مرسوم تنفيذي رقم 02-454 مؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق المركزية في وزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-100
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02–454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04
« تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سن ة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 يناير سنة 2011 م "المادة 3 : »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-100
مرسوم تنفيذي رقم 25–100 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-98
مرسوم تنفيذي رقم 25–98 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1445 الموافق 8 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد نموذج بطاقة التفويض بالعمل وكيفيات إصدارها وسحبها للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1433 الموافق 2 فبراير سنة 2012 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض وتنظيمها بوزارة التجارة. 28 الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات 28
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتجارة الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك 36
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يحدّد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع الغش
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-18
مرسوم تنفيذي رقم 14-18 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 ش وال عام 1423 ال موافق 21 ديسمبر س نة 2002 والمتض من تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
مرسوم رقم 14-153
مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-04
مرسوم تنفيذي رقم 11-04 مؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-09
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 6 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1431 الموافق 28 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-415
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-266
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-266 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 ش وال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر س نة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1428 الموافق 20 مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة في وزارة التجارة في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-311
مرسوم تنفيذي رقم 04-311 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-320
مرسوم تنفيذي رقم 04-320 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنيّة للتّجارة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.