مرسوم تنفيذي رقم 03-438 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، يحدد الاستثناءات المتعلقة بكتابة المبلغ على الصك البريدي. 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 74 الفقرة (2 (2) من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاستثناءات المتعلقة بكتابة المبلغ على الصك البريدي.
المادة 2
فتح المادةيرخّص لأصحاب الصكوك البريدية بالاكتفاء بذكر إما المبلغ بالحروف وإما المبلغ بالأرقام عندما يتم تدوين هذا المبلغ بطريقة ميكانيكية أو إليكترونية توفر ضمانات أمن تعتبر كافية.
بالنسبة للصكوك المتعددة وفي حالة اختلاف بين المبلغ بالحروف والمبلغ بالأرقام تقبل تلك الحاملة المبلغ المكتوب بالأرقام إذا كان هذا المبلغ مطابقا للمجموع المدقق قانونا في الكشف المناسب.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم والواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.