مرسوم تنفيذي رقم 03-437 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 5 نوفمبر سنة 2003، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المناسب للفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه. 7
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 68 (الفقرة (2 (2) من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأقصى للتعويض المناسب للفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد المبلغ الأقصى للتعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه الذي يتعين على المتعامل البريدي دفعه بسبب الفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه كما يأتي :
أ) النظام الدولي :
يحسب هذا المبلغ بدمج نسبة أربعة آلاف ومائتي دينار (4.200 د.ج) عن كلّ طرد مع نسبة أربعمائة وثلاثة وسبعين دينار (473 د.ج) عن كل كيلوغرام.
ب النظام الداخلي : 217 د.ج عن كل طرد إلى غاية 5 كغ 327 د.ج عن كل طرد فوق 5 كغ إلى غاية 10 كغ، 435 د.ج عن كل طرد فوق 10 كغ إلى غاية 15 كغ، 545 د.ج عن كل طرد فوق 15 كغ إلى غاية 20 كغ.
المادة 3
فتح المادةلا تخص التعويضات المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم الإرسالات ذات القيمة المصرح بها.
وتعوض هذه الإرسالات حسب قيمتها المصرح بها.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم والواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-299
مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.