مقرر مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005، يتضمن المصادقة على بذل مستخدمي بريد الجزائر. 20
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بذل مستخدمي بريد الجزائر ذات البطاقات والأوصاف التقنية المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر .
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد بذل مستخدمي بريد الجزائر بثماني (8) بذل مبينة كما يأتي :
بذلة موزع البريد (رجال ونساء)، بذلة عون شباك رجال ونساء)، بذلة عون استقبال (رجال ونساء)،
- بذلة سائق (رجال)،
- بذلة عون تقني ورشة (رجال)، بذلة عون أمن (رجال)، بذلة عون تقني مخبر (رجال ونساء)، بذلة عون التنظيف والتنضيد (رجال ونساء).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005.
العميد حاجي زرهوني وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.