مرسوم تنفيذي رقم 01-338 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة و مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير العمل والضمان الاجتماعي، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية :
يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل،
- يقترح المخططات الضرورية لتطوير علاقات العمل وتدعيم منظومة الضمان الاجتماعي ويسهر على تنفيذها، يضع منظومات الإعلام والتسيير والمراقبة التي تتماشى وحاجات القطاع، يضع مخطّطا لتطوير التجهيزات المخططة التابعة للقطاع ويتابع تنفيذه يسهر على توحيد جهود الدولة في دعم برامج التشغيل وتوحيد هياكلها من أجل نجاعتها وتوجيه نشاطاتها ومراقبتها يعمل على دعم المبادرات المحلية في مجال التشغيل وتطويرها يسهر على توحيد جهود المصالح الخارجية لتطوير السياسة العامة للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على المستوى المحلي.
المادة 3
فتح المادةيتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في مجال العمل، ما يأتي :
يضع ويكيّف المقاييس القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها، لا سيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل ومشاركة العمال وممارسة الحق النقابي،
- يعد كيفيات تدخل مفتشية العمل بهدف الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتطبيق تشريع العمل يحدد التدابير والوسائل التي تضمن للعمال أحسن الشروط في مجال الوقاية والصحة والأمن وطب العمل
- ينظم مراقبة مداخيل الأجور لمختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة تطوّر قدرتها الشرائية ويقترح كل التدابير قصد حمايتها، لا سيما لصالح العمال ذوي الدخل الضعيف يسهر على تنظيم الإعلام في اتجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته ينظم التشاور مع المنظمات النقابية للعمال الأجراء وأرباب العمل يضمن التنسيق مع الهيئات ذات العلاقة بعالم الشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يعمل على ترقية الحوار الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في مجال الضمان الاجتماعي، ما يأتي :
يبادر باقتراح المعايير القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاضديات
- يعمل على تعزيز نظام التغطية الاجتماعية وتنميته يبادر بكل إجراء من شأنه تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي بشكل دائم، وينفذه.
يبادر بكل دراسة وبحث يهدفان إلى الحفاظ على الضمان الاجتماعي وترقية الأشكال التكميلية للوقاية، يسهر على ترشيد وعصرنة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةيتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في مجال التشغيل، ما يأتي :
يقوم بالدراسات الاستشرافية الضرورية لتحديد السياسة الوطنية للتشغيل، ويقترحها وينفذها، 7 يدرس ويقترح كل التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل والحفاظ عليه يدرس ويقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية، البرامج الخاصة بالتشغيل ينشط وينسق نشاطات الهياكل والهيئات المكلفة بالتشغيل التابعة للقطاع،
- يبادر ويقترح أدوات التقويم الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره يؤطر وينظم سوق التشغيل وينفذ كل التدابير الهادفة إلى تقريب العرض من الطلب
- يحدد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال و/ أو يكيفها، يجمع المعطيات الضرورية ويقترح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير العمل والضمان الاجتماعي المهام الآتية :
يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساهماته في ذلك، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك، يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية في ميادين العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تندرج ضمن صلاحياته.
المادة 7
فتح المادةيقترح وزير العمل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطّرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يشارك في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما يبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا المجال ويقترحه ويشارك فيه، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم يبادر بكل إطار للتشاور الوزاري المشترك له علاقة بالمهام المسندة إليه،
- يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع أنظمة التقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 186-2000 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-137
مرسوم تنفيذي رقم 03-137 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 العمل والضمان الاجتماعي. 22 مارس سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-44
مرسوم تنفيذي رقم 03-44 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97– 428 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-386
مرسوم تنفيذي رقم 02-386 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 12 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 6 غشت سنة 2002، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1423 الموافق 28 أبريل سنة 2002 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002، يحدّد وزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-50
مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-340
مرسوم تنفيذي رقم 01-340 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 4 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد صلاحيات وزير 6 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم 8 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-339
مرسوم تنفيذي رقم 01-339 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 186-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.