّقاعد،
- تحضير مشاريع الميزانية التقديرية وإعداد الحسابات،
- اقتراح النظام الداخلي،
- إعداد مشاريع الصفقات، الاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- اقتراح مشاريع الاستثمار،
- إعداد برامج سنوية لصيادلة المباني والتجهيزات.
المادة 43
فتح المادةيساعد مدير دار التّقاعد مديران (2) فرعيان :
- المدير الفرعي للعمل الصحي والاجتماعي،
- المدير الفرعي لإدارة الوسائل. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 44
فتح المادةت زود دور التّقاع د بمج لس ل دار التّقاعد.
يعد مجلس دار التّق اعد هيئة استش ارية، يكلّف بإب داء الرأي حول جم يع المسائل التي من شأنها تحسين ش روط استقبال المتقاعدين والتك فّل بهم، لا سيّما :
- النظام الداخلي للدار،
- التنظيم الداخلي والحياة اليومية بالدار،
- مصالح العلاج والنشاطات المتعلّقة بالتنشيط الاجتماعي الثقافي بالدار.
المادة 45
فتح المادةيتشكّل مجلس دور التّقاعد من :
- ممثلين عن المتقاعدين،
- ممثلين عن عائلات مستعملي دور التّقاعد،
- ممثلين عن مستخدمي دور التّقاعد،
- ممثلين عن هيئات الضمان الاجتماعي المسيّرة.
الفصل الثامن — دور الحضانة وحدائق الأطفال
المادة 46
فتح المادةتكلّف دور الحضانة وحدائق الأطفال في إطار العمل الاجتماعي المنصوص عليه في المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-69 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سن ة 2005 والمذكور أعلاه، بالتكفّل بالأطفال ذوي حقوق المؤمّن لهم اجتماعيا في مجال :
- تنمية الإدراك والملاحظة لدى الطفل،
- التنمية النفسية والحركية والفكرية وكذا العاطفية للطفل،
- الحفاظ على الشروط الصّحية الحسنة وترقيتها وكذا التوازن النفسي الاجتماعي للطفل،
- تفتح شخصية الطفل ورفاهيته،
- تنمية مهارات الطفل من أجل تحفيز أفضل لحسّه الإبداعي.
المادة 47
فتح المادةيدير دور الحضانة وحدائق الأطفال مدير يساعده مقتصد. / العدد 55 13 شعبان عام 1427 ه 6 سبتمبر سنة 2006 م
المادة 48
فتح المادةيضمن مدير دار الحضانة وحديقة الأطفال تسيير هذا الهيكل في مجال :
- تنسيق كافة النشاطات الإدارية والبيداغوجية والتنشيطية ومراقبتها،
- ممارسة السلطة السلمية على كافة المستخدمين،
- احترام النظام الداخلي والإجراءات،
- تقديم تربية ذات نوعية للأطفال ضمن شروط معنوية ومادية مُرضية،
- إعداد تقديرات الميزانية،
- إعداد حصائل النشاطات وغيرها من الوثائق المتعلّقة بالهيكل،
- تحيين الجرد،
- صيانة المنقولات والعقارات،
- الحفاظ على شروط النظافة والأمن.
المادة 49
فتح المادةتزوّد دور الحضانة وحدائق الأطفال بمجلس نفسي بيداغوجي يتشكّل من :
- مربية رئيسية، رئيسة،
- ممثلة عن مربيات الهيكل،
- ممثلة عن المربيات المساعدات للهيكل.
الفصل التاسع — أحكام ماليّة
المادة 50
فتح المادةتشمل ميزانية الهياكل المنصوص عليها في هذا القرار بابا للنفقات وبابا للإيرادات.
تضم الإيرادات :
- القروض الممنوحة من طرف صندوق النشاط الصّحي والاجتماعي،
- الموارد المرتبطة بنشاط الهياكل،
- الهبات والمنح الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تضم النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 51
فتح المادةيتم التصويت على تقديرات النفقات والإيرادات المنصوص عليها في هذا القرار من قبل مجلس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي المعنية بناء على اقتراح من المدير العامّ.
المادة 52
فتح المادةتمسك مح اسب ة الهياكل المذكورة في المادّة 2 أعلاه، طبقا للأحكام والإجراءات المعمول بها في هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 53
فتح المادةتسدّد الأداءات الصّحية والاجتماعية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 25 يمكن المستفيدين المساهمة في تمويل الأداءات طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم الداخلي.
المادة 54
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 11 يونيو سنة .2006 الطيب لوح الملحق قائمة الهياكل والصيدليات المكلفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي مراكز التشخيص الرمز الولاية الصيدليات والعلاج والكشف المبكر 1 أدرار أدرار 2 الشلف الشلف 3 الأغواط الأغواط 4 أم البواقي عين البيضاء أم البواقي 5 باتنة باتنة باتنة 6 بجاية بجاية 7 بسكرة حي المجاهدين بسكرة 8 بشار بشار 9 البليدة البليدة البليدة 10 البويرة البويرة 11 تامنغست تامنغست 12 تبسة تبسة 13 تلمسان الغزوات تلمسان مغنية العابد المقر 14 تيارت تيارت 15 تيزي وزو عمارة جرجرة - تيزي وزو تيزي وزو بومهاني دور الحضانة العيادات المراكز وحدائق الأطفال المتخصصة الاجتماعية وسط مدينة تنس الأغواط أم البواقي عين مليلة باتنة بسكرة البليدة موزاية تبسة تيارت فرندة تيزي وزو مراكز التشخيص الرمز الولاية والعلاج والكشف المبكر 16 الجزائر الميناء شريف زهار هنري دونون الحراش مخبر زبانة عيادة علاج الأسنان بباب الواد مخبر عيسات إيدير شارع الشهداء براقي 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة الورتيلاني 22 سيدي بلعباس زفيزف عيادة طب الأسنان، سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة وسط المدينة - قسنطينة صالح باي قدور بومدوس بن عزوز بوشامة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر معسكر 30 ورقلة 6 سبتمبر سنة 2006 م الملحق (تابع) الصيدليات دور الحضانة العيادات المراكز وحدائق الأطفال المتخصصة الاجتماعية باب الوادي العناصر - القبة بئر خادم باب الزوار I جسر قسنطينة باب الزوار II القبة عيادة أمراض المركز حسين داي الأذن والأنف الاجتماعي منتوري والحنجرة ابن والعائلي الحراش سينا ابن عكنون الرويبة الجلفة وسط المدينة جيجل جيجل سطيف سطيف العلمة سعيدة سكيكدة عزابة - سكيكدة سيدي بلعباس سيدي بلعباس عنابة السهل الغربي - البوني عنابة الحجار قالمة بوصوف قسنطينة منتوري قسنطينة 5 جويلية المدية المدية مستغانم المسيلة المسيلة معسكر ورقلة ورقلة مراكز التشخيص الرمز الولاية والعلاج والكشف المبكر 31 وهران وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة حطاطبة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان غليزان بن علي 27 الملحق (تابع) الصيدليات دور الحضانة العيادات المراكز وحدائق الأطفال المتخصصة الاجتماعية زبانة - وهران العيادة فيكتور هيقو - وهران المتخصصة في تقويم الأعضاء وإعادة التربية الوظيفية لضحايا حوادث العمل مسرغين البيض البيض إيليزي برج بو عريريج برج بو عريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة خنشلة سوق أهراس بواسماعيل العيادة الطبية الجراحية للأطفال بواسماعيل ميلة ميلة خميس مليانة عين الصفراء عين تموشنت الداية بن دحوة غرداية قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1427 الموافق 12 6 سبتمبر سنة 2006 م غشت سنة مجلس المحاسبة 2006، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.