قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1427 الموافق 21 سبتمبر سنة 2006، يحدد نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين في الصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرّخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين في الصيد البحري.
المادّ ة 2 : يلحق نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين في الصيد البحري بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن القيام بأي توظيف للمستخدمين الملاحين في الصيد البحري إلا عن طريق إبرام عقد وفقا للتنظيم المعمول به ونموذج عقد التوظيف الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيمنح أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر لمحترفي الصيد البحري للامتثال لأحكام هذا القرار وهذا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1427 الموافق 21 سبتمبر سنة .2006 وزير النقل وزير الصيد البحري والموارد محمد مغلاوي الصيدية إسماعيل ميمون وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح الملحق نموذج عقد توظيف الملاح في الصيد البحري بين مجهز السفينة أو ممثله، السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم ) ..................:
( أو عنوان شركته ..................................................) العنوان : رقم ........، شارع ......................................
ولاية ................................................................
من جهة، والملاح في الصيد البحري، السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم ) ..................:
تاريخ الميلاد : ................، مكان الميلاد .......................
مسجل بحري رقم : ..................................................
العنوان : رقم ........، شارع ......................................
ولاية......................................................................
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : التوظيف يوظف السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم):....................ابتداء من ................. على متن السفينة ( اسم السفينة ) .......................................
المسجلة في ............................................................
تحت رقم ....................... مجهزة .............................
المادة 2 : المهنة يوظف السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم):....................... بصفة ..................................
المادة 3 : مدة العقد يوظف السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم):................. لمدة محددة ( مدة الخروج في البحر أو حملة ) ب ................... شهرا، ...................... يوما.
يوظف السيد / السيدة / الآنسة ( اللقب، الاسم):.............................................لمدة غير محددة.
المادة 4 : فترة التجريب يخضع الملاح في الصيد البحري لفترة تجريبية تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرّخ في 26 مارس سن ة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري، غير أن الملاح في الصيد البحري الذي يتم توظيفه بواسطة عقد ذي مدة محددة والصيدالساحلي لا يخضع لفترة تجريبية، طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرّخ في 26 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5 : فسخ عقد التوظيف والاشعار المسبق في حالة توقف علاقة العمل عن طريق الاستقالة، يتعين على الملاح في الصيد البحري تقديم إشعار مسبق مكتوب من خمسة عشر ( 15 ) يوما بالنسبة للصيد في عرض البحر والصيد الكبير ومن أربع وعشرين ( 24 ) ساعة على الأقل بالنسبة للصيد الساحلي.
غير أنه، لا تصبح استقالة رئيس السفينة أو المستخدمين الملاحين الضباط فعلية إلا بعد وصول السفينة إلى الميناء وتوفر مجمل الشروط الأمنية أو أن يباشر رئيس السفينة الجديد أو الملاح الضابط الجديد مهامه. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةالراحة والعطل تعتبر ساعات الراحة تلك المحددة في أحكام المواد من 40 إلى 46 من المرسوم التنفيذي رقم 05-102 المؤرّخ في 26 مارس سن ة 2005 الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري.
يستوفي المستخدمون الملاحون ذوو الأجور الشهرية عطلهم السنوية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةالأجر الأجر الشهري :
يقدر الأجر الشهري للسيد / السيدة / الآنسة .......................ب ..............................................دج إضافة إلى الأجر الأساسي، تمنح للسيد / السيدة/ الآنسة ........................................................ علاوة / علاوات و/أو تعويض / تعويضات تقدرب ...........
الحصة :
تقدر حصة السيد / السيدة / الآنسة .................. ..................................ب ........................................
حصص.
المادة 8
فتح المادةاشتراكات الضمان الاجتماعي يجب علي مجهز السفينة دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للسيد / السيدة / الآنسة .......... طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةالأحكام النهائية يوقع عقد توظيف الملاح في الصيد البحري هذا من الطرفين ويحرر في أربع (4) نسخ تسلم نسخة وجوبا إلى السيد / السيدة / الآنسة...........................
يسري العقد عند تبليغه للإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري المختصة إقليميا.
حرّر ب ........................ في ............................
الملاح في الصيد البحري مجهز السفينة أو ممثله ( الامضاء مسبوق باللقب ( الامضاء مسبوق باللقب والاسم ) والاسم ) وعبارة " قرىء وصودق عليه "
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.