قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي. 23
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد مكاتب مفتشية العمل بسبعة و عشرين (27) مكتبا، موزعة عبر التراب الوطني طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيسير مكتب مفتشية العمل رئيس مكتب.
يكلّف رئيس مكتب مفتشية العمل بتنشيط أعمال مفتشي العمل الموضوعين تحت سلطته وتنسيقها ومتابعتها.
المادة 4
فتح المادةيعد رئيس مكتب مفتشية العمل التقارير الدورية ويرسلها إلى مفتشية العمل للولاية التابع لها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية و الجماعات المحلية مراد مدلسي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير العمل عن رئيس الحكومة و الضمان الاجتماعي و بتفويض منه الطيب لوح المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 24 20 نوفمبر سنة 2005 م الملحق مقرات مكاتب مفتشية العمل واختصاصها الإقليمي الولاية مقر مكتب مفتشية العمل | الاختصاص الإقليمي الشراقة المقاطعات الإدارية : الشراقة وزرالدة، ودرارية.
الدار البيضاء المقاطعة الإدارية : الدار البيضاء.
الجزائر الحراش المقاطعتان الإداريتان : الحراش، وحسين داي.
الرويبة المقاطعة الإدارية : الرويبة.
سيدي موسى المقاطعتان الإداريتان : براقي، وبئر توتة.
السانية دائرتا : السانية، وادي تليلات.
وهران أرزيو دوائر : أرزيو ، بطيوة، وقديل.
حاسي مسعود دائرتا : حاسي مسعود، والبرمة.
ورقلة توفرت دوائر : توفرت، مقارين، تماسين، الطيبات، والحجيرة.
إن أمناس دائرة : إن أمناس .
إيليزي جانت دائرة : جانت.
الأغواط حاسي الرمل دائرة : حاسي الرمل.
تا منغست عين صالح دائرتا : عين صالح، وعين غار .
سطيف العلمة دوائر : العلمة، جميلة، حمام السخنة، بني عزيز، وبئر العرش.
بجاية أقبو دوائر : أقبو ، تاز مالت، إغيل على أوز لاقن، بنى معوش، وصدوق.
بوسعادة دوائر: بوسعادة، عين ملح بن سرور، أولاد سيدي ابراهيم، سيدي عيسى، المسيلة عين الحجل، سيدي عامر ، بئرهني، وجبل مسعد.
أم البواقي عين مليلة دائرتا : عين مليلة ، وسوق نعمان.
عنابة الحجار دائرتا : الحجار، وعين الباردة.
سكيكدة القل دوائر : القل، الزيتونة، أولاد عطية، تمالوس، عين قشرة، وأم الطوب.
دوائر : مغنية الغزوات، باب العسة، مرسى بن مهيدي، ندرومة، فلاوسن، تلمسان مغنية وبني بوسعيد.
البليدة بوفاريك دوائر : بوفاريك، الأربعاء، مفتاح ، الشبلي، وبوقارة.
بومرداس برج منايل دوائر : برج منايل، يسر، وناصيرية.
عين الدفلى خميس مليانة دوائر : خميس مليانة، حمام ريغة، بومدفع مليانة ، جندل، وعين لشياخ.
تبسة الونزة دائرتا : الونزة، والعوينات.
البويرة الأخضرية دائرتا : الأخضرية، وقاديرية.
باتنة بريكة دوائر : بريكة، الجزار . ونقاوس.
غليزان وادي أرهيو دوائر : وادي أرهيو، عمى موسى، مازونة، سيدي امحمد بن على، وجديوية.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.