ج.ر عدد 4 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج … … … … … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج … ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-39 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14

يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران “ الخليفة للطيران “ وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . . . مرسوم تنفيذي رقم 02-41 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14

يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران “ أنتينيا للطيران “ وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . . مرسوم تنفيذي رقم 02-42 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14

يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران “ إيكوإير الدولية “ وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . .

مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء “ بريد الجزائر “. . . .

مرسوم تنفيذي رقم 02-44 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد. . . . . 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري.. . . وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، للمؤسسة العمومية “ الجزائرية للمياه … . . . . . . . . قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، للمؤسسة العمومية “ الديوان الوطني للتطهير ……… إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 2001. الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2001. . . . . . . . . .

يتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي

يتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي

2 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 16 يناير سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-39 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي

تنظيمية الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 الذي يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي :

  • رئيس مصلحة الاستغلال رئيس مصلحة الصيانة رئيس مصلحة الإعلام الآلي
  • رئيس مصلحة الإدارة والإمداد”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 117-99 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 16 يناير سنة 2002 م مهندسي التطبيق في الإعلام الآلي أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة
  • تقنيين سامين في الإعلام الآلي أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة”. المادة 4 : تلغى أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11799 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 تحرر كما يأتي : المادة 4 مكرّر : يعيّن رئيس مصلحة الإعلام الآلي من بين : مهندسي الدولة في الإعلام الآلي أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة المناصب العليا
  • رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في والمذكور أعلاه. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11799 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 7 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المادة 3 الفقرة الأولى والمادة 4 ( الفقرة الأولى) والمادة 4 مكرر الفقرة الأولى) .
  • رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة (2 (2 ) والمادة 4 الفقرة (2 (2) والمادة 4 مكرر (الفقرة (2 (2) . رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 3 (الفقرة (3) والمادة 4 (الفقرة (3) والمادة 4 مكرر (الفقرة (3). المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 19 5 714 18 5 645 16 3 502 * للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002. علي بن فليس

2 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 5 16 يناير سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران الخليفة للطيران وكذا دفتر الشروط المرافق لها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 117 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-337 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه يهدف هذا المرسوم إلى المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي التي تم توقيعها في أول يوليو سنة 2001 بين السلطة المكلفة بالطيران المدني وشركة الطيران الخليفة للطيران” وكذا دفتر الشروط المرافق لها . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس اتفاقية تتعلق بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي بين السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتصرف لحساب الدولة وتدعى “السلطة مانحة الامتياز”، من جهة. وشركة الخليفة للطيران، وتدعى “صاحب الامتياز” التي يقع مقرها في رقم 5، حي الدار البيضاء - الجزائر، من جهة أخرى. تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الدولة، بموجب هذه الاتفاقية، شركة الخليفة للطيران التي تقبل امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي للخطوط المذكورة في الملحق. المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة في الجريدة الرسمية. ويمكن تجديده بنفس الأشكال. ويجب أن يقدم كل طلب تجديد في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز. المادة 3 : يلتزم صاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية، باحترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بها وكذلك بنود دفتر الشروط الملحق.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : صاحب الامتياز مسؤول عن إدارة الاستغلال. ويتعين عليه ضمان الاستغلال، موضوع الامتياز عملا بقواعد الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والنصوص المتخذة لتطبيقه. يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، لا سيما في حالة وجود صعوبات معتبرة أو تغيير في وضعية الاستغلال، إعفاء صاحب الامتياز بطلب مبرر منه، من كل واجباته أو جزء منها أو منحه تسهيلات أخرى. ويمكنها، إذا استمرت الصعوبات أو إذا كان الإبقاء على الاستغلال غير مبرر بطلب كاف، أن ترخص لصاحب الامتياز بتخفيض خدماته أو حتى بإلغائها قبل انقضاء أجل الامتياز إذا لم يؤثر ذلك على المنفعة العمومية. المادة 5 : في مقابل الامتياز، يتعين على صاحب الامتياز دفع حقوق بمبلغ قدره مليون وخمسة وتسعون ألف دينار (1.095.000دج). المادة 6 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته. يجب أن تودع كل عقود التأمين التي تغطي أخطاره والتزاماته ومسؤولياته قبل شهر على الأقل من بداية الاستغلال لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ برنامج الاستغلال كما صدقت عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني والذي يشمل أيام ومواقيت الاستغلال وكذلك وتيرة الرحلات. المادة 8 : يتعين على صاحب الامتياز تطبيق نفس الأسعار التي صدقت عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 9 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة تدخل على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز. / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 ه 16 يناير سنة 2002 م المادة 10 : تشكّل هذه الاتفاقية ودفتر شروطها كيانا واحدا. المادة 11 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001. صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الرئيس المدير العام مسعود بن شمام رفيق عبد المومن خليفة شركة الخليفة للطيران أ) - الشبكة الداخلية : امتياز عام لحق استغلال مجموع الشبكة الداخلية. غير أن المطارات المزدوجة للدولة ستكون موضوع تراخيص خاصة تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني. ب) - الشبكة الدولية : 1- شبكة أوروبا : 1 – الجزائر - ليل 2 - الجزائر - ليون 3 - الجزائر - مرسيليا 4 - الجزائر - تولوز 5 - بجاية - ليون 6 - بجاية - مرسيليا 7 - قسنطينة - ليون 8 - قسنطينة - مرسيليا 9 - وهران - مرسيليا 10 - وهران - تولوز 11 - تبسة - مرسيليا 12 - الجزائر - أليكانت 13 - الجزائر - برشلونة 14 - الجزائر - بالما

2 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2002 م 15 - وهران - لندن 16 - وهران – مدريد 17 - وهران - أليكانت. 2 شبكة إفريقيا - الشرق الأوسط : 1 - الجزائر - القاهرة 2 - الجزائر - الدار البيضاء 3 - الجزائر - دمشق 4 - الجزائر - الدوحة 5 - الجزائر - دبي 6 - الجزائر - إسطمبول 7 - الجزائر - جدة 8 - الجزائر - جوهانسبورغ 9 - الجزائر - طرابلس 10 - الجزائر - تونس 11 - قسنطينة - إسطمبول 12 - قسنطينة - جدة 13 - وهران - جدة. 3 شبكة الشحن فقط : 1 - الجزائر - أليكانت 2 - الجزائر - عمان 3 - الجزائر - برشلونة 4 - الجزائر - بروكسل 5 - الجزائر - دبي 6 - الجزائر - فرنكفورت 7 - الجزائر - جدة 8 - الجزائر - ليون 9 - الجزائر - لندن 10 - الجزائر - مرسيليا 11 - حاسي مسعود - مرسيليا 12 - وهران - أليكانت. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 دفتر الشروط الخاص بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي الممنوح للخليفة للطيران المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. مكونات الخدمة الجوية : المادة 7 2 : تتكون الخدمات الجوية محل الامتياز من مسالك ونقاط النقليات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بامتياز الاستغلال الذي تمنحه الدولة. تعديل الخدمة : المادة 3 : لا يمكن إجراء أي تعديل في المسلك أو التخلي عن استغلال طريق جوي أو جزء من الطريق الجوي دون ترخيص مسبق من السلطة المانحة الامتياز. برنامج الاستغلال : المادة 4 : قبل الشروع في الاستغلال، يجب أن تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على برنامج الاستغلال. ويجب أن يسلّم في ثلاث (3) نسخ، واحدة منها تحرر باللغة العربية. يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران، في برنامج الاستغلال، ضبط التنظيم العام للشركة والاستغلال والصيانة والمراقبة التي يجب عليه القيام بها على الطائرات وكذلك تدريب مستخدميه في الاستغلال ووضع قوائم أعضاء الطاقم وأعوان الاستغلال والطائرات التي يستعملها، وذلك عملا بالأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال. ويعين لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين على هذه العمليات. يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني المصادقة على كل تغيير في برنامج الاستغلال. وإذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني ذلك ضروريا لأمن الاستغلال، يمكنها في أي وقت، الأمر بمطلق الحق ببعض التغييرات في برنامج الاستغلال.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إدارة الاستغلال : المادة 5 : على صاحب الامتياز الخليفة للطيران إدارة الاستغلال. ويمكنه في هذا الإطار، تفويض جزء من صلاحياته لمستخدميه وعليه بيان ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد نوع ومدى ما يفوضه من صلاحيات. تطبيق توجيهات الملاحة الجوية وإجراءاتها : المادة 6 : يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران السهر على أن يكون مستخدموه على علم بوجوب الامتثال في الخارج للتوجيهات والإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية. كما يجب عليه السهر على أن يكون طياروه على علم بالتوجيهات والإجراءات المعمول بها في المناطق التي يعبرونها وفي المطارات المستعملة والخدمات المطابقة لها. كما يجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم. المادة 7 : يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران السهر على أن تتوفر لدى قائد الطائرة على متن الطائرة، كل المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ في المناطق التي يعبرها. طاقات المستخدمين والعتاد : المادة 8 : يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران السهر على ما يأتي :

  • أن يتوفّر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقات المهنية والمعنوية أن يتوفّر المستخدمون الملاحون والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني على المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم، أن يستجيب العتاد الخاص بالاستغلال التقني والصيانة وكذلك المنشآت للمتطلبات التنظيمية في هذا الميدان. / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م وجوب الإعلام : المادة 9 : يتعين على صاحب الامتياز الخليفة للطيران تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصاءات حول النقل الجوي وإبلاغها بالعوارض الخاصة التي تقع عند الاستغلال. كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا، بكل مشروع . دمج أو استرجاع، وبكل تعديل يطرأ في حيازة أسهم تمثل 10% أو أكثر من مجموع رأسمال الشركة. أمن الاستغلال : المادة 10 : يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران السهر على عدم القيام بأي رحلة قبل الموافقة عليها، بعد معاينة الوثائق المتوفرة وقبل التأكد من صلاحية منشآت المطارات والأمن الجوي وسيرها الحسن وهذا لضرورتها في أمن الطائرة وحماية الركاب. المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران السهر على أن الاختلالات والعيوب التقنية في الطائرات أو أجزاء من الطائرات وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأبلغ بها كما أبلغت بها السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب أن تبلغ فورا الاختلالات والسلبيات في منشآت المطارات أو الأمن الجوي الملاحظة خلال الاستغلال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني. نقل المسافرين والشحن : المادة 12 : يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران أن يتوفّر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل الجوي. يجب أن تودع العقود الخاصة بالإسعاف التي يبرمها صاحب الامتياز الخليفة للطيران، والتي تسمح بضمان هذا التنظيم، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب أن تبلغ الشروط العامة للنقل الجوي العمومي، حسب برنامج الاستغلال المصادق عليه، إلى الأشخاص الذين يتم نقلهم أو إلى مرسلي الأشياء أو البضائع.

2 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 16 يناير سنة 2002 م وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، على صاحب الامتياز الخليفة للطيران تبليغ ذلك لزبائنه بكل الوسائل قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل. وفي حالة عدم احترامه هذا الالتزام، يتعين عليه التكفل بزبائنه حتى ركوبهم الطائرة. حالة الطائرات : المادة 13 : يتعين على صاحب الامتياز الخليفة للطيران تكليف مؤسسة معتمدة من قبل السلطة المانحة الامتياز بصيانة طائراته والحفاظ على صحة شهادات صلاحية ملاحة الطائرات التي يستخدمها. المراقبة : المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز الخليفة للطيران بتسهيل دخول الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني عند القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة طائراته ومنشآته. ويتعين عليه نقل الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني مجانا في إطار قيامهم بمهمة المراقبة. الألوان الرموز والبيانات : المادة 15 : يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران أن يودع لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بشركته ومستخدميه وطائراته. شراء الشركة : المادة 16 : عملا بأحكام المادة 119 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، يمكن الدولة عندما يكون الإبقاء على استغلال خط أو خطوط محل الامتياز ضرورة ملحة، الشراء بمطلق الحق لشركة النقل الجوي العمومي مقابل تعويض عادل ومنصف للمالك. وفي حالة الخلاف حول مبلغ التعويضات، تبت .. الجهة القضائية المختصة إقليميا في ذلك.

نقل الامتياز : المادة 17 : كُلّ نقل للامتياز، كله أو جزء منه، إلى الغير، دون موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني، باطل ولا أثر له. يترتب على نقل الامتياز المخالف لأحكام الفقرة السابقة إلغاء الامتياز دون تعويض. التسخير : المادة 18 : في حالة تسخير الطائرات، وأطقمها ومستخدميها العاملين على أرضية المطار، يلتزم صاحب الامتياز الخليفة للطيران بوضع الأمر بالتسخير حيز التنفيذ. أطلع عليه وصودق عليه، حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001. صاحب الامتياز الرئيس المدير العام رفيق عبد المومن خليفة مرسوم تنفيذي رقم 02-41 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران أنتينيا للطيران وكذا دفتر الشروط المرافق لها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 117 منه،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-337 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه يهدف هذا المرسوم إلى المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي التي تم توقيعها في أول يوليو سنة 2001 بين السلطة المكلفة بالطيران المدني وشركة الطيران أنتينيا للطيران” وكذا دفتر الشروط المرافق لها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس اتفاقية تتعلق بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي بين السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتصرف لحساب الدولة وتدعى “ السلطة مانحة الامتياز”، من جهة. / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 ه 16 يناير سنة 2002 م وشركة أنتينيا للطيران، وتدعى “صاحب الامتياز “ التي يقع مقرها في طريق البرمة - حاسي مسعود، من جهة أخرى. تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الدولة ، بموجب هذه الاتفاقية شركة أنتينيا للطيران التي تقبل امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي للخطوط المذكورة في الملحق المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة في الجريدة الرسمية. ويمكن تجديده بنفس الأشكال. ويجب أن يقدم كل طلب تجديد في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز. المادة 3: يلتزم صاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية ، باحترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بها وكذلك بنود دفتر الشروط الملحق. المادة 4 : صاحب الامتياز مسؤول عن إدارة الاستغلال. ويتعين عليه ضمان الاستغلال، موضوع الامتياز عملا بقواعد الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والنصوص المتخذة لتطبيقه. يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، لا سيما في حالة وجود صعوبات معتبرة أو تغيير في وضعية الاستغلال إعفاء صاحب الامتياز بطلب مبرر منه، من كل واجباته أو جزء منها أو منحه تسهيلات أخرى. ويمكنها، إذا استمرت الصعوبات أو إذا كان الإبقاء على الاستغلال غير مبرر بطلب كاف، أن ترخص لصاحب الامتياز بتخفيض خدماته أو حتى بإلغائها قبل انقضاء أجل الامتياز إذا لم يؤثر ذلك على المنفعة العمومية. المادة 5 : في مقابل الامتياز ، يتعين على صاحب الامتياز دفع حقوق بمبلغ قدره خمسمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (585.000 دج).

2 ذو القعدة عام 1422 ه 16 يناير سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11 المادة 6 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته. يجب أن تودع كل عقود التأمين التي تغطي أخطاره والتزاماته ومسؤولياته قبل شهر على الأقل من بداية الاستغلال، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ برنامج الاستغلال كما صدقت عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني والذي يشمل أيام ومواقيت الاستغلال وكذلك وتيرة الرحلات. المادة 8 : يتعين على صاحب الامتياز تطبيق نفس الأسعار التي صدقت عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 9 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة تدخل على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز. المادة 10 : تشكل هذه الاتفاقية ودفتر شروطها كيانا واحدا. المادة 11 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001. صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الرئيس المدير العام مسعود بن شمام رفيق عبد المومن خليفة شركة أنتينيا للطيران 1 - الشبكة الداخلية : امتياز عام لحق استغلال مجموع الشبكة الداخلية، غير أن المطارات المزدوجة للدولة ستكون موضوع تراخيص خاصة تسلمها السلطة المكلفة بالطيران المدني. ب - الشبكة الدولية : شبكة أوروبا : 1 . الجزائر - ليل

  1. وهران - ليون
  2. وهران - تولوز 4 . تلمسان - ليون 5 . تلمسان - مرسيليا 6 . حاسي مسعود - البورجي 7 . حاسي مسعود - مرسيليا 8 . بجاية - ليل
  3. بجاية - ليون 10 . بجاية - مرسيليا 11 . قسنطينة - ليل 12 . قسنطينة - ليون 13 . قسنطينة - مرسيليا 14 . عنابة - ليون 15 . الجزائر - برشلونة 16 . الجزائر - هامبورغ 17 . الجزائر - إسطمبول 18 . قسنطينة - إسطمبول 19 حاسي مسعود - لندن 20 . حاسي مسعود - فرنكفرت 21 . حاسي مسعود – مدريد دفتر الشروط الخاص بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي الممنوح لانتينيا للطيران المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. مكونات الخدمة الجوية : المادة 2 : تتكوّن الخدمات الجوية محل الامتياز من مسالك ونقاط النقليات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بامتياز الاستغلال الذي تمنحه الدولة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعديل الخدمة : المادة 3 : لا يمكن إجراء أي تعديل في المسلك أو التخلي عن استغلال طريق جوي أو جزء من الطريق الجوي دون ترخيص مسبق من السلطة المانحة الامتياز. برنامج الاستغلال : المادة 4 : قبل الشروع في الاستغلال، يجب أن تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على برنامج الاستغلال. ويجب أن يسلم في ثلاث (3) نسخ، واحدة منها تحرر باللغة العربية. يجب على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران، في برنامج الاستغلال ، ضبط التنظيم العام للشركة والاستغلال والصيانة والمراقبة التي يجب عليه القيام بها على الطائرات وكذلك تدريب مستخدميه في الاستغلال ووضع قوائم أعضاء الطاقم وأعوان الاستغلال والطائرات التي يستعملها ، وذلك عملا بالأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال. ويعين لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين على هذه العمليات. يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني المصادقة على كل تغيير في برنامج الاستغلال. وإذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني ذلك ضروريا لأمن الاستغلال ، يمكنها في أي وقت الأمر بمطلق الحق ببعض التغييرات في برنامج الاستغلال. إدارة الاستغلال : المادة 5 : على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران إدارة الاستغلال. ويمكنه في هذا الإطار، تفويض جزء من صلاحياته لمستخدميه وعليه بيان ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد نوع ومدى ما يفوضه من صلاحيات. تطبيق توجيهات الملاحة الجوية وإجراءاتها : المادة 6 : يجب على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران السهر على أن يكون مستخدموه على علم بوجوب الامتثال في الخارج للتوجيهات والإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية. / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 ه 16 يناير سنة 2002 م كما يجب عليه السهر على أن يكون طياروه على علم بالتوجيهات والإجراءات المعمول بها في المناطق التي يعبرونها وفي المطارات المستعملة والخدمات المطابقة لها. كما يجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم. المادة 7 : يجب على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران السهر على أن يتوفر لدى قائد الطائرة، على متن الطائرة، كل المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ في المناطق التي يعبرها. طاقات المستخدمين والعتاد : المادة 8 : يجب على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران السهر على ما يأتي :

  • أن يتوفر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقات المهنية والمعنوية ، أن يتوفر المستخدمون الملاحون والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني على المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم
  • أن يستجيب العتاد الخاص بالاستغلال التقني والصيانة وكذلك المنشآت للمتطلبات التنظيمية في هذا الميدان. وجوب الإعلام : المادة 9 : يتعين على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصاءات حول النقل الجوي وإبلاغها بالعوارض الخاصة التي تقع عند الاستغلال. كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا، بكل مشروع دمج أو استرجاع، وبكل تعديل يطرأ في حيازة أسهم تمثل 10 % أو أكثر من مجموع رأسمال الشركة. أمن الاستغلال : المادة 10 : يجب على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران السهر على عدم القيام بأي رحلة قبل الموافقة عليها، بعد معاينة الوثائق المتوفرة وقبل التأكد من صلاحية منشآت المطارات والأمن الجوي وسيرها الحسن وهذا لضرورتها في أمن الطائرة وحماية الركاب.

2 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 16 يناير سنة 2002 م المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران السهر على أن الاختلالات والعيوب التقنية في الطائرات أو أجزاء من الطائرات وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها المستخدمون خلال الاستغلال، قد سجلت وأبلغ بها كما أبلغت بها السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب أن تبلغ فورا الاختلالات والسلبيات في منشآت المطارات أو الأمن الجوي الملاحظة خلال الاستغلال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني. نقل المسافرين والشحن : المادة 12 : يجب على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران أن يتوفر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل الجوي. يجب أن تودع العقود الخاصة بالإسعاف التي يبرمها صاحب الامتياز أنتينيا للطيران والتي تسمح بضمان هذا التنظيم ، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب أن تبلغ الشروط العامة للنقل الجوي العمومي، حسب برنامج الاستغلال المصادق عليه ، إلى الأشخاص الذين يتم نقلهم أو إلى مرسلي الأشياء أو البضائع. وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران تبليغ ذلك لزبائنه بكل الوسائل قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل. وفي حالة عدم احترامه لهذا الالتزام، يتعين عليه التكفل بزبائنه حتى ركوبهم الطائرة. حالة الطائرات : المادة 13 : يتعين على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران تكليف مؤسسة معتمدة من قبل السلطة المانحة الامتياز بصيانة طائراته والحفاظ على صحة شهادات صلاحية ملاحة الطائرات التي يستخدمها. المراقبة : المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز أنتينيا للطيران بتسهيل دخول الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني عند القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة طائراته ومنشآته.

ويتعين عليه نقل الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني مجانا في إطار قيامهم بمهمة المراقبة. الألوان الرموز والبيانات : المادة 15 : يجب على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران أن يودع لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بشركته ومستخدميه وطائراته. شراء الشركة : المادة 16 : عملا بأحكام المادة 119 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يمكن الدولة عندما يكون الإبقاء على استغلال خط أو خطوط محل الامتياز ضرورة ملحة، الشراء بمطلق الحق لشركة النقل الجوي العمومي مقابل تعويض عادل ومنصف للمالك. وفي حالة الخلاف حول مبلغ التعويضات ، تبت الجهة القضائية المختصة إقليميا في ذلك. نقل الامتياز المادة 17 : كل نقل للامتياز ، كله أو جزء منه، إلى الغير، دون موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني، باطل ولا أثر له. يترتب على نقل الامتياز المخالف لأحكام الفقرة السابقة إلغاء الامتياز دون تعويض. التسخير : المادة : 18 : في حالة تسخير الطائرات ، وأطقمها ومستخدميها العاملين على أرضية المطار، يلتزم صاحب الامتياز أنتينيا للطيران بوضع الأمر بالتسخير حيز التنفيذ. اطلع عليه وصودق عليه حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001. صاحب الامتياز رفيق عبد المومن خليفة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 02-42 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران إيكوإير الدولية وكذا دفتر الشروط المرافق لها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه . وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 117 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-337 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 ه 16 يناير سنة 2002 م يهدف هذا المرسوم إلى المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي التي تم توقيعها في أول يوليو سنة 2001 بين السلطة المكلفة بالطيران المدني وشركة الطيران إيكوإير الدولية” وكذا دفتر الشروط المرافق لها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة .2002 علي بن فليس اتفاقية تتعلق بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي بين السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتصرف لحساب الدولة وتدعى “ السلطة مانحة الامتياز”، من جهة. وشركة إيكوإير الدولية، وتدعى “صاحب الامتياز “ التي يقع مقرها في رقم 6، حي كريم بلقاسم
  • الدار البيضاء - الجزائر، من جهة أخرى. تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الدولة، بموجب هذه الاتفاقية، شركة إيكوإير الدولية للطيران التي تقبل امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي للخطوط المذكورة في الملحق. المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر مرسوم المصادقة في الجريدة الرسمية. ويمكن تجديده بنفس الأشكال. ويجب أن يقدم كل طلب تجديد في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز.

2 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 16 يناير سنة 2002 م المادة 3 : يلتزم صاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية، باحترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بها وكذلك بنود دفتر الشروط الملحق. المادة 4 : صاحب الامتياز مسؤول عن إدارة الاستغلال. ويتعين عليه ضمان الاستغلال، موضوع الامتياز عملا بقواعد الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والنصوص المتخذة لتطبيقه. يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، لاسيما في حالة وجود صعوبات معتبرة أو تغيير في وضعية الاستغلال، إعفاء صاحب الامتياز بطلب مبرر منه، من كل واجباته أو جزء منها أو منحه تسهيلات أخرى. ويمكنها، إذا استمرت الصعوبات أو إذا كان الإبقاء على الاستغلال غير مبرر بطلب كاف، أن ترخص لصاحب الامتياز بتخفيض خدماته أو حتى بإلغائها قبل انقضاء أجل الامتياز إذا لم يؤثر ذلك على المنفعة العمومية. المادة 5 : في مقابل الامتياز، يتعين على صاحب الامتياز دفع حقوق بمبلغ قدره أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (435.000 دج). المادة 6 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته. يجب أن تودع كل عقود التأمين التي تغطي أخطاره والتزاماته ومسؤولياته قبل شهر على الأقل من بداية الاستغلال، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ برنامج الاستغلال كما صدقت عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني والذي يشمل أيام ومواقيت الاستغلال وكذلك وتيرة الرحلات. المادة 8 : يتعين على صاحب الامتياز تطبيق نفس الأسعار التي صدقت عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني.

المادة 9 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة تدخل على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز. المادة 10 : تشكّل هذه الاتفاقية ودفتر شروطها كيانا واحدا. المادة 11 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001. صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الرئيس المدير العام مسعود بن شمام محمد لخلف شركة إيكوإير الدولية للطيران 1 الشبكة الداخلية : امتياز عام لحق استغلال مجموع الشبكة الداخلية، غير أن المطارات المزدوجة للدولة ستكون موضوع تراخيص خاصة تسلمها السلطة المكلفة بالطيران المدني. ب) - الشبكة الدولية : 1 شبكة أوروبا : 1 - الجزائر – مونبوليي، 2 - الجزائر - نانت 3 - الجزائر - تولوز، 4 - بجاية - ميلوز ، 5 - عنابة - ستراسبورغ 6 - وهران - بوردو 7 - الجزائر - بالماء 8 - وهران - مدريد 9 - وهران - أليكانت 10 - الجزائر - برشلونة

16 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 - قسنطينة - إسطمبول، 12 - الجزائر - شارل لروا 13 - بجاية - شارل لروا 14 - وهران - شارل لروا 15 - قسنطينة - شارل لروا 16 - الجزائر - إسطمبول. 2 شبكة إفريقيا - الشرق الأوسط : الجزائر - بيروت الجزائر - دبي. دفتر الشروط الخاص بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي الممنوح لإيكواير الدولية للطيران المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. مكونات الخدمة الجوية : المادة 2 : تتكون الخدمات الجوية محل الامتياز من مسالك ونقاط النقليات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بامتياز الاستغلال الذي تمنحه الدولة. تعديل الخدمة : المادة 3 : لا يمكن إجراء أي تعديل في المسلك أو التخلي عن استغلال طريق جوي أو جزء من الطريق الجوي دون ترخيص مسبق من السلطة المانحة الامتياز. برنامج الاستغلال : المادة 4 : قبل الشروع في الاستغلال، يجب أن تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على برنامج الاستغلال. يجب أن يسلّم في ثلاث (3) نسخ، واحدة منها تحرر باللغة العربية. يجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران، في برنامج الاستغلال، ضبط التنظيم العام للشركة والاستغلال والصيانة والمراقبة التي يجب / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م عليه القيام بها على الطائرات وكذلك تدريب مستخدميه في الاستغلال ووضع قوائم أعضاء الطاقم وأعوان الاستغلال والطائرات التي يستعملها، وذلك عملا بالأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال. ويعين لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين على هذه العمليات. يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني المصادقة على كل تغيير في برنامج الاستغلال. وإذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني ذلك ضروريا لأمن الاستغلال، يمكنها في أي وقت الأمر بمطلق الحق ببعض التغييرات في برنامج الاستغلال. إدارة الاستغلال : المادة 5 : على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران إدارة الاستغلال. ويمكنه في هذا الإطار تفويض جزء من صلاحياته لمستخدميه وعليه بيان ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد نوع ومدى ما يفوضه من صلاحيات. تطبيق توجيهات الملاحة الجوية وإجراءاتها : المادة 6 : يجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على أن يكون مستخدموه على علم بوجوب الامتثال في الخارج للتوجيهات والإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية. كما يجب عليه السهر على أن يكون طياروه على علم بالتوجيهات والإجراءات المعمول بها في المناطق التي يعبرونها وفي المطارات المستعملة والخدمات المطابقة لها. كما يجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم. المادة 7 : يجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على أن يتوفر لدى قائد الطائرة، على متن الطائرة، كل المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ في المناطق التي يعبرها.

2 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 16 يناير سنة 2002 م طاقات المستخدمين والعتاد : المادة 8 : يجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على ما يأتي :

  • أن يتوفر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقات المهنية والمعنوية أن يتوفّر المستخدمون الملاحون والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني على المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم،
  • أن يستجيب العتاد الخاص بالاستغلال التقني والصيانة وكذلك المنشآت للمتطلبات التنظيمية في هذا الميدان. وجوب الإعلام : المادة 9 : يتعين على صاحب الامتياز إيكواير الدولية للطيران تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصاءات حول النقل الجوي وإبلاغها بالعوارض الخاصة التي تقع عند الاستغلال. كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا في كل مشروع دمج أو استرجاع، وبكل تعديل يطرأ في حيازة أسهم تمثل 10 % أو أكثر من مجموع رأسمال الشركة. أمن الاستغلال : المادة 10 : يجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على عدم القيام بأي رحلة قبل الموافقة عليها، بعد معاينة الوثائق المتوفرة وقبل التأكد من صلاحية منشآت المطارات والأمن الجوي وسيرها الحسن وهذا لضرورتها في أمن الطائرة وحماية الركاب. المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران السهر على أن الاختلالات والعيوب التقنية في الطائرات أو أجزاء من الطائرات وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأبلغ بها كما أبلغت بها السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب أن تبلغ فورا الاختلالات والسلبيات في منشآت المطارات أو الأمن الجوي الملاحظة خلال الاستغلال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.

نقل المسافرين والشحن : المادة 12 : يجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران أن يتوفّر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل الجوي. يجب أو تودع العقود الخاصة بالإسعاف التي. يبرمها صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران والتي تسمح بضمان هذا التنظيم، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب أن تبلغ الشروط العامة للنقل الجوي العمومي، حسب برنامج الاستغلال المصادق عليه، إلى الأشخاص الذين يتم نقلهم، أو إلى مرسلي الأشياء أو البضائع. وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران تبليغ ذلك لزبائنه بكل الوسائل قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل. وفي حالة عدم احترامه لهذا الالتزام يتعين عليه التكفل بزبائنه حتى ركوبهم الطائرة. حالة الطائرات : المادة 13 : يتعين على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران تكليف مؤسسة معتمدة من قبل السلطة المانحة الامتياز بصيانة طائراته والحفاظ على صحة شهادات صلاحية ملاحة الطائرات التي يستخدمها. المراقبة : المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران بتسهيل دخول الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني عند القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة طائراته ومنشآته. ويتعين عليه نقل الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني مجانا في إطار قيامهم بمهمة المراقبة. الألوان الرموز والبيانات : المادة 15 : يجب على صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران أن يودع لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بشركته ومستخدميه وطائراته.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية شراء الشركة : المادة 16 : عملا بأحكام المادة 119 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 يمكن الدولة عندما يكون الإبقاء على اسغلال خطّ أو خطوط محل الامتياز ضرورة ملحة، الشراء بمطلق الحق لشركة النقل الجوي العمومي مقابل تعويض عادل ومنصف للمالك. وفي حالة الخلاف حول مبلغ التعويضات تبت الجهة القضائية المختصة إقليميا في ذلك. نقل الامتياز : المادة 17 : كل نقل للامتياز كله أو جزء منه، إلى الغير دون موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني باطل ولا أثر له. يترتب على نقل الامتياز المخالف لأحكام الفقرة السابقة إلغاء الامتياز دون تعويض. التسخير : المادة 18 : في حالة تسخير الطائرات وأطقمها ومستخدميها العاملين على أرضية المطار يلتزم صاحب الامتياز إيكوإير الدولية للطيران بوضع الأمر بالتسخير حيز التنفيذ. اطلع عليه وصودق عليه. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001. صاحب الامتياز الرئيس المدير العام محمد لخلف * مرسوم تنفيذي رقم 02-43 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء “ بريد الجزائر “. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 ه 16 يناير سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في . 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، الجزء التنظيمي منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

2 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 19 16 يناير سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-418 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “بريد الجزائر” مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي ، وتجاري، تدعى في صلب النّص “ المؤسسة “ ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبريد ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 3 : تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة لقواعد القانون العام، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 4 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية وفقا لترتيبات دفتر الشروط العامة الذي يصادق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : تكلّف المؤسسة بضمان تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسيير الأداءات وتجديد المنشآت الأساسية المتصلة بذلك وتطويرها. وفي هذا الصدد، تكلّف بممارسة المهام الآتية :
  • استغلال النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص المنصوص عليه في المادة 63 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، في مجال خدمة بريد الرسائل بكل أشكالها، في العلاقات الداخلية والدولية
  • إقامة واستغلال كلّ خدمة ملحقة ذات صلة بممارسة نشاطاتها ومتعلّقة بمجالات بريد الرسائل والطرود البريدية والإمداد والخدمات المالية البريدية بما في ذلك صندوق التوفير،
  • تسيير خدمة التوفير من خلال صندوق التوفير البريدي وذلك طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه
  • تسيير كل الخدمات الأخرى التي تحدد الدولة قائمتها اعتبارا لحاجات الخزينة العمومية في أداء مهامها، طبقا لأحكام المادة 116 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. ولهذا ، الغرض، تحدد اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة شروط تنفيذ أداءات الخدمة هذه وتعويضها العادل :
  • القيام بكل عمل آخر يرمي إلى تحقيق هدفها،
  • إنشاء كل تنظيم أو هيكل له صلة بموضوعها، في أي مكان من التراب الوطني،
  • استعمال الوسائل الضرورية لضمان استغلال المنشآت الأساسية التي تتكفل بها وصيانتها وتشغيلها،
  • إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية التابعة لمجال نشاطها،
  • إعداد السياسة التجارية وتنفيذها وفقا لعقد النجاعة الذي يصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد، تنفيذ سياسة الخدمة العامة وفقا للسياسة القطاعية والتنظيم المعمول به ودفتر الشروط المبرم مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : يرخص للمؤسسة أن تبرم مع الدولة أو أية هيئة أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص اتفاقيات تسمح للدولة أو هذه الهيئات باستعمال المنشآت الأساسية المتوفرة لديها، طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 20000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تؤهل المؤسسة، وفقا للتشريع المعمول به ولأحكام هذا المرسوم، للقيام بما يأتي :

  • القيام بكل عمليات تجارية وعقارية وصناعية ومالية تتصل بموضوعها والكفيلة بتيسير تطويرها،
  • القيام بالاقتراض بكل أنواعه
  • تسيير الأملاك المخصصة لها والتي تتحصل على الانتفاع بها،
  • تخطيط البرامج الاستثمارية السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها،
  • أخذ مساهمات في كلّ مؤسسة وإنشاء فروع وكل شراكة طبقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يمكن المؤسسة، علاوة على ذلك ، القيام بما يأتي : إنجاز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية ذات العلاقة بموضوعها،
  • اقتناء كل رخصة تتصل بموضوعها واستغلالها وإيداعها، تطوير كل شكل من أشكال مساعدة الزبائن وتقديم الإرشادات إليهم تكليف من يقوم بإنجاز بعض برامجها عن طريق المناولة أو عقد التسيير أو عن طريق أي شكل آخر من أشكال الشراكة. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 9 : يسيّر المؤسسة مجلس إدارة يدعى في صلب النص “ “ المجلس”. ويديرها مدير عام. / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالبريد أو ممثله. ويتكون من :
  • ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم. يجب أن يكون الممثلون المذكورون أعلاه برتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
  • مسؤول مكلّف بسياسة البريد لدى الوزارة المكلفة بالبريد،
  • مسؤول مكلف بالخدمة العامة للبريد لدى الوزارة المكلفة بالبريد
  • ممثل ينتخبه العمال،
  • ممثل عن المرتفقين يعينه الوزير المكلف بالبريد، بناء على اقتراح من الجمعيات التي تنشط في مجال البريد. يتولى أمانة المجلس المدير العام للمؤسسة. يمكن المجلس الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده، بحكم كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 11 : يعيّن أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعون لها. وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء يعوض بنفس الأشكال التي عين بها. المادة 12 : يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات وفقا للشروط التي يحددها التنظيم المعمول به. المادة 3 1 : يجتمع المجلس في دورة عادية باستدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية لما تقتضي ذلك مصلحة المؤسسة أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء المجلس.

المادة 14 : يوجه رئيس المجلس لكل عضو في المجلس استدعاء يبين فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.

2 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 16 يناير سنة 2002 م يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 15 : يتداول المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا ثمانية (8) أيام بعد التاريخ الأول المحدد لاجتماعه، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تعرض القرارات التي يتخذها المجلس على الوزير المكلف بالبريد ليصادق عليها. المادة 16 : تدوّن مداولات المجلس المصادق عليها من طرف الوزير المكلف بالبريد، في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتقيّد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويرسل المحضر إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 17 : يتداول المجلس فيما يأتي : مشروع النظام الداخلي، استراتيجية المصالح البريدية والمصالح المالية ومخططات أعمالهما،

  • الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل التكفل بالخدمة العامة مشاريع مخططات تطوير المؤسسة في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى سياسة التسيير المفوّض، لاسيما المناولة وعقد التسيير،
  • البرنامج السنوي لنشاطات المؤسسة والميزانية الخاصة بها،
  • سياسة الاستثمارات والتمويل المناسب أخذ المساهمات والتنازل عنها وإنشاء فروع وإلغاؤها واتفاقات الشراكة
  • القواعد العامة لاستعمال الإمكانيات وتوظيف الاحتياطات

قبول الهبات والوصايا

  • الشروط العامة لإبرام العقود، سياسة تحديد تعريفات أداءات الخدمة العامة مع احترام الحد الأقصى المقرر، التعريفات الواجب تطبيقها على الخدمات والأداءات غير الخاضعة لنظام ، التخصيص
  • الاقتراحات المقرر عرضها على الوزير المكلف بالبريد حول تعريفات تخليص كل أداء خاضع لنظام التخصيص،
  • الاتفاقيات الجماعية الخاصة بمستخدمي المؤسسة،
  • حصائل وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص النتائج، تقارير محافظي الحسابات،
  • رفع أو تخفيض رأسمال المؤسسة أو رصيدها،
  • كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين عمل المؤسسة وتيسير إنجاز مهامها. الفصل الثاني المدير العام المادة 18 : يعيّن المدير العام بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبريد، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 19 : يساعد المدير العام مديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالبريد بناء على اقتراح من المدير العام بعد استشارة المجلس. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 20 : ينفذ المدير العام توجيهات ومداولات ، المجلس، ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات لضمان إدارة المؤسسة وتسييرها الإداري والتقني والمالي. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
  • بعد التنظيم العام للمؤسسة وكيفية عملها ويقترحهما على المجلس
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ووفقا لأحكام الرقابة الداخلية

  • يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات البنكية ومؤسسات القرض، ضمن الشروط القانونية المعمول بها،
  • يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات نقدا أو غير ذلك ويعطي كل وصل أو سند مخالصة، يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للتشريع المعمول به
  • يمكنه أن يتولى التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
  • يوافق على المشاريع التقنية ويكلف من يعمل على تنفيذها،
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام تنظيم المؤسسة ونظامها الداخلي،
  • يمكنه أن يفوّض جزئيًا سلطاته لمساعديه. يعد ما يأتي :
  • الحصائل
  • حسابات النتائج البيان السنوي والتقرير الخاص حول المستحقات والديون يقترح على المجلس ما يأتي :
  • برامج النشاط العامة، مشاريع مخططات وبرامج الاستثمار،
  • الميزانيات التقديرية
  • اقتراحات استعمال النتائج، مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وسلّم الأجور في إطار أحكام المادة 146 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م
  • مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة. المادة 21 : يقترح المدير العام التنظيم العام للمؤسسة ونظامها الداخلي ويعتمدهما مجلس الإدارة ويضبطان بقرار من الوزير المكلف بالبريد. الباب الثالث الذمة المالية المادة 22 : تتمتع المؤسسة بذمة مالية خاصة بها تتكون من الأملاك المحولة إليها أو المخصصة لها أو التي تقتنيها أو تنجزها من أموالها الخاصة وكذلك من المساهمات التي تمنحها إياها الدولة. تبين قيمة هذه الأصول في حصيلتها. تتمتع المؤسسة، علاوة على ذلك، بحق الانتفاع بجميع الأملاك العمومية الوطنية غير المدرجة في الأملاك والمخصصة لها لأغراض تنفيذ مهامها. الباب الرابع أحكام مالية المادة 23 : تفتتح السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 24 : تتضمن ميزانية المؤسسة، ما يأتي : 1 في باب الإيرادات : عائدات الأداءات المتصلة بموضوعها، الاقتراضات
  • مساهمات أو إعانات محتملة مستلمة بعنوان :
  • أجور تبعات الخدمة العامة
  • أجور تبعات الخدمة العمومية التي تعهد بها الدولة إلى المؤسسة
  • المخصصات الأصلية لرأسمال أو رصيد الشركة في إطار التنظيم المعمول به،
  • العائدات المالية،
  • الهبات والوصايا وانتقال الحقوق الأخرى

2 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 16 يناير سنة 2002 م 2 - في باب النفقات : نفقات التسيير والاستغلال

  • نفقات الدراسات
  • نفقات الاستثمار. الباب الخامس الرقابة المادة 25 : تخضع المؤسسة لأشكال الرقابة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 26 : يتولّى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم بالاشتراك الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنوياً عن حسابات المؤسسة، يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوي مرفوقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات. الباب السادس أحكام انتقالية المادة 28 : في إطار استمرارية مهامها، تتخذ السلطات المختصة، كلّ فيما يخصها، التدابير الملائمة لتضمن في كل الأحوال السير العادي والمنتظم للمصالح والهيئات العمومية المكلفة بالخدمات البريدية والمالية البريدية إلى غاية استلام المؤسسة فعليا وتدريجياً المنشآت الأساسية والأصول والوسائل المناسبة، وفقا لأحكام المادة 27 أعلاه. إلى غاية ذلك التاريخ ، تواصل الوزارة المكلفة بالبريد، بالتنسيق مع المؤسسة، التكفل بجميع الحقوق والواجبات وفقا للتنظيم السابق لتأسيس المؤسسة المنشأة بموجب هذا المرسوم، وذلك إلى غاية تحويل هذه المهام والوسائل والأصول إلى المؤسسة.

المادة 23 29 : تزود المؤسسة بالأملاك والمستخدمين، وفقا للتوزيع الذي تقرره اللجنة الوطنية المنشأة طبقا لأحكام المادة 145 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 30 : تطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة .2002 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-44 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، في جزئه التنظيمي ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرخ 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء بريد الجزائر”،
  • وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 ه 16 يناير سنة 2002 أعلاه، يحدّد هذا المرسوم مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد. المادة 2 : يحدّد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص استغلال خدمات البريد بعشرين مليون دينار (20.000.000 دج). تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كيفيات دفع هذه الإتاوة، وذلك وفقا للمادة 64 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. تعفى من دفع هذه الإتاوة مؤسسة بريد الجزائر المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 2000-2003 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة .2002 علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، تحدد، تطبيقا للمادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه المعدل والمتمم، القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري، كما يأتي : السيد محمد صالح أحمد علي، ممثل الوزير المكلف بالعدل، عضوا السيد محمد قيدوش، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا السيدة دليلة خلفة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة، عضوا السيدة صالحة علاوي، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، عضوا السيد يحيى صحراوي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا
  • السيد أحسن بوتاغو، المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري. يوضع المجلس تحت رئاسة وزير التجارة أو ممثل عنه.

2 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 16 يناير سنة 2002 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، يتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية الجزائرية للمياه “. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، لا سيما المادة 15 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة “ الجزائرية للمياه “ N التي تدعى في صلب النص “ المؤسسة “ حسب الكيفيات المحددة بالأحكام الآتية. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
  • مديران (2) عامان مساعدان، مكلفان على التوالي بالاستغلال والتنمية ثلاثة (3) مستشارين مكلفين بما يأتي : أمن الممتلكات
  • الاتصال
  • الشؤون القانونية والمنازعات. ثلاث (3) خلايا مكلفة بما يأتي :
  • تنظيم الإعلام الآلي
  • تدقيق الحسابات
  • مراقبة التسيير. مديرية مركزية للإدارة والمالية مديرية مركزية للموارد البشرية والتكوين مديرية مركزية تجارية مديرية مركزية للاستغلال مديرية مركزية للصيانة مديرية مركزية للدراسات والمشاريع مديرية مركزية للأملاك والتسيير المفوض
  • خمس (5) وكالات جهوية :
  • الوكالة الجهوية لوهران
  • الوكالة الجهوية للشلف
  • الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر
  • الوكالة الجهوية لورقلة
  • الوكالة الجهوية لقسنطينة. المادة 3 : تشتمل المديرية المركزية للإدارة والمالية على الدوائر الآتية :
  • دائرة المحاسبة
  • دائرة المالية
  • دائرة الوسائل العامة والعلاقات الخارجية. المادة 4 : تشتمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين على الدوائر الآتية :
  • دائرة المستخدمين
  • دائرة التكوين. المادة 5 : تشتمل المديرية المركزية التجارية على الدوائر الآتية :
  • دائرة الدراسة والبرمجة دائرة التموين دائرة الزبائن.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تشتمل المديرية المركزية للاستغلال على الدوائر الآتية : دائرة النوعية دائرة الإنتاج

  • دائرة تسيير الشبكات. المادة 7 : تشتمل المديرية المركزية للصيانة على الدوائر الآتية :
  • دائرة التدخل
  • دائرة الصيانة الوقائية. المادة 8 : تشتمل المديرية المركزية للدراسات والمشاريع على الدوائر الآتية :
  • دائرة الدراسات دائرة الهندسة
  • دائرة المشاريع. المادة 9 : تشتمل المديرية المركزية للأملاك والتسيير المفوض على الدوائر الآتية :
  • دائرة الأملاك
  • دائرة التسيير المفوض. المادة 10 : تتوفر كل وكالة جهوية على الهياكل الآتية : خلية الاتصال
  • خلية أمن الممتلكات خلية التسيير المفوض مديرية الإدارة العامة مديرية التجارة والتموين مديرية المالية والمحاسبة مديرية الصيانة مديرية التكوين والموارد البشرية مديرية الدراسات والإنجاز. المادة 11 : تنقسم الوكالة الجهوية إلى مناطق ووحدات. تشتمل المنطقة على المديريات الآتية : مديرية المحاسبة مديرية التجارة والتموين مديرية الاستغلال مديرية الصيانة. / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م المادة 12 : تشتمل الوحدة على الدوائر الآتية :
  • دائرة المحاسبة
  • دائرة التجارة والتموين،
  • دائرة الاستغلال
  • دائرة الصيانة. المادة 13 : تشتمل الوكالة الجهوية لوهران على المناطق والوحدات الآتية :
  • منطقة وهران : وحدة وهران
  • وحدة عين تيموشنت وحدة تلمسان.
  • منطقة مستغانم :
  • وحدة مستغانم،
  • وحدة معسكر.
  • منطقة سيدي بلعباس :
  • وحدة سيدي بلعباس وحدة سعيدة وحدة النعامة
  • وحدة البيض. المادة 14 : تشتمل الوكالة الجهوية للشلف على المناطق والوحدات الآتية :
  • منطقة الشلف : وحدة الشلف وحدة غليزان وحدة عين الدفلي. منطقة تيارت :
  • وحدة تيارت وحدة تيسمسيلت
  • وحدة الجلفة. المادة 15 : تشتمل الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر على المناطق والوحدات الآتية :

2 ذو القعدة عام 1422

16 يناير سنة 2002 م

  • منطقة الجزائر :
  • وحدة الإنتاج، وحدة التوزيع.
  • منطقة سطيف : وحدة سطيف وحدة بجاية
  • وحدة المسيلة
  • وحدة برج بوعريريج
  • منطقة تيزي وزو :
  • وحدة تيزي وزو
  • وحدة بومرداس وحدة البويرة. المادة 16 : تشتمل الوكالة الجهوية لورقلة على المناطق والوحدات الآتية :
  • منطقة ورقلة : وحدة ورقلة وحدة الوادي
  • وحدة إيليزي.
  • منطقة غرداية :
  • وحدة غرداية – وحدة الأغواط، وحدة تامنغست.
  • منطقة بشار :
  • وحدة بشار وحدة تيندوف
  • وحدة أدرار. المادة 17 : تشتمل الوكالة الجهوية لقسنطينة على المناطق والوحدات الآتية :
  • منطقة سوق اهراس :
  • وحدة سوق هراس وحدة قالمة وحدة تبسة وحدة أم البواقي.
  • منطقة قسنطينة : وحدة قسنطينة وحدة جيجل
  • وحدة ميلة.
  • منطقة باتنة : وحدة باتنة وحدة خنشلة وحدة بسكرة.
  • منطقة عنابة : وحدة عنابة
  • وحدة الطارف
  • وحدة سكيكدة. المادة 18 : يصنف المديرون العامون المساعدون وكذا المديرون المركزيون والجهويون للمؤسسة والمستشارون ومسؤولو الخلايا في صنف الإطارات المسيرة للمؤسسة. يصنف رؤساء دوائر المؤسسة في صنف الإطارات السامية للمؤسسة. المادة 19 : يعين المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون والمديرون الجهويون ومسؤولو الخلايا ورؤساء الدوائر، وكذا مسؤولو الهياكل الفرعية، بمقرر من المدير العام للمؤسسة. المادة 20 : تكون أحكام هذا القرار موضوع مراجعة أو تعديل، عند الحاجة، حسب الأشكال نفسها. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001 عيسى عبد اللاوي

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001، يتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية الديوان الوطني للتطهير “. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، لا سيما المادة 17 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية “ الديوان الوطني للتطهير “ الذي يدعى في صلب النص “ المؤسسة “ حسب الكيفيات المحددة بالأحكام الآتية. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي : مديران (2) عامان مساعدان، مكلفان على التوالي بالاستغلال والتنمية / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422ه 16 يناير سنة 2002 م ثلاث (3) مستشارين مكلفين بما يأتي : أمن الممتلكات

  • الاتصال
  • الشؤون القانونية والمنازعات. ثلاثة (3) خلايا مكلفة بما يأتي :
  • تنظيم الإعلام الآلي
  • تدقيق الحسابات
  • مراقبة التسيير. مديرية مركزية للإدارة والمالية
  • مديرية مركزية للموارد البشرية والتكوين
  • مديرية مركزية للاستغلال مديرية مركزية للصيانة والتموين
  • مديرية مركزية للدراسات والمشاريع مديرية مركزية للأملاك والتسيير المفوض خمس (5) وكالات جهوية :
  • الوكالة الجهوية لوهران
  • الوكالة الجهوية للشلف
  • الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر
  • الوكالة الجهوية لورقلة
  • الوكالة الجهوية لقسنطينة. المادة 3 : تشتمل المديرية المركزية للإدارة والمالية على الدوائر الآتية :
  • دائرة المحاسبة
  • دائرة المالية
  • دائرة الوسائل العامة والعلاقات الخارجية. المادة 4 : تشتمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين على الدوائر الآتية :
  • دائرة المستخدمين
  • دائرة التكوين. المادة 5 : تشتمل المديرية المركزية للاستغلال على الدوائر الآتية :
  • دائرة النوعية
  • دائرة تسيير محطات التصفية
  • دائرة تسيير الشبكات.

2 ذو القعدة عام 1422

16 يناير سنة 2002 م المادة 6 : تشتمل المديرية المركزية للصيانة والتموين على الدوائر الآتية :

  • دائرة التدخل
  • دائرة الصيانة الوقائية
  • دائرة التموين وتسيير المخازن المادة 7 : تشتمل المديرية المركزية للدراسات والمشاريع على الدوائر الآتية :
  • دائرة الدراسات
  • دائرة الهندسة
  • دائرة المشاريع. المادة 8 : تشتمل المديرية المركزية للأملاك والتسيير المفوض على الدوائر الآتية :
  • دائرة الأملاك
  • دائرة التسيير المفوض المادة 9 : تتوفر كل وكالة جهوية على الهياكل الآتية :
  • خلية الاتصال
  • خلية أمن الممتلكات
  • خلية التسيير المفوض
  • مديرية الإدارة والمالية مديرية الصيانة والتموين مديرية الموارد البشرية والتكوين
  • مديرية الدراسات والمشاريع. المادة 10 : تنقسم الوكالة الجهوية إلى مناطق ووحدات. المادة 11 : تشتمل المنطقة على المديريات الآتية : مديرية الإدارة والمالية مديرية الصيانة والتموين مديرية الاستغلال
  • مديرية الدراسات والمشاريع. تشتمل الوحدة على الدوائر الآتية :
  • دائرة الإدارة والمالية دائرة الصيانة والتموين
  • دائرة الاستغلال
  • دائرة الدراسات والمشاريع. المادة 12 : تشتمل الوكالة الجهوية لوهران على المناطق والوحدات الآتية :
  • منطقة وهران : وحدة وهران وحدة عين تيموشنت وحدة تلمسان. منطقة مستغانم : وحدة مستغانم وحدة معسكر.
  • منطقة سيدي بلعباس :
  • وحدة سيدي بلعباس
  • وحدة سعيدة وحدة النعامة وحدة البيض. المادة 13 : تشتمل الوكالة الجهوية للشلف على المناطق والوحدات الآتية :
  • منطقة الشلف : وحدة الشلف وحدة غليزان وحدة عين الدفلى.
  • منطقة تيارت : وحدة تيارت
  • وحدة تيسمسيلت وحدة الجلفة. المادة 14 : تشتمل الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر على المناطق والوحدات الآتية :
  • منطقة مدينة الجزائر :
  • وحدة تسيير محطات التصفية
  • وحدة تسيير الشبكات.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • منطقة سطيف : وحدة سطيف، وحدة بجاية وحدة المسيلة وحدة برج بوعريريج
  • منطقة تيزي وزو :
  • وحدة تيزي وزو
  • وحدة بومرداس وحدة البويرة. المادة 15 : تشتمل الوكالة الجهوية لورقلة على المناطق والوحدات الآتية :
  • منطقة ورقلة : وحدة ورقلة وحدة الوادي وحدة إيليزي.
  • منطقة غرداية : وحدة غرداية وحدة الأغواط، وحدة تامنغست.
  • منطقة بشار :
  • وحدة بشار
  • وحدة تيندوف
  • وحدة أدرار. المادة 16 : تشتمل الوكالة الجهوية لقسنطينة على المناطق والوحدات الآتية :
  • منطقة سوق اهراس : وحدة سوق هراس وحدة قالمة وحدة تبسة
  • وحدة أم البواقي. / العدد 04 2 ذو القعدة عام 1422 16 يناير سنة 2002 م יייייייין
  • منطقة قسنطينة :
  • وحدة قسنطينة
  • وحدة جيجل
  • وحدة ميلة.
  • منطقة باتنة :
  • وحدة باتنة
  • وحدة خنشلة
  • وحدة بسكرة.
  • منطقة عنابة :
  • وحدة عنابة
  • وحدة الطارف وحدة سكيكدة. المادة 17 : يصنف المديرون العامون المساعدون وكذا المديرون المركزيون ومديرو وكالات المؤسسة والمستشارون ومسؤولو الخلايا في صنف الإطارات المسيرة للمؤسسة. يصنف رؤساء دوائر المؤسسة في صنف الإطارات السامية للمؤسسة. المادة 18 : يعيّن المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون ومديرو الوكالات الجهوية ومسؤولو الخلايا ورؤساء الدوائر وكذا مسؤولو الهياكل الفرعية، بمقرر من المدير العام للمؤسسة. المادة 19 : تكون أحكام هذا القرار موضوع مراجعة أو تعديل، عند الحاجة، حسب الأشكال نفسها. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 عيسى عبد اللاوي

2 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 16 يناير سنة 2002 م

إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 2001 الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 851.944.964.392,24 2.236.070.265,33 1.211.356.619,27 88.832.963.705,48 132.850.426.431,10 في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213) من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 )
  • حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة …. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
  • الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ……….. الاحتياطات. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. لسنة 1993). 146.377.175.063,12 78 من القانون 0,00 1.416.675.246,51 66.000.000.000,00 45.559.556.000,00 0,00 3.500.000.000,00 1.125.156.683,21 6.098.244.768,80 4.018.241.758,28 166.501.853.132,69 المجموع 1.518.801.398.898,37 488.805.303.111,80 259.611.300.352,58 55.123.391,98 12.627.931.063,68 353.021.238.267,34 44.399.181.300,60 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 359.395.321.410,39 المجموع 1.518.801.398.898,37

16 يناير سنة 2002 م الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 2001 الأصول : الذهب …………

  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال…… الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.714.832,34 841.974.409.556,72 379.363.824,33 553.066.869,47 178.357.308.887,14 132.861.275.738,14 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في /14 4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية : العمومية…. الخاصة.
  • المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال ……… الاحتياطات… الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد لسنة (1993)……. 146.377.175.063,12 78 من القانون 0,00 1.536.190.147,25 55.000.000.000,00 24.116.516.000,00 0,00 0,00 36.098.715,43 7.196.761.584,34 4.027.991.823,37 160.529.143.009,83 المجموع 1.554.074.016.051,48 502.212.605.315,13 258.900.162.045,41 55.453.373,24 12.627.931.063,68 370.318.500.871,78 45.917.035.061,30 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 363.156.328.320,94 المجموع 1.554.074.016.051,48 القادر بن مبارك الجزائر