مرسوم تنفيذي رقم 19–258 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مواصفات العنوان البريدي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مواصفات العنوان البريدي.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– العنوان البريدي : المعلومات المقدمة من المستخدم طبقا لأحكام هذا المرسوم، التي تسمح لكلّ متعامل بريدي بتحديد نقطة التّوزيع أو تسليم المادة البريدية للمرسل إليه.
– التخليص : علامة مسجلة على المادة البريدية تجسد دفع حقوق الخدمات.
– الرمز البريدي : مجموعة من الرموز الرقمية و/أو الأبجدية المخصصة لتحديد الفضاء الجغرافي للمؤسسة البريدية الموزعة حيث يوجد العنوان البريدي للمرسل إليه.
– ظرف ذو نافذة شفافة : ظرف يحتوي على نافذة تسمح بظهور منطقة معيّنة من مادة المراسلة، تتضمن خصوصا العنوان البريدي للمرسل إليه.
– ما بين الحروف : شريط عمودي يفصل الرموز المتتالية في نفس الكلمة.
– وجه الظرف : يتمثل في الوجه الموحّد للظرف وغير المزوّد برفرف إغلاق.
– ظهر الظرف : الوجه المزود برفرف الإغلاق.
– منطقة التخليص : جزء من وجه الظرف مخصّص للطابع البريدي وعلامة أو بصمة آلة التخليص، والطّمس وإشارة الخدمة.
– منطقة العنوان : مساحة مستطيلة على وجه الظرف يجب أن تحتوي على العناصر المكوّنة للعنوان البريدي للمرسل إليه. وتطبق على كل عنوان بريدي يظهر على المادة البريدية، سواء كان العنوان مسجلا مباشرة على المادة أو على لصيقة أو ظاهرا في العمود الشفاف للظرف.
– منطقة الفهرسة أو الترميز : وهي محددة ابتداء من الزاوية السفلى على يمين وجه الظرف وتسمح بتحويل المعطيات الأبجدية إلى رموز.
– منطقة المرسل : منطقة يكون فيها المرسل حرّا في ذكر عنوان بريدي أو إشهار أو غيرهما.
– البريد الماكث : خدمة خاصة للتوزيع تتمثل في تحديد نقطة تسليم المراسلات البريدية للمرسل إليه على مستوى مكتب بريدي معيّن.
– صندوق البريد : يدل على صندوق مشخّص موضوع على مستوى مكتب بريدي، موجّه لاستلام المراسلات البريدية.
– المكان : يدل على الموقع، ويتعلق الأمر بمساحة محددة جغرافيا.
– المكان المسمّى : يدل على مساحة تحمل تسمية ذات خصوصية طبوغرافية أو تاريخية أو ثقافية أو غيرها.
– المادة البريدية : كل إرسال تسمح مواصفاته التقنية بالتكفل به في الشبكة البريدية، ومن بينها مواد المراسلة والكتب والفهارس والجرائد والدوريات وكذا الطرود البريدية التي تحتوي على بضائع بقيمة أو بدون قيمة تجارية.
ولا يمكن أن تحتوي المادة البريدية إلاّ على عنوان بريدي واحد فقط للمرسل إليه.
المادة 3
فتح المادةيتكون العنوان البريدي من عناصر أساسية وعناصر تكميلية تعتبر ضرورية لمعالجة المادة البريدية.
تسمح العناصر الأساسية بتقديم أدنى المعلومات من أجل تحديد نقطة توزيع.
وتسمح العناصر التكميلية بتقديم معلومات أوفر عن نقطة التّوزيع و/أو التّسليم، في حالة عدم كفاية العناصر الأساسية لتحديد نقطة التوزيع بدقة.
يجب أن يوضع العنوان البريدي للمرسل إليه على وجه الظرف البريدي وعلى طول الظرف وبصيغة دقيقة وكاملة.
المادة 4
فتح المادةالعناصر الأساسية المكوّنة للعنوان البريدي هي : 1 – تعريف المرسل إليه :
– اللّقب والاسم أو الصفة، في حالة الشخص الطبيعي، عند الاقتضاء،
– اسم أو تسمية الشركة أو الشعار الرّسمي، في حالة الشخص المعنوي. 2 – الرقم والنّوع وتسمية الطريق، 3 – الرمز البريدي واسم البلدية أو مكان الوجهة التابعة له دون الإشارة إلى الولاية، 4 – اسم ورمز بلد الوجهة بالنسبة للمواد البريدية للنظام الدولي.
تحدد الرموز البريدية حصريا من طرف مؤسسة بريد الجزائر التي يتعيّن عليها إعلام المستخدمين بها بكل الوسائل.
المادة 5
فتح المادةالعناصر التكميلية للعنوان البريدي هي : 1 – تعريف نقطة تسليم المادة البريدية، لا سيما رقم الشقة أو رقم علبة الرسائل أو الطابق أو اسم المصلحة، 2 – تعريف النقطة الجغرافية التي تمثل بناية أو مسكنا، ولا سيما المدخل والعمارة والبناية والإقامة، 3 – المكان المسمّى أو مراجع الخدمات الخاصة للتوزيع المتعلقة بالبريد الماكث وصندوق البريد.
المادة 6
فتح المادةيتكون كل عنوان بريدي، على الأقل، من العناصر الأربعة الأساسية المذكورة في المادة 4 أعلاه.
غير أنّه يمكن العناوين البريدية المتعلقة بالخدمات الخاصة للتوزيع المذكورة في النقطة 3 من المادة 5 أعلاه، ألاّ تشمل الرقم والنّوع وتسمية الطريق.
المادة 7
فتح المادةتكتب العناصر المكونة للعنوان البريدي، كحد أقصى، في ستة (6) أسطر بالنسبة للمواد البريدية للنظام الداخلي، وفي سبعة (7) أسطر بالنسبة للمواد البريدية للنظام الدولي. 29 سبتمبر سنة 2019 م
المادة 8
فتح المادةتطبق العناصر المكوّنة للعنوان البريدي عندما تكون الإرسالية عبارة عن طرد بريدي. ويجب أن يكون موقع كتابة العنوان مرئيًا.
المادة 9
فتح المادةيحدد هيكل وترتيب العنوان البريدي والمخطط التوضيحي لمناطق وجه الظرف البريدي ومواصفات الأظرف البريدية ذات النوافذ الشفافة، على التوالي، في الملاحق “أ”
و“ب” و“ج” بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق “أ”
هيكل العنوان البريدي وترتيبه السطر الأول السطر الثاني السطر الثالث السطر الرابع السطر الخامس السطر السادس يجب أن يتم احترام أبعاد العنوان البريدي في الأظرف التي تحتوي على منطقة العنونة المطبوعة مسبقا، والمحدودة بمستطيل تكون فيه الزوايا وحدها ظاهرة.
تحوي منطقة التحديد المستطيلة آثار دليل العنوان في شكل ستة أسطر منقطة وسطرا للرمز البريدي ذي خمسة أرقام يدرج في مربعات أبعادها 0.50 مم لكل واحد منها.
يجب أن يكون العنوان البريدي للمرسل إليه على مسافة :
– 10 مم من الحافة العليا من منطقة العنونة، أي 50 مم من الحافة العليا للظرف،
– 15 مم من الحافة الجانبية اليمنى للظرف،
– 15 مم من الحافة السفلى للظرف.
يتم تقييس الخصائص التقنية لكتابة العنوان البريدي كما يأتي :
– يجب أن يتكون كل سطر من 38 رمزا، على الأكثر، مع احتساب الفراغات،
– يجب حذف الأسطر الفارغة، تعريف المرسل إليه الرقم والنّوع وتسمية الطريق تعريف النقطة الجغرافية تعريف نقطة التسليم المكان المسمّى أو مراجع الخدمات الخاصة الرمز البريدي واسم البلدية
– الوضوح : الكتابة على ورق فاتح بدون عناصر تشتيت بغرض ضمان تأثير التباين،
– ارتفاع الرموز : الحد الأدنى 2 مم، والحد الأقصى 7 مم،
– ما بين الأسطر : يجب ترك فراغ 1 مم على الأقل، بين الحافة السفلى للسطر العلوي والحافة العليا للسطر السفلي.
– ما بين الأحرف : يجب أن يكون هذا الشريط 0.4 مم كأدنى حد على ارتفاع جميع الرموز،
– كثافة الرموز : تحدد ب 6 رموز للبوصة، على الأقل، و 12 رمزا للبوصة، على الأكثر،
– يجب كتابة المعلومات بطريقة متماسكة، بدون فراغات بين أحرف نفس الكلمة،
– يجب ترك فراغ بين الكلمات،
– لا يسمح بالتشكيل،
– لا يجب تسطير أي عنصر من عناصر العنوان البريدي.
الملحق “ب”
مخطط توضيحي لمناطق وجه ظرف بريدي 74 مم مم 4 4 0 15 مم 1 3 2 1 – منطقة العنوان : يجب أن يحترم العنوان البريدي، سواء كان مسجلا مباشرة على المادة أو على لصيقة أو ظاهرا تحت النافدة الشفافة للظرف، الأبعاد الآتية :
– 40 مم من الحافة العليا للظرف،
– 15 مم من الحافة الجانبية اليمنى،
– 15 مم من الحافة السفلى. 2 – منطقة الفهرسة أو الترميز : يجب أن تكون باللون الأبيض أو، على الأكثر، بلون خفيف ولا يحمل أي بصمة أو إشارة أو لصيقة على اليمين، وتكون تحت العنوان وعلى 15 مم على يسار العنوان. 3 – منطقة المرسل : يكتب العنوان البريدي للمرسل على الظرف البريدي وفقا لأحد النماذج الثلاثة الآتية :
– في الوجه، في الزاوية العليا اليسرى،
– في الظهر، في مثلث بالنسبة للأظرف ذات الإغلاق المثلث،
– في المسقط بالنسبة للأظرف ذات الإغلاق المستطيل. 4 – منطقة التخليص : تقع في الزاوية العليا اليمنى على وجه الظرف البريدي، وهي مخصصة للتخليص وإشارات الخدمة. ويجب أن تظل هذه المنطقة شاغرة للتخليص وإشارات الخدمة. ويجب أن تحترم الأبعاد الآتية :
– 74 مم للطول،
– 40 مم للعرض.
لا يمكن أن تطبق أو تطبع على وجه الإرسالية، الطوابع غير البريدية أو غيرها وكذا الرسومات أو غيرها من البصمات القابلة للالتباس مع الطوابع البريدية.
الملحق “ج”
مواصفات الأظرف البريدية ذات النوافذ الشفافة < 4 0 مم تعريف المرسل إليه 15 مم الرقم والنوع وتسمية الطريق تعريف النقطة الجغرافية تعريف نقطة التسليم المكان المسمّى أو مراجع الخدمات الخاصة الرمز البريدي واسم البلدية يجب أن تحترم الأظرف البريدية ذات النوافذ الشفافة، المواصفات الآتية :
– وضع النافذة على جانب الظرف الذي لا يحتوي على رفرف الإغلاق،
– وضع النافذة بطريقة تمكّن قراءة العنوان بسهولة،
– يجب أن تكون النافذة مستطيلة، ويكون بعدها الأقصى موازيا لطول الظرف. ويجب أن يظهر العنوان بنفس الاتجاه،
– يجب أن تكون كل حواف النافذة ملصقة بدقة مع الحواف الداخلية لتقسيمة الظرف، 2
– يجب أن يظهر عنوان المرسل إليه فقط من خلال النافذة، وفي حالة ضرورة ظهور الرمز الشريطي، فإنّه يجب أن يوضع فوق العنوان،
– يجب أن توضع النافذة، على الأقل، على مسافة 40 مم من الحافة العليا للظرف، بحيث تسمح بترك فراغ كافٍ لإضافة ختم التاريخ،
– يجب أن يكون مضمون الإرسالية مطويا، بحيث أنّه حتى، في حالة الانزلاق داخل الظرف، يظل العنوان ظاهرا بأكمله من خلال العمود. 29 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 سبتمبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.