قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 59-1 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية من قبل هيئات الضمان الاجتماعي و كيفيات تطبيقها.
تبين التسعيرات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، التي تدعى فيما يأتي " التسعيرات المرجعية في القائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتتمّم و / أو تعدّل قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الإجتماعي المنصوص عليها في هذا القرار كل سداسي و كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 3
فتح المادةتعوض الأدوية القابلة للتعويض ذات التسمية الدولية المشتركة و الشكل والمقادير المعنية بالتسعيرات المرجعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للتنظيم المعمول به على أساس:
- التسعيرة المرجعية للتعليب عندما يكون سعر البيع العمومي أكبر أو يساوي التسعيرة المرجعية المناسبة للتعليب
- سعر البيع العمومي المبين في القسيمة عندما تكون أسعار الأدوية أدنى من التسعيرة المرجعية المناسبة للتعليب.
المادة 4
فتح المادةيعبر عن التسعيرات المرجعية المبينة في ملحق هذا القرار بالقيم الوحدية المناسبة، حسب الدواء المعني، لقيمة الحبة والحبة المغلفة والحبة الفوارة والحبة ذات التحرير المطول والحبة المفتتة والقرص والقرص ذو التحرير المطول والقرص ميكرو حبيبات المقاومة للأمعاء وكيس المسحوق الفمي وكيس الحبيبات المحلول للشرب ومللتر شراب ومللتر محلول شرب ومللتر محلول شرب قطرات ومللتر معلق شرب والتحميلة وأنبولة الحقنة وغرام المرهم الجلدي وغرام الدهن الجلدي وغرام المرهم العيني ومللتر قطرات العين وجرعة من محلول الاستنشاق .
يتم الحصول على التسعيرة المرجعية للتعويض التي يجب أن تبين على القسيمة لتعليب خاص الدواء ذي تسمية دولية مشتركة وشكل ومقادير والذي كان محل تحديد تسعيرة مرجعية للوحدة، بمضاعفة هذه التسعيرة المرجعية للوحدة بعدد الوحدات الموجودة في تعليب المنتوج.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المستوردين و/أو منتجي الأدوية مطابقة القسيمات مع أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، لاسيما في مجال التسعيرات المرجعية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن تتضمن قسيمات الأدوية ذات اللون الأبيض المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وجوبا ما يأتي :
- شريط أخضر اللون بالنسبة للأدوية الواردة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض المرفقة بالقرار المؤرخ في 23 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- شريط أحمر اللون بالنسبة للأدوية غير الواردة في هذه القائمة والتي لا يمكن أن تكون محل تعويض.
ويجب أن يوضع الشريط الأخضر أو الأحمر، حسب الحالة، بشكل مائل وأن يشغل الثلث من مساحة القسيمة على الأقل.
المادة 6
فتح المادةيعوض، بصفة انتقالية، وطبقا للتنظيم المعمول به، على أساس سعر البيع العمومي المبين في القسيمة ، كل دواء قابل للتعويض ذي تسمية دولية مشتركة وشكل و مقادير لا توجد في ملحق هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه والمتعلق بمطابقة القسيمات.
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.
الطيب لوح الملحق قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 003 A 01 سيتيريزين دهيدروكلوريد 033 A 01 لوراتدين 034 A 01 لوراتدين 03 مضادات للألم A 03 ساليسليه 001 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 003 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 025 A 03 أسيتيل ساليسيلاتاليزين 058 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك B 03 براستامول ومشتقاته 005 B 03 براسيتامول 007 B 03 براسيتامول 010 В 03 براسيتامول 039 B 03 براسيتامول 040 B 03 براسيتامول 060 В 03 براسيتامول D 03 دكستروبروبوكسيفان 010 D 03 ديكستروبرو بوكسيفان / براسيتامول 059 D 03 دكستروبروبوكسيفان / براسيتامول 04 المضادات للالتهاب B 04 المضادات للالتهاب غير ستيروييد 004 B 04 ديكلوفيناك 005 B 04 ديكلوفيناك 006 B 04 ديكلوفيناك 007 B 04 ديكلوفيناك 008 B 04 ديكلوفيناك 009 B 04 ديكلوفيناك 010 В 04 إيبوبروفان 014 B 04 اندو ميتاسين 015 В 04 اندو ميتاسين 019 В 04 نابروكسان سوديك 020 B 04 نابروكسان سوديك 022 B 04 بيروكسيكام السعر المرجعي الشكل المقادير للوحدة (دج) حبوب مغلفة 10 مغ 07.50 حبوب 10 مغ 16.02 شراب 5 مغ / ملعقة قهوة 02.93 حبوب 500 مغ 03.34 مسحوق فمي 500 مغ 03.34 مسحوق فمي 500 مغ 03.34 حبوب فوارة 500 مغ 03.34 حبوب 500 مغ 02.30 تحميلة 100 إلى 170 مغ 04.60 حبوب فوارة 500 مغ 02.30 مسحوق فمي أكياس 500 مغ 02.30 أقراص 500 مغ 02.30 حبيبات محلول للشرب 500 مغ 02.30 أكياس أقراص 30 مغ/400 مغ 07.00 حبوب 32.5 مع / 325 مغ 07.00 محلول حقنة 75 مغ 40.80 حبوب 25 مغ 04.60 حبوب 50 مغ 06.00 حبوب تحرير مطول / 100 مغ 14.00 أقراص تحرير مطول تحميلة 25 مغ 05.68 تحميلة 100 مغ 08.76 حبوب 400 مغ 07.85 تحميلة 50 مغ 09.85 تحميلة 100 مغ 12.41 حبوب 275 مغ 10.48 حبوب 550 مغ 21.70 أقراص 20 مغ 30.80 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة | 023 B 04 بيروكسيكام 040 B 04 إيبوبروفان 06 علم القلب وعلم الأوعية B 06 المضادات 123 B 06 أملوديبين C 06 المضادات للذبحة 024 C 06 إزوزور بيد دينترات E 06 المضادات لإرتفاع ضغط الدم 052 E 06 كابتوبريل 053 E 06 كابتوبريل 059 E 06 إينالابريل 060 E 06 إينالابريل F 06 المحصرات بيتا 067 F 06 اسيبوتولول 069 F 06 أتينولول H 06 مدرات البول 090 Η 06 فوروسيميد 094 Η 06 هيدروكلوروتيازيد / اميلوريد M 06 قصور الشحميات 136 M 06 سيمفاستاتين 07 علم الجلد B 07 مضادات العد، مضادات الحصاء ومضادات المنية 013 B 07 بيروكسيد البنزول 014 B 07 بيروكسيد البنزول D 07 مضادات الفطريات المحلية 108 D 07 سير تاكونازول H 07 القشرات الجلدية 041 Η 07 بيتامتازون / حامض ساليسيليك 09 علم الغدد الصماء و الهرمونات D 09 مضادات بروكلاتين 006 D 09 بروموكريبتين H 09 قشرئيات سكري 021 Η 09 ديكساميتازون 023 Η 09 ديكساميتازون 028 Η 09 هيدروكورتيزون 029 Η 09 متيلبريد نيزولون 030 Η 09 متيلبريد نيزولون القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي السعر المرجعي الشكل المقادير للوحدة (دج) .
تحميلة 20 مغ 14.00 حبوب 200 مغ 06.00 اقراص 5 مغ 25.70 حبوب 10 مغ 01.76 حبوب 25 مغ 04.96 حبوب 50 مغ 09.50 حبوب 5 مغ 09.20 حبوب 20 مغ 16.00 حبوب 200 مغ 10.49 حبوب 100 مغ 13.00 حبوب 40 مغ 04.00 حبوب 50 مغ / 5 مغ 06.50 حبوب 20 مغ 46.93 دهن 5 % 03.75 دهن 10 % 04.07 مرهم 2 % 07.28 مرهم جلدي 0.05 % / 30 % 07.93 حبوب 2.5 مغ 22.83 محلول حقنة 4 مغ 19.80 حبوب 0.5 مغ 05.30 حبوب 10 مغ 05.60 مسحوق محلول حقنة 20 مغ 121.00 مسحوق محلول حقنة 40 مغ 129.00 الملحق (تابع) قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة | L 09 محفز خروج البويضات L058 09 كلوميفان سيترات 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة ومضادات H2 001 A 10 اميبرازول 003 A 10 رانيتدين 102 A 10 رانيتدين 104 A 10 اميبرازول 113 A 10 اميبرازول C 10 المطهرات ومضادات الخمج المعوي 016 C 10 نيفرو كسازيد 017 C 10 نيفرو كسازيد E 10 مضادات التشنجية العضلية 035 E 10 ميبفرين F 10 الأدوية القاطرة الهضمية 043 F 10 ميتوكلوبراميد 047 F 10 دومبير يدون 051 F 10 تريميبتين Η 10 مضادات الإسهال 056 Η 10 لوبيراميد L 10 الملينات 062 L 10 لاكتيلوز 097 L 10 لاكتيلوز 13 علم الخمج B 13 سيفالوسبورين 011 B 13 سفالكسين 012 B 13 سفازولين 013 B 13 سفازولين 156 B 13 سفالكسين 184 В 13 سيفازولين القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي السعر المرجعي الشكل المقادير للوحدة (دج) .
حبوب 50 مغ 09.28 أقراص ميكرو 20 مغ 14.00 حبيبات مقاومة للأمعاء حبوب 150 مغ 05.16 حبوب 300 مغ 11.43 حبوب 20 مغ 14.00 أقراص 10 مغ 14.00 أقراص 100 مغ 04.60 أقراص 200 مغ 06.17 أقراص 100 إلى 200 مغ 07.24 حبوب 10 مغ 03.30 معلق للشرب 1 مغ/مل 01.12 حبوب 100 مغ 09.10 أقراص 2 مغ 06.41 محلول للشرب 133 غ 200 مل 0.86 محلول للشرب 10 غ 15 مل 0.86 أكياس حبيبات معلق فمي 125 مغ/5 مل 02.96 مسحوق محلول حقنة 1 غ 181.00 في العرق مسحوق محلول حقنة 1 غ 181.00 في العضلة مسحوق محلول 250 مع /5 مل 03.11 للشرب مسحوق محلول حقنة 1 غ 181.00 في العضلة في العرق 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية رمز التسمية الدولية المشتركة | التسمية الدولية المشتركة C 13 سيكلين 020 C 13 دوكسيسيكلين E 13 ماكروليد ومؤزرات 029 E 13 إريتروميسين F 13 نترو 5 أميدزول 040 F 13 ميترونيدازول G 13 بنيسيلينات 043 G 13 أموكسيسيلين 045 G 13 أموكسيسيلين 046 G 13 أموكسيسيلين 047 G 13 أموكسيسيلين 050 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 051 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 054 G 13 أمبيسلين 069 G 13 أو كساسيلين 072 G 13 فينوكسيميتيل بنيسيلين 160 G 13 أو كساسيلين 221 G 13 أموكسيسيلين 230 G 13 أموكسيسيلين تريهدرات 245 G 13 أموكسيسلين / حمض غلافولانيك K 13 كينولون 252 K 13 سيبروفلوكساسين 253 K 13 سيبروفلوكساسين M 13 سيلفميدات 090 M 13 كوتريموكسزول سولفاميتوكسازول تريميتو بريم القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي السعر المرجعي الشكل المقادير للوحدة (دج) .
حبوب / أقراص 100 مغ 18.60 حبوب 500 مغ 16.10 معلق للشرب 125 مغ/5 مل 01.15 مسحوق محلول حقنة 1 غ 130.00 أقراص 500 مغ 11.61 مسحوق معلق للشرب 125 مغ/5 مل 01.82 مسحوق معلق للشرب 250 مغ/5 مل 02.20 حبوب 500 مغ / 125 مغ 41.50 مسحوق معلق للشرب 250 مغ / 05.83 62.5 مغ/5 مل مسحوق محلول حقنة 1 غ 101.50 مسحوق محلول حقنة 1 غ 111.24 حبوب 1 مليون و د 21.00 أقراص 500 مغ 13.16 حبوب 1 غ 28.00 حبوب مفتتة 1 غ 26.85 حبوب مغلفة 500 مغ/62.5 مغ 41.58 حبوب مغلفة 250 مغ 55.30 حبوب مغلفة 500 مغ 100.30 معلق للشرب 200 مغ 40 مغ | / 01.45 5 مل 092 M 13 كوتريموكسزول سولفاميتوكسازول حبوب 400 مغ / 80 مغ 05.76 تريميتو بريم) R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 113 R 13 كتوكونازول 155 R 13 فلوكونازول 14 الاستقلاب الغذائي للداء السكري A 14 مضادات لداء السكر الفمي 002 A 14 قليبين كلميد 003 A 14 قليبين كلميد 004 A 14 قليكلا زيد حبوب 200 مغ 35.40 أقراص 50 مغ 83.32 حبوب 2.5 مغ 01.84 حبوب 5 مغ 01.85 حبوب 80 مغ 04.98 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) العدد 02 15 ذو الحجة عام 1426 ه | 15 يناير سنة 2006 م قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة | G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي - الكهرالي 141 G 14 كلسيوم كربونات Η 14 فيتامينات 097 Η 14 مركب فيتامين 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 004 A 15 كربامازبين 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 001 A 16 أميتريبتلين 078 A 16 فليوكسيتين D 16 نورولبتيك 066 D 16 سولبيريد 067 D 16 سولبيريد 085 D 16 هالو بريدول 17 طب العيون B 17 المضادات للحساسية المحلية 003 B 17 كرومو قليكات الصوديوم C 17 مضادات الزرقية 013 C 17 تيمولول D 17 مضادات للخمج المحلية 016 D 17 كلورامفينكول 020 D 17 جنتامسين 021 D 17 جنتامسين 022 D 17 نيوميسين 024 D 17 نيوميسين / ديكساميتازون F 17 مضادات الحمات المحلية 042 F 17 أسيكلوفير 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية و مضادات الربو 003 A 20 بيكلوميتازون السعر المرجعي الشكل المقادير للوحدة (دج) .
حبوب 500 مغ 07.75 محلول للشرب 01.17 قطرات للشرب حبوب 200 مغ 08.70 حبوب 25 مغ 04.75 أقراص 20 مغ 13.03 حبوب / أقراص 50 مغ 04.67 محلول للشرب 25 مغ 0.59 ملعقة قهوة محلول للشرب 2 مغ / مل 06.02 قطرات قطرات للعين 2 % 15.90 قطرات للعين 0.5 % 24.00 مرهم للعين 5/1 09.80 قطرات للعين 3 مغ / مل 11.00 مرهم للعين 3 مغ / غ 26.60 قطرات للعين 0.35 % 08.10 قطرات للعين 350000 و د / 34.40 100 م / مرهم للعين 3 % 61.55 للاستنشاق 250 ميكروغ 01.98 / للجرعة 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 21 طب العظام القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المقادير السعر المرجعي الشكل للوحدة (دج) .
A 21 ريفولسيف مسكنات الرثية الخارجية صمغ مصرف 001 A 21 حمض نيفلوميك 004 A 21 ديكلوفيناك 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى E 25 مضادات الخمج البولي 011 E 25 حمض بيبميديك 015 E 25 نيتروكسولين مرهم 3 % 01.50 دهن 1 % 02.90 حبوب / أقراص 400 مغ 23.10 حبوب 100 مغ 04.36 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 05-04 مؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى الأمر 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 56 ، 57 و 62 منه
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب بنك الجزائر و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر
- و بناء على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تعريف ووضع نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل. وبالإضافة إلى هذا، فإنه يحدد مسؤوليات المتعامل و المشاركين في هذا النظام وكذا قواعد اشتغاله.
أ - تعريف نظام التسوية الإجمالية الفورية :
المادة 2
فتح المادةيعتبر نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، الذي وضعه بنك الجزائر، والمسمى بنظام الجزائر للتسوية الفورية Settlement Time Real Algeria ) " أرتس ARTS " نظاما للتسوية بين البنوك لأوامر الدفع عن طريق التحويلات المصرفية أو البريدية للمبالغ الكبيرة أو الدفع المستعجل التي يقوم بها المشاركون في هذا النظام.
المادة 3
فتح المادةتتم عمليات الدفع بين البنوك في نظام " أرتس ARTS" على أساس إجمالي دون الخضوع للمقاصة) وفي الوقت الحقيقي على حسابات التسوية المفتوحة في هذا النظام لصالح المشاركين و يخضع فتح حسابات التسوية لاتفاقية بين بنك الجزائر والمشاركين المعنيين.
ب مسؤولية المتعامل و المشاركين في النظام:
المادة 4
فتح المادةإن البنية الأساسية لنظام "أرتس ARTS" ملكا لبنك الجزائر . ويوفر هذا الأخير، بصفته متعاملا في هذا النظام، للمشاركين ، الخدمات الآتية :
تبادل أوامر الدفع تسيير حسابات التسوية، تسيير قائمة الانتظار، تسيير نظام التزويد بالسيولة،
- تبليغ مختلف المعلومات المتعلقة بالدفع أو اشتغال النظام تنفيذ الأوامر، بيان حسابات التسوية، تسيير السيولة).
يتم تقديم هذه الخدمات وفقا وفي حدود التوجيهات الواردة في هذا النظام.
المادة 5
فتح المادةيتكفل بنك الجزائر ، بصفته صاحب النظام و متعاملا فيه، بضمان الاشتغال الحسن لهذا الأخير ولا يضمن تحقيق عمليات الدفع. كما لا يعتبر المدين الأخير بموجب الالتزامات المرتبطة بالدفع إلا في حالة قروض الليلة الواحدة التي تم منحها.
المادة 6
فتح المادةلا يتحمل بنك الجزائر أية مسؤولية في الحالات الآتية :
– تنفيذ أوامر الدفع بعد مراقبتها من طرف النظام
- عدم تنفيذ أوامر الدفع التي تم رفضها،
- عدم تقيد المشاركين بالمواصفات الواردة في مرشد استعمال نظام "أرتس ARTS"،
- عجز أو عدم تحقيق التسديدات التي تعود قصرا لطرف ثالث.
المادة 7
فتح المادةيجب على المشاركين التقيد بقواعد اشتغال النظام المنصوص عليها في هذا النظام وفي مرشد استعمال نظام " أرتس ARTS".
المادة 8
فتح المادةتلقى مسؤولية تحرير ومحتوى الرسالات والأضرار المحتملة، التي قد تترتب عنها، على عاتق المشاركين. 15 يناير سنة 2006 م
ج) - شروط الانخراط في نظام "أرتس ARTS":
المادة 9
فتح المادةبالإضافة إلى بنك الجزائر الذي يشارك في النظام، يعد الانخراط في نظام " أرتس ARTS" حرا ومفتوحا للبنوك، للمؤسسات المالية، للخزينة العمومية والبريد الجزائر . و ينتمي أيضا المتعاملون المكلفون بأنظمة الدفع الأخرى إلى النظام.
المادة 10
فتح المادةيستلزم الانخراط في نظام " أرتس ARTS" تقديم طلب الانخراط و موافقة من طرف بنك الجزائر . يتحصل كل مشارك، عند الانخراط، على الرموز السرية التي تمكنه من إجراء عمليات الدفع.
المادة 11
فتح المادةيمكن للمنخرط في نظام " أرتس ARTS" أن يختار، عند تقديم طلب الانخراط، وضعية مشارك مباشر أو مشارك غير مباشر. تخضع موافقة بنك الجزائر، عندما يختار المنخرط وضعية المشارك المباشر، إلى التحقيقات و الإجراءات المعمول بها والتي تبناها بنك الجزائر .
المادة 12
فتح المادةيُعد المشارك المباشر مشاركا يحوز حساب تسوية في نظام " أرتس ARTS" وتربط أرضيته المسماة بأرضية "مشارك" بهذا الأخير.
المادة 13
فتح المادةيعتبر المشارك غير المباشر مشاركا يحوز حساب تسوية في نظام " أرتس ARTS" غير أنه لا يمكنه الاتصال بهذا النظام إلا عن طريق أرضية "مشارك " خاصة بمشارك مباشر.
المادة 14
فتح المادةيمكن للمشاركين أن يغيروا وضعياتهم.
و في هذه الحالة، يوجه هؤلاء لبنك الجزائر في غضون شهر واحد قبل التاريخ الفعلي للتغيير. يجب على المشارك غير المباشر، الذي يرغب في تحويل وضعيته إلى مشارك مباشر، أن يخضع للتحقيقات و إجراءات الفحص العادية على مستوى أرضيته "مشارك". يجب على المشارك المباشر، الذي يرغب في تغيير وضعيته ليصبح مشاركا غير مباشرا ، أن يقترح حلا يضمن استمرارية الخدمة لصالح المشاركين غير المباشرين الذين يشكل بالنسبة لهم الوسيط التقني.
المادة 15
فتح المادةيُفوّض كل مشارك شخصا واحدا أوعدة أشخاص، بصفتهم المخاطبين الوحيدين في نظام " أرتس ARTS " مع بنك الجزائر، متعامل للنظام.
المادة 16
فتح المادةيجب على المشاركين في نظام " أرتس ARTS" أن يتقيدوا بشروط الأمن التي يحددها بنك الجزائر. 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م د حسابات التسوية :
المادة 17
فتح المادةيجب على كل مشارك مباشر أو غير مباشر أن يوقع على اتفاقية حساب التسويات مع بنك الجزائر و أن يتقيد بأحكامها.
يتم فتح حساب التسوية فور التوقيع على هذه الاتفاقية و يسجل هذا الحساب مجموع عمليات الدفع لصالح المشارك المعني و على نفقته.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن يكون حساب التسوية مدينا يجب سداد السيولة التي منحها بنك الجزائر قبل نهاية يوم التسوية.
ه ) العمليات المقبولة :
المادة 19
فتح المادةلا يمكن إصدار أوامر الدفع إلا من طرف المشاركين. وتقوم هذه الأوامر، التي تُصدر على مستوى نظام " أرتس ARTS" بالدنانير.
المادة 20
فتح المادةيقبل نظام "أرتس ARTS" حصرا معالجة عمليات الدفع المتضمنة لتاريخ قيمة اليوم و التي يجب إدخالها في النظام في نفس التاريخ.
فتحسبا لعملية تحويل نحو الخارج، التي توافق تاريخ قيمتها تاريخ قيمة يوم الجمعة و / أو يوم السبت، يتم حتما تحويل مقابل القيمة بالدينار داخل نظام "أرتس ARTS" يوم العمل الأخير من الأسبوع المعني.
تتم معالجة ، داخل نظام "أرتس ARTS"عمليات تحويل القيمة المقابلة بالدينار لعمليات الترحيل التي يوافق تاريخ قيمتها يوم الجمعة، حسب قيمة يوم العمل الأول للأسبوع الموالي.
المادة 21
فتح المادةيجب معالجة أوامر الدفع عن طريق تحويل لكل مبلغ يعادل أو يفوق المليون دينار و هذا، على مستوى نظام "أرتس ARTS". ويقبل هذا الأخير أوامر الدفع المستعجلة التي تقل عن هذا الحد الأدنى والتي تصدر عن المشاركين.
المادة 22
فتح المادةلا يقبل نظام "أرتس ARTS" إلا العمليات المصرفية البينية التالية:
- العمليات المصرفية البينية للحساب الخاص
- العمليات المصرفية البينية لحساب الزبائن
- العمليات على النقد الورقي مع بنك الجزائر عمليات بنك الجزائر المرتبطة بالسياسة النقدية، صافي أرصدة نظام مقاصة التسديدات المسمى بنظام التسديدات للجمهور العريض أو التسديدات بالتجزئة صافي أرصدة نظام تسوية النقد مقابل تسليم السندات
- كل عملية أخرى رخّص بها بنك الجزائر.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يتأكد المشاركون من توفر الأموال الكافية قصد تصفية عملياتهم.
و) - إرسال أوامر الدفع :
المادة 24
فتح المادةيتم إرسال أوامر الدفع لنظام "أرتس ARTS" حسب طبيعتها و الوقت المحدد لافتتاح أو ختام يوم التبادل.
المادة 25
فتح المادةإن أوامر الدفع، التي أصدرها المشاركون و المصادق عليها و المقبولة من طرف نظام " أرتس ARTS" غير قابلة للإلغاء.
المادة 26
فتح المادةبشرط توفر الأموال، يتم تسوية أوامر الدفع نهائيا بمجرد ما يتم قيد الجانب الدائن لحساب تسوية الأمر و في الوقت ذاته تقيد القروض المطابقة في حساب تسوية المشارك المستفيد . و يوجه النظام، بشكل مواز، للمشاركين الأمرين و المستفيدين تبليغا يتضمن تنفيذ الأوامر المصدرة.
في حالة الأوامر المتعددة (تسوية الأنظمة الصافية)، لا تصبح التسوية نهائية إلا بعد القيام بقيد الجانب المدين و الجانب الدائن للحسابات.
المادة 27
فتح المادةيجب على المشاركين، بمجرد إرسال أوامر الدفع، متابعة تنفيذ هذه الأخيرة، لا سيما عند إعادة استئناف الدفع بعد توقف محتمل للنظام.
يجب تسوية كل أوامر الدفع قبل ختام يوم التبادل. في حالة انعدام المؤن الكافية في حسابات التسوية، يتم رفض أوامر الدفع غير المسددة عند إقفال يوم التبادل.
المادة 28
فتح المادةيمكن لأمر بالدفع أن يكون محل رفض من طرف النظام لأسباب فنية. يعود هذا الرفض لعدم تقيّد المشارك الأمر بالقواعد المتعلقة بإرسال أوامر الدفع.
ز) - توفر الأموال :
المادة 29
فتح المادةقصد ضمان تواصل المدفوعات، يرخص بنك الجزائر للمشاركين باللجوء إلى القروض لليوم ذاته في شكل عمليات إعادة شراء.
يجب أن يرفق إجباريا كل قرض لليوم ذاته بضمان يتمثل في سندات عمومية تستوفي شروط القبول التي حددها بنك الجزائر. و يجب أن تغطي السندات العامة المقبولة على الأقل 110% من القرض لليوم ذاته.
المادة 30
فتح المادةيجب على الراغبين في استعمال القروض لليوم ذاته أن يوقعوا مع بنك الجزائر على اتفاقية إعادة شراء.
المادة 31
فتح المادةيُمنح القرض لليوم ذاته مجانا. و يجب سداده قبل إقفال يوم التبادل . في حالة عدم سداد القرض عند إقفال يوم التبادل يقوم بنك الجزائر تلقائيا بخصم الحساب.
المادة 32
فتح المادةعند استحالة سداد القرض لليوم ذاته من طرف المشارك، يحوله بنك الجزائر تلقائيا إلى عمليات إعادة شراء لليلة الواحدة تحدد اتفاقية إعادة شراء الشروط التي يتم بموجبها بيع السندات العمومية، التي تم تقديمها كضمان للقروض لليوم ذاته، و هذا ، في حالة عدم سداد هذه الأخيرة.
يساوي سعر الفائدة المطبق على عمليات إعادة شراء لليلة الواحدة سعر الفائدة المطبق على عمليات إعادة شراء لليلة الواحدة لبنك الجزائر و يضاف إليها نقطتين مئويتين.
ح) - كيفيات معالجة أوامر الدفع :
المادة 33
فتح المادةيتم إعداد و إرسال أوامر الدفع إلى النظام وفقا لنماذج الرسالات التي يقبلها نظام "أرتس ARTS" . ولهذا الغرض، يجب على المشاركين أن يحترموا التعليمات الواردة في ( مرشد استعمال نظام "أرتس ARTS").
المادة 34
فتح المادةيجب حتما، أن تحمل أوامر الدفع رمز الأولية. وتستفيد بصفة آلية أوامر الدفع، التي تستدعي حجزا مسبقا، من رمز لأولية أعلى.
المادة 35
فتح المادةتطابق رموز الأولوية المقبولة من طرف نظام "أرتس ARTS" المستويات التالية :
- الخصوم التي تُسقط من حسابات المشاركين لصالح بنك الجزائر (أولوية رقم (1) 15 يناير سنة 2006 م أوامر الدفع لصالح بنك الجزائر مصحوبة بحجز (أولوية رقم (1 (1)
- صافي أرصدة المقاصة لنظام الدفع للجمهور العريض (أولوية رقم (2) صافي أرصدة نظام التسوية - تسليم السندات (أولوية رقم (2 (2)
- أوامر الدفع المستعجلة لصالح المشاركين الآخرين (أولوية رقم (3)
- أوامر الدفع الأخرى (أولوية رقم 4).
المادة 36
فتح المادةإن أوامر الدفع، التي يرسلها المشاركون إلى نظام "أرتس ARTS"، تخضع لمراقبة قصد التصديق من طرف النظام. في حالة ما يبرز الأمر بالدفع مخالفة، فإنه يرفض تلقائيا ببعث رسالة للمشارك على الفور.
في حالة المصادقة على الأمر بالدفع، يشرع النظام في تسويته أو ترتيبه في قائمة الانتظار في حالة عدم كفاية المؤن في حساب التسوية.
المادة 37
فتح المادةتُعالج أوامر الدفع المدرجة في قائمة الانتظار حسب التسلسل التاريخي و وفقا لمبدأ فيفو FIFO) (الوارد أولا - يخرج أولا).
تعالج أوامر الدفع، التي تحتوي على رمز أولوية مرتفعة، أو تُدرج في قائمة الانتظار قبل الأوامر المدرجة في قائمة الانتظار و المتميزة بمستوى أولوية أدنى.
المادة 38
فتح المادةيشرع نظام "أرتس ARTS" في تسوية أوامر الدفع المدرجة في قائمة الانتظار كلما توفرت الأموال عند تقديم الأوامر . غير أنه يمكن المشارك أن يغير مستوى الأولوية الممنوح لأمر دفع مدرج في قائمة الانتظار إذا ما اعتبر أنه يجب أن ينفذ من باب الأولوية أو قصد إزالة عقبات لوضعية ما.
ط ) - إلغاء أوامر الدفع :
المادة 39
فتح المادةيمكن لأوامر الدفع المرسلة لنظام "أرتس ARTS" و التي أدرجت في قائمة الانتظار أن تلغى من طرف المشارك الأمر . في حالة عدم تسوية أو عدم إلغاء من طرف المشارك للأوامر المرسلة، يقوم النظام ذاته بإلغاء الأوامر غير المنفذة عند إقفال يوم التبادل. 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م
المادة 40
فتح المادةلا يمكن استرداد الأموال المحولة عقب أمر بدفع خاطئ، تم إصداره خطأ أو يمثل استخداما مزدوجا، إلا من خلال إصدار أمر بالدفع جديد لإعادة الأموال من طرف المستفيد من هذه الأخيرة.
ي ) - تسيير يوم التبادل :
المادة 41
فتح المادةيعود ، قصرا ، تسيير يوم التبادل المصالح مديرية أنظمة الدفع لبنك الجزائر.
المادة 42
فتح المادةتُخصص الفترات المشكلة ليوم التبادل لمختلف انواع أنواع العمليات المحددة بالنسبة لكل فترة معينة. يحاط المشاركون علما بهذه الفترات عن طريق "رسائل النظام".
المادة 43
فتح المادةتحدد مصالح مديرية أنظمة الدفع لبنك الجزائر مخطط يوم التبادل. يمكن تعديل هذا المخطط بناء على طلبات المشاركين و يحاط هؤلاء علما وبإشعار مسبق مدته كافية، بالتغييرات المحتملة حتى يتسنى لهم التكيف معها.
المادة 44
فتح المادةأوقات فتح و إقفال النظام "أرتس ARTS" هي أوقات عمل بنك الجزائر من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
المادة 45
فتح المادةيلغي تلقائيا نظام "أرتس ARTS" في نهاية يوم التبادل العمليات المدرجة في قائمة الانتظار و يقوم بإبلاغ البيانات في نهاية اليوم.
يصدر النظام بصفة آلية بيانات الحساب بالنسبة لكل حساب تسوية و يوزعها إلكترونيا على المشاركين المعنيين.
ك ) - حلول متعلقة بتوقف العمليات :
المادة 46
فتح المادةيمكن لمصالح مديرية أنظمة الدفع لبنك الجزائر، إذا اعتبرت ذلك ضروريا، أن تشرع في إجراء يتضمن إعادة التحريك الجماعي للعمليات المدرجة ضمن قائمة الانتظار في حالة ما أشار النظام إلى عدد من العمليات المعلقة تجاوزت الوقت المطلوب لتصفيتها أو إلى مستوى معين لمبالغ مسجلة في قائمة الانتظار يسمح بتنفيذ العمليات في آن واحد.
يلجأ النظام، في هذه الحالات، إلى إجراءات تحقيق الحل الأفضل لضمان انسياب قوائم الانتظار و هذا، بالتقيد في نفس الوقت بقاعدة "الوارد أولا يخرج أولا FIFC " .
يمكن كذلك لبنك الجزائر أن ينشط، بعد موافقة المشاركين ، عملية" FIFO pas - by " الرامية إلى قيد أوامر الدفع دون مراعاة توقيت أخذها بعين الاعتبار في النظام.
المادة 47
فتح المادةيتم وضع أوامر الدفع، التي يرسلها المشاركون خلال مرحلة إيجاد حلول لعمليات إعادة التحريك، في الانتظار . و يتم معالجتها بمجرد انتهاء مرحلة تحقيق المستوى الأفضل وفقا لرموز الأولوية وقاعدة "الوارد أولا يخرج أولا FIFO" المخصصة لهم.
ل) - إبطال، توقيف و استبعاد :
المادة 48
فتح المادةيتم الانخراط في نظام "أرتس ARTS"
لمدة غير محددة. يمكن أن تحدث نهاية انخراط المشارك:
بطلب من المشارك يُرسل لبنك الجزائر 15يوما قبل التاريخ الفعلي للإبطال
- بعد الموافقة المتبادلة للإبطال بين مشارك وبنك الجزائر . يدخل الإبطال حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ المتفق عليه.
يجب أن يتأكد المشارك المعني بالإبطال من تصفية عملياته عند ختام اليوم الذي يسبق تاريخ إبطال مشاركته في النظام. كما يجب أن يتأكد من أن الرصيد في حسابه للتسوية سيكون عديما أو إيجابيا عقب خصم كل عملياته الجارية بما في ذلك المصاريف التي هي من حق بنك الجزائر بصفته متعاملا للنظام.
المادة 49
فتح المادةيتم إنهاء عقد انخراط مشارك في الحالتين الآتيتين :
- التوقف عن النشاط،
- و فتح إجراء إفلاس ضده أو تسوية قضائية دون الترخيص بمواصلة النشاط.
في حالة توقف إيرادي عن النشاط ، يجب على المشارك المعني أن يشعر ، في أقرب وقت ممكن، بنك الجزائر بصفته مسير النظام عن طريق رسالة مسجلة.
وفي الحالتين، يجب على المشارك المعني أن يخبر على الفور مديرية أنظمة الدفع لبنك الجزائر بإصدار رسالة إلكترونية حتى يتسنى لبنك الجزائر إعلام المشاركين الآخرين و تحيين مراجع الأنظمة. غير أنه، تبقى التسديدات المنفذة إلى غاية نهاية يوم التوقف عن النشاط ، غير قابلة للإلغاء. لا يترتب عن نهاية انخراط المشارك سداد الأعباء بموجب الرسوم السنوية التي تدفع للنظام.
المادة 50
فتح المادةيترتب عن نهاية انخراط المشارك:
- إقفال حسابه للتسوية بعد إجراء قيد في الجانب الدائن لكل العمليات المرتبطة بإلغاء الانخراط (أعباء المشاركة، الأعباء غير المسددة حسب وحدة التسديد المنجز)،
- نهاية التأهيل بالنسبة للأعوان الذين تم تعيينهم لتنفيذ أوامر الدفع في نظام " أرتس ARTS"،
- التوقف عن استلام التسديدات التي تجرى لصالحه .
المادة 51
فتح المادةيمكن توقيف مشارك عن التعامل في نظام "أرتس ARTS" في حالة عدم التقيد بهذا النظام، "بمرشد استعمال نظام "أرتس ARTS"
أو باتفاقيات متعلقة بحسابات التسوية و باتفاقية إعادة الشراء.
المادة 52
فتح المادةلا يمكن للمشارك إصدار و استقبال أوامر الدفع خلال فترة التوقيف. بينما يمكنه أن يتحصل على معلومات عامة يرسلها بنك الجزائر للمشاركين في النظام.
المادة 53
فتح المادةيجب على المشارك أن يستعمل كل الوسائل التي من شأنها إلغاء إجراء التوقيف المتخذ ضده. في حالة عدم قدرته على التقيد بالتزاماته إزاء بنك الجزائر و المشاركين الآخرين في النظام، سيتم استبعاده بصفة نهائية عن نظام "أرتس ARTS" بقرار صادر عن بنك الجزائر.
المادة 54
فتح المادةيطلع كل المشاركين في نظام "أرتس ARTS" بكل انسحاب، توقيف أو استبعاد أي مشارك.
ه) - المساهمة في المصاريف :
المادة 55
فتح المادةيجب على المشاركين في نظام " أرتس ARTS" أن يسددوا المصاريف الناجمة عن معالجة أوامر الدفع.
المادة 56
فتح المادةيتم فوترة المصاريف الواردة في المادة أعلاه باسم المشاركين عقب كل ثلاثي. و توزع المصاريف في شكل حصة ثابتة (اشتراك) وحصة متغيرة تناسبيا بعدد الأوامر التي عالجها نظام "أرتس ARTS" خلال 15 يناير سنة 2006 م الفصل الفارط. يمكن كذلك توزيع المصاريف المتغيرة حسب ساعة تقديم أوامر الدفع في النظام. كما تفوتر باسم المرسل إليه المصاريف المترتبة عن تحويل أية رسالة يصدرها النظام الرئيسي.
يمثل جزء من مصاريف الاستغلال الثابتة لنظام "أرتس ARTS" رسما سنويا يدفعه المشاركون.
المادة 57
فتح المادةيقوم بنك الجزائر بتحصيل من المشاركين مساهمة في مصاريف الاستثمار، التي وضعت تحت تصرف المساهمين في نظام " أرتس ARTS".
ص ) - السرية وتنفيذ الأوامر :
المادة 58
فتح المادةيلتزم المشاركون في نظام "أرتس ARTS"
بالسر المهني.
تعد كل معلومة صادرة في أي شكل كان عن نظام " أرتس ARTS" سرية و لا يمكن إفشاؤها لطرف ثالث.
يستثنى من الأطراف الثلاثة السلطات القضائية القائمة في حدود اختصاصاتها و مفتشو بنك الجزائر المكلفون بمراقبة نظام "أرتس ARTS".
المادة 59
فتح المادةيتأكد بنك الجزائر و المشاركون من معرفة و تقيد موظفيهم بهذه الالتزامات. في حالة عدم التقيد بالتزام السريّة من طرف عضو من أعوانها، فإن المسؤولية تلقى على عاتق المشارك المعني أو بنك الجزائر.
ع ) - إجراءات النجدة ( up - Back-up) :
المادة 60
فتح المادةيجب على المشاركين أن يستعملوا كل حل من شأنه أن يضمن السير الحسن للعمليات. كما يجب عليهم، على وجه الخصوص، وضع أنظمة النجدة ( up - back-up) من أجل ضمان استمرارية العمليات.
غ) - الحق في الإعلام :
المادة 61
فتح المادةيُعد المشاركون مسؤولين عن ترتيب وحفظ المعلومات الصادرة عن نظام "أرتس ARTS".
لا يمكنهم الطلب من بنك الجزائر بتزويدهم من جديد، بمعلومة إلا في حالة حدوث خلل في شبكة الإرسال.
يمكن للمشاركين أن يطلبوا من بنك الجزائر أن يرسل لهم من جديد المعلومات حول بيانات حسابات التسوية الخاصة بهم، وتخضع هذه الخدمة لفوترة خاصة. 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م
ف) - قواعد متعلقة بالأدلة :
المادة 62
فتح المادةتمثل في إطار نظام "أرتس ARTS"
مجموعة البطاقات الإلكترونية المتضمنة للتسجيلات التي يحفظها النظام، أدلة في حالة نزاع بين المشاركين و زبائنهم، أو بين المشاركين و بنك الجزائر.
إن قوة أدلة التسجيلات هي نفس القوة التي تُعطى للنسخة الأصلية و هذا ، بمعنى وثيقة مكتوبة يتم التوقيع عليها باليد.
المادة 63
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر 2005 محمد لكصاسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 85-05
- أمر رقم 05-05
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 03-137
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.