مرسوم تنفيذي رقم 14-364 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-44 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 الذي يح دد مبلغ الإت اوة السنوي ة المطب قة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-44 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 الذي يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-44 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد كما يأتي :
- عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) تدفع عند صدور الترخيص،
- جزء ثابت وجزء متغير سنويان يدفعان ابتداء من السنة الثانية للنشاط : * جزء ثابت سنوي محدد بخمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، * جزء متغير سنوي محدد ب 5 % من رقم الأعمال خارج الرسوم، المحقق في فرع النشاط التابع لنظام الترخيص والمصدق عليه من طرف محافظ حسابات.
تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كيفيات دفع هذه الإتاوة".
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2015
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 30 72 23 صفر عام 1436 ه ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.