قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، وتنظيمها واختصاصها الإقليمي. 19 يحدّد عدد المفتشيات الجهوية للعمل 19
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المفتشيات الجهوية للعمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المفتشيات الجهوية للعمل بثمانية (8).
تحدد مقرات المفتشيات الجهوية للعمل واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتنظم المفتشية الجهوية للعمل في ثلاث
(3) مصالح هي :
مصلحة توجيه و تنسيق النشاطات مصلحة التقييم و التلخيص، مصلحة المستخدمين و الوسائل.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصلحة توجيه وتنسيق النشاطات، لاسيما ما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج النشاط، السهر على احترام آليات و مناهج و مقاييس وإجراءات تدخل مفتشي العمل و مفتشيات العمل للولاية،
- ضمان متابعة العمليات المرتبطة بنتائج القضايا المعالجة من المحاكم بالتنسيق مع مفتشيات العمل للولاية وإعداد التقارير بشأنها تنفيذ نشاطات التكوين، وتحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين التابعين للمفتشية الجهوية للعمل، ضمان تنسيق نشاطات مفتشيات العمل للولاية.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصلحة التقييم و التلخيص، لاسيما ما يأتي :
- التقييم الدوري لحصائل و تقارير نشاطات مفتشيات العمل للولاية وتحليلها و إعداد تلاخيص بشأنها، السهر على تنفيذ تطبيقات الإعلام الآلي وضمان حسن سير شبكة الإعلام الآلي متابعة تطور الوضعية الاجتماعية وتحليلها، وإعلام الإدارة المركزية بذلك بانتظام،
- تقديم كل اقتراح لتكييف تشريع وتنظيم العمل.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصلحة المستخدمين والوسائل لا سيما ما يأتي :
- ضمان تسيير المستخدمين و متابعة مساراتهم المهنية، عرض كل اقتراح حركة نقل مستخدمي التفتيش و المراقبة على الإدارة المركزية
- القيام بعمليات الالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها و الأمر بصرفها متابعة العمليات المنجزة في إطار برنامج التجهيز، تقييم حاجات مفتشيات العمل للولاية من الوسائل البشرية والمادية و التقنية و المالية و السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل المتوفرة.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1411 الموافق 20 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير العمل عن رئيس الحكومة و الضمان الاجتماعي و بتفويض منه الطيب لوح المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق مقرات المفتشيات الجهوية للعمل واختصاصها الإقليمي المقر الجزائر الجزائر - البليدة - المدية – الإختصاص الإقليمي تيبازة - تيزي وزو – بومرداس - البويرة.
وهران وهران – مستغانم - معسكر – تلمسان – عين تموشنت سيدي بلعباس .
بشار بشار - أدرار - النعامة - ورقلة ورقلة - الوادي - إيليزي قسنطينة قسنطينة - ميلة - سطيف باتنة باتنة - بسكرة - خنشلة - عنابة عنابة - الطارف - قالمة تندوف - البيض.
- تامنغست - الأغواط - غرداية.
– بجاية - برج بوعريريج - جيجل.
أم البواقى - تبسة – المسيلة.
سوق أهراس - سكيكدة.
تيارت 21 تيارت – تيسمسيلت - سعيدة الشلف - غليزان - عين الدفلى - الجلفة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.