مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي.
الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي
الفصل الأول — التعريفات المطبقة على مراسلات بريد الرسائل العادية والموصى عليها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها
القسم الأول — تعريفات التخليص القسم الفرعي الأول الرسائل و الرزم والبطاقات
المادة 2
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الرسائل وبطاقات الزيارات و بطاقات التهاني إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي :
إلى غاية 20 غراما 15,00 دج أكثر من 20 غراما و إلى غاية 100 غرام. 20,00 دج
- أكثر من 100 غرام و إلى غاية 250 غراما. 40,00 دج
- أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام. 60,00 دج
- أكر من 500 غرام و إلى غاية كيلوغرام(1). ... 80,00 دج
- أكر من كيلوغرام و إلى غاية كيلوغرامين(2). . 120,00 دج .
المادة 3
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة بمبلغ 9,00 دج.
المادة 4
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الرزم إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي :
- إلى غاية 250 غراما 20,00 دج أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام 30,00 دج أكثر من 500 غرام و إلى غاية كيلوغرام (1). 45,00 دج
- أكثر من كيلوغرام و إلى غاية كيلوغرامين (2) .. ... 65,00 دج و تقبل على سبيل الاستثناء عن الأحكام المذكورة أعلاه، المراسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا وزنه 5 كيلو غرامات. وفي هذه الحالة ، يحصل زيادة على التعريفة المقدرة بمبلغ 65,00 دج المطابقة لوزن كيلوغرامين (2)، مبلغ مكمل قدره 20,00 دج عن كل كيلوغرام أو كسر كيلوغرام.
المادة 5
فتح المادةتحصل تعريفات تخليص الرزم المودعة بعدد يساوي 1000 رزمة على الأقل، كما يأتي :
- إلى غاية 250 غراما 10,00 دج أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام. 20,00 دج
- أكر من 500 غرام و إلى غاية كيلوغرام(1). ... 35,00 دج
- أكثر من كيلوغرام و إلى غاية كيلوغرامين
(2) . ... 50,00 دج .
القسم الفرعي الثاني المطبوعات والعينات
المادة 6
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص المطبوعات والعينات كما يأتي :
إلى غاية 20 غراما ... 5,00 دج أكثر من 20 غراما و إلى غاية 100 غرام. 10,00 دج أكثر من 100 غرام و إلى غاية 200 غرام. 15,00 دج
- أكثر من 200 غرام ، تطبق تعريفات الرزم المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد تعريفات التخليص المتعلقة بالمطبوعات و العينات المودعة بعدد يساوي على الأقل 1000 وحدة كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما 3,00 دج أكثر من 20 غراما و إلى غاية 100 غرام. ... 6,00 دج
- أكثر من 100 غرام و إلى غاية 200 غرام. ... 12,00 دج
- أكثر من 200 غرام ، تطبق تعريفات الرزم المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الجرائد والمحررات الدورية كما يأتي :
- الجرائد و الدورية التي يودعها الخواص :
– عن كل نسخة وعن كل 100 غرام. 2,00 دج الجرائد والدوريات التي يودعها الناشرون أو ممثلوهم بعدد يساوي على الأقل 100 نسخة :
- النسخة غير الموزعة و عن كل 100 غرام 1,00 دج
- النسخة الموزعة أو خارج الكيس وعن كل 100 غرام. ... 40 . 40 دج تستفيد الجرائد والمحررات الدورية "الموجهة"
أو " خارج الكيس" التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم إلى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره خمسون في المائة (50%) من التعريفات المبينة في هذه المادة.
المادة 9
فتح المادةتحدد تعريفات لتخليص المجلات الصوتية إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) بمبلغ 4,00 دج عن كل فئة 250 غراما أو كسر 250 غراما.
المادة 10
فتح المادةتحدّد تعريفات لتخليص مطبوعات الانتخابات إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) بمبلغ 1,00 دج عن كل فئة 50 غراما أو كسر 50 غراما.
المادة 11
فتح المادةتحدد تعريفة تخليص دفاتر مسح الأراضي ذات وزن أقصاه 500 غرام والمتبادلة بين إدارة الضرائب ومصلحة مسح الأراضي و الملاك بمبلغ 20,00 دج.
القسم الفرعي الثالث عدم التخليص أو نقصه
المادة 12
فتح المادةتخضع مراسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص، غير الموزعة ، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها، لتعريفة تساوي ضعف النقص ويكون على عاتق المرسل إليه أو المرسل، مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كما يأتي :
- الجرائد و المحررات الدورية... ....... 5,00 دج المواد الأخرى 10,00 دج تجبر التعريفات المستحقة نتيجة نقص التخليص والتي تتجاوز الحد الأدنى المبين أعلاه، برفعها، عند الاقتضاء، إلى 1,00 دج الأعلى مباشرة.
القسم الثاني — تعريفة الخدمات الخاصة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام
المادة 13
فتح المادةتحدد التعريفة الواجبة التحصيل عن المراسلات المستعجلة ب 60,00 دج.
يحدد مقابل انتظار الجواب بمقر إقامة المرسل إليه بمبلغ 50,00 دج عن كل ربع ساعة في النهار و 100,00 دج عن كل ربع ساعة في الليل.
المادة 14
فتح المادةتحدد تعريفة التوصية بمبلغ 50,00 دج عن كل مادة .
المادة 15
فتح المادةتحدد تعريفة الإشعار بالاستلام الواجبة التحصيل من المرسل عند الإيداع بمبلغ 20,00 دج .
القسم الفرعي الثاني التعريفة الإضافية المطبقة على المراسلات ذات الإجابة
المادة 16
فتح المادةتحدد التعريفة الإضافية المطبقة على المراسلات ذات الإجابة بمبلغ دينارين (2,00 دج) عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة تعريفة تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل إذن.
القسم الفرعي الثالث الاحتجاج - التعويض عن الفقدان
المادة 17
فتح المادةتخضع الاحتجاجات المتعلقة بالمواد المسجلة و الموصى عليها التي لم تحصل عنها تعريفة الإشعار بالاستلام، لتعريفة ثابتة قدرها 40,00 دج.
ويمكن أن تعوض هذه التعريفة لمن دفعها إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة ارتكبه المتعامل "بريد الجزائر".
المادة 18
فتح المادةيحدد التعويض في حالة فقدان مادة موصى عليها بمبلغ 200,00 دج.
القسم الفرعي الرابع البريد الماكث والصناديق البريدية
المادة 19
فتح المادةتخضع المراسلات الموجهة إلى البريد الماكث، لتعريفة تحدد كما يأتي : 24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م تعريفة ثابتة مطبقة على كل مادة :
الجرائد و المحررات الدورية ......... 5,00 دج
- المواد الأخرى . 10,00 دج .
تعريفة الاشتراك السنوي في البريد الماكث 800,00 دج .
المادة 20
فتح المادةتحدد تعريفة الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة "التجارية" كما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : 800,00 دج .
بالنسبة للأشخاص المعنويين : 1600,00 دج .
تضاف إلى هذه التعريفة نسبة عشرين في المائة ( 20 % ) عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي اكتتب بها الاشتراك.
القسم الفرعي الخامس إعادة الإرسال وحفظ البريد
المادة 21
فتح المادةيترتب على أوامر إعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ماعدا ما يتعلق منها بالبريد الماكث، تحصيل تعريفة من الطالب تحدد كما يأتي :
إلى غاية 3 أشهر. 150,00 دج أكثر من 3 أشهر إلى سنة واحدة .....300,00 دج .
المادة 22
فتح المادةيترتب على كل طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الأكثر، التي يتقدم بها المرسل إليهم المعتزمون التغيب، تحصيل تعريفة عن كل طلب تساوي 150,00 دج.
القسم الفرعي السادس سحب العنوان أو تغييره - معلومات بمقابل
المادة 23
فتح المادةيترتب على طلبات سحب العنوان أو تغييره ، تحصيل تعريفة عن كل طلب تحدد كما يأتي :
1 - قبل الإرسال مجانا
2 - بعد الإرسال. . 15,00 دج .
المادة 24
فتح المادةتخضع طلبات المعلومات التي تقتضي بحثا في وثائق المصلحة، لدفع تعريفة من الطالب قدرها 100,00 دج عن نصف الساعة الأولى غير المجزأة و 50,00 دج عن كل نصف ساعة إضافي أو كسره.
القسم الفرعي السابع تفريغ صناديق الرسائل الخاصة
المادة 25
فتح المادةيترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة، دفع تعريفة سنوية قدرها 3200,00 دج ، يضاف إليها، عند الاقتضاء، عشرون في المائة ( 20 % ) عن كل طابق.
الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على المراسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها
المادة 26
فتح المادةتحدد التعريفات التي تحصل على الرسائل و الرزم و العلب المصرح بقيمتها التي ترسل من الجزائر أو ترسل إليها، كما يأتي :
القسم الأول — الرسائل المصرح بقيمتها القسم الفرعي الأول التعريفات
المادة 27
فتح المادةتخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها إلى حد أقصاه كيلوغرامان (2) ، لتعريفة محددة كما يأتي :
تعريفة التخليص : نفس تعريفة الرسائل العادية ذات الوزن نفسه كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
تعريفة التوصية. ... 50,00 دج تعريفة التأمين :
- إلى غاية 1.00000 دج من القيمة المصرح بها 70,00 دج أكثر من 1.00000 دج و عن كل 10000 دج أو كسر 1000 دج ... ... 5,00 دج
المادة 28
فتح المادةتطبق تعريفات الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 13 و 15 و 17 و 19 و 23 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
القسم الفرعي الثاني التصريح بالقيمة
المادة 29
فتح المادةلا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 25.00000 دج. و يحدد هذا الحد الأقصى بمبلغ 5.000.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.
القسم الثاني — الرزم ذات القيمة المصرح بها القسم الفرعي الأول التعريفات
المادة 30
فتح المادةتخضع الرزم المصرح بقيمتها إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) ، للتعريفات المحددة كما يأتي :
تعريفة التخليص :
تعريفة الرزم إلى غاية وزن كيلو غرامين (2) كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
- تعريفة التوصية. 50,00 دج
- تعريفة التأمين :
إلى غاية 1.00000 دج من القيمة المصرح بها 70,00 دج أكثر من 1.000.00 دج و عن كل 10000 دج أو كسر 1000000 . دج . 5,00 دج .
المادة 31
فتح المادةتطبق تعريفات الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 13 و 15 و 17 و 19 و 23 من هذا المرسوم على الرزم المصرح بقيمتها.
القسم الفرعي الثاني التصريح بالقيمة
المادة 32
فتح المادةلا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 25.00000 دج. ولا يمكن أن يفوق هذا الحد الأقصى مبلغ 5.000,00 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.
القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها القسم الفرعي الأول التعريفات
المادة 33
فتح المادةتخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الأقصى إلى كيلوغرامين (2)، للتعريفات المحددة كما يأتي :
تعريفات التخليص : نفس تعريفة الرسائل العادية من نفس الوزن كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
- تعريفة التوصية : 50,00 دج 13 يونيو سنة 2004 م
- تعريفة التأمين :
إلى غاية 1.00000 دج من القيمة المصرح بها 70,00 دج أكثر من 1.00000 دج و عن كل 10000 دج أو كسر 1000000 دج 5,00 دج
المادة 34
فتح المادةتطبق تعريفات الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 13 و 15 و 17 و 19 و 23 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها.
القسم الفرعي الثاني التصريح بالقيمة
المادة 35
فتح المادةلا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 25.00000 دج. و يحدد هذا الحد الأقصى بمبلغ 5.000.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.
الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي
الفصل الأول
القسم الأول — التعريفات الرئيسية القسم الفرعي الأول الرسائل والبطاقات
المادة 36
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص الرسائل وبطاقات الزيارات و بطاقات التهاني إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما 30,00 دج أكثر من 20 غراما و إلى غاية 100 غرام 70,00 دج
- أكثر من 100 غرام و إلى غاية 250 غراما 120,00 دج
- أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام. 250,00 دج
- - - أكثر من 500 غرام و إلى غاية كيلو غرام(1). 350,00 دج أكثر من كيلو غرام (1) و إلى غاية كيلو غرامين(2). ... 500,00 . دج
المادة 37
فتح المادةيحدد سعر بيع المظروف الجوي ب 35,00 دج مهما يكن الاتجاه. 24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م
المادة 38
فتح المادةتحدد تعريفة تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة بمبلغ 25,00 دج .
القسم الفرعي الثاني الرزم الصغيرة والمطبوعات ومكتوب المكفوفين
المادة 39
فتح المادةتحدد تعريفات الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الأقصى كيلوغرامين (2) كما يأتي :
- إلى غاية 100 غرام. 25,00 دج
- أكثر من 100 غرام و إلى غاية 250 غراما. 40,00 دج
- أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام. 70,00 دج
- أكثر من 500 غرام و إلى غاية كيلو غرام(1). 120,00 دج
- أكثر من كيلو غرام (1) و إلى غاية كيلوغرامين(2).. . 200,00 دج .
المادة 40
فتح المادةتحدد تعريفات تخليص المطبوعات التي يبلغ وزنها الأقصى كيلوغرامين (2) أو خمسة (5) كيلوغرامات، إذا كانت عبارة عن كتب كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما ..... 10,00 دج أكثر من 20 غراما و إلى غاية 100 غرام 20,00 دج
- أكثر من 100 غرام و إلى غاية 250 غراما 40,00 دج
- أكثر من 250 غراما و إلى غاية 500 غرام 65,00 دج
- أكثر من 500 غرام و إلى غاية كيلو غرام (1). 110,00 دج
- أكثر من كيلوغرام (1) و إلى غاية كيلوغرامين (2). 150,00 دج أكثر من كيلوغرامين (2) وعن كل فئة كيلوغرام إضافية .....80,00 دج .
المادة 41
فتح المادةتحدد التعريفة المطبقة على المطبوعات الموجهة إلى نفس المرسل إليه ونفس الاتجاه، والموضوعة في كيس خاص لا يتجاوز وزنه الأقصى ثلاثين (30) كيلوغراما، بمبلغ 80,00 دج عن كل كيلو غرام وكسره إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس.
المادة 42
فتح المادةتستفيد الجرائد والمحررات الدورية والكتب والكتيبات والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على أي إشهار أو ترويج غير الموجود منها على الغلافات أو الأوراق الأولى، من تخفيض قدره خمسون في المائة (50%) من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات.
المادة 43
فتح المادةتحدد التعريفة المطبقة على المنشورات المبينة في المادة 42 أعلاه، والموضوعة في كيس خاص يبلغ وزنه الأقصى ثلاثين ( 30 ) كيلوغراما، والمرسلة إلى نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه بمبلغ 40,00 دج عن كل كيلو غرام وكسره وإلى غاية الوزن الإجمالي للكيس.
المادة 44
فتح المادةتعفى المطبوعات البارزة الخاصة بالمكفوفين والمسماة "مكتوب المكفوفين" من تعريفات الخدمات البريدية.
القسم الثاني — التعريفات الإضافية القسم الفرعي الأول عدم التخليص أو نقصانه
المادة 45
فتح المادةتخضع بعائث بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص ، مهما يكن نوعها، والواردة من البلدان الأجنبية لتعريفة يتحملها إما المرسل إليهم أو المرسلون عندما تكون البعائث غير قابلة للتوزيع، و يحدد بضرب تعريفة الدرجة الأولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمدة من قبل البلد الموزع بكسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص و مقامه نفس التعريفة المعتمدة من قبل البلد الأصلي، ويضاف إلى التعريفة ناتج يسمى تعريفة المعالجة يحدد بمبلغ 10,00 دج.
القسم الفرعي الثاني التوزيع السريع والبريد الماكث
المادة 46
فتح المادةتحدد التعريفة الواجبة التحصيل على المراسلات المطلوب توزيعها عن طريق التوزيع السريع باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع بمبلغ 60,00 دج و تحدد هذه التعريفة بمبلغ 160,00 دج للأكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه.
المادة 47
فتح المادةتخضع الأشياء الصادرة عن البلدان الأجنبية و الموجهة إلى البريد الماكث للتعريفة المطبقة على المراسلات التابعة لنفس النوع في النظام الداخلي.
القسم الفرعي الثالث التوصية - الإشعار بالاستلام - الاحتجاج
المادة 48
فتح المادةتحدد تعريفة التوصية كما يأتي : 50,00 دج عن كل مادة . 130,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات.
المادة 49
فتح المادةتحدد تعريفة الإشعار بالاستلام المحصلة عن المرسل بمبلغ 20,00 دج .
المادة 50
فتح المادةتخضع الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها والتي لم تحصل عليها تعريفة الإشعار بالاستلام، لتحصيل تعريفة ثابتة قدرها 40,00 دج، ويمكن استرجاع هذه التعريفة في حالة ما إذا تبين وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر " .
المادة 51
فتح المادةمع مراعاة الاستثناءات عن مبدأ المسؤولية المنصوص عليه في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة ضياع الإرسال الموصى عليه ب 30,00 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة.
وفيما يخص الأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة إلى عنوان نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه، يحدد مبلغ التعويض في حالة الضياع ب 150,00 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة كحد أقصى للكيس الواحد.
القسم الفرعي الرابع طلب سحب العنوان أو تغييره
المادة 52
فتح المادةتخضع طلبات سحب العنوان أو تغييره لتعريفة قدرها 60,00 دج عن كل طلب.
القسم الفرعي الخامس تعريفة التقديم للجمارك
المادة 53
فتح المادةتخضع كل البعائث المقدمة للجمارك والتي تمت جمركتها أو لم تتم، لتعريفة التقديم الجمركية، وتحدد كما يأتي : 60,00 دج عن كل مادة . 120,00 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة للمطبوعات
الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 54
فتح المادةيجري تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمات طبقا للشروط التي حددتها اتفاقية البريد العالمية و نظامها التنفيذي.
المادة 55
فتح المادةتحصل التعريفات الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرح بقيمتها والموجهة نحو البلدان الأجنبية كما يأتي :
القسم الأول — التعريفات الرئيسية والتصريح بالقيمة القسم الفرعي الأول التعريفات الرئيسية
المادة 56
فتح المادةتحدد التعريفات الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كما يأتي :
1- تعريفة التخليص : نفس تعريفة الرسائل العادية من نفس الوزن و لنفس الاتجاه،
2 - تعريفة التوصية : التعريفة الثابتة عن التوصية المطبقة على بعائث بريد الرسائل، أي 50,00 دج ،
3 - تعريفة التأمين : تحدد هذه التعريفة بمبلغ 15,00 دج لكل 500,00 دج أو كسر 500,00 دج من القيمة المصرح بها.
القسم الفرعي الثاني التصريح بالقيمة
المادة 57
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى للتصريح عن كل بعث مبلغ 25.00000 دج.
القسم الثاني — التعريفات الإضافية القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والبريد الماكث
المادة 58
فتح المادةتطبق التعريفات و الشروط المحددة في المادتين 46 و 47 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
القسم الفرعي الثاني الإشعار بالاستلام والاحتجاج
المادة 59
فتح المادةتطبق التعريفات و الشروط المحددة في المادتين 49 و 50 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
القسم الفرعي الثالث طلب سحب العنوان أو تغييره
المادة 60
فتح المادةتطبق التعريفات و الشروط المحددة في المادة 52 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
القسم الفرعي الرابع تعريفات التقديم للجمارك
المادة 61
فتح المادةتطبق التعريفات و الشروط المحددة في المادة 53 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفصل الثالث — التعريفات وشروط القبول المحددة في إطار الاتحادات المحدودة و الاتفاقيات الثنائية
المادة 62
فتح المادةتطبق تعريفات النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.
و تطبق التعريفات الإضافية الجوية على المراسلات التي يتجاوز وزنها عشرين (20) غراما في اتجاه هذه البلدان.
و تطبق شروط قبول النظام الداخلي في المبادلات مع هذه البلدان.
أ – حوالات بريدية :
نوع العمليات 27
المادة 63
فتح المادةتطبق تعريفات النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اللجنة العربية الدائمة للبريد للجامعة العربية، باستثناء التعريفات الإضافية الجوية.
و تكون شروط قبول المراسلات في المبادلات مع هذه البلدان طبقا للشروط التي حددتها اتفاقية البريد العالمية و نظامها التنفيذي.
المادة 64
فتح المادةيحدد سعر بيع قسيمة الجواب الصالحة في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اللجنة العربية الدائمة للبريد للجامعة العربية بمبلغ 10,00 دج .
المادة 65
فتح المادةيحدد سعر بيع قسيمة الجواب الدولية للاتحاد البريدي العالمي بمبلغ 0,74 وحدة سحب خاصة.
المادة 66
فتح المادةتطبق التعريفات الإضافية للنظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الموقعة على اتفاقيات ثنائية مع الجزائر، باستثناء التعريفات الإضافية الجوية. و تطبق شروط قبول المراسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية و في نظامها التنفيذي على المبادلات مع هذه البلدان.
الباب الثالث — تعريفات الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي
المادة 67
فتح المادةتحصل تعريفات الخدمات المالية البريدية المطبقة في النظام الداخلي كما يأتي :
التعريفات بالدينار
(1) حوالات عادية - تلغرافية - التحويل الإلكتروني للأموال :
- إلى غاية 1.000,00 دج .
من 1.000,00 دج إلى .3.000,00 من 3.000,00 دج إلى 5.000,00 ما فوق 5.000,00 دج يضاف عن كل 2.000,00 دج أو كسر 2 (2) حوالات الدفع في ح. ج . ب :
أ- حوالات الدفع في ح. ج . ب :
عن كل 5.000,00 دج أو كل كسر 5.000,00 دج و (مهما يكن ب الدفع المستعجل في ح . ج . ب : 30,00 50,00 70,00 2.000,00 دج. 10,00 مبلغ الحوالة ) 10,00 تعريفات العمولة المترتبة على حوالات الدفع في ح. ج . ب. تضاف إليها تعريفة ثابتة عن النفاذ للشبكة 10,00 نوع العمليات 3 (3) الدفع في محل الإقامة : 13 يونيو سنة 2004 م التعريفات بالدينار عندما يطلب المرسل الدفع في محل الإقامة يضاف تعريفة ثابتة قدرها 40,00
4) شهادة إصدار حوالة
(5) الاحتجاج على الحوالات
6) خدمات خاصة :
أ ) إشعار بالدفع :
حوالات بريدية عادية التحويل الإلكتروني للأموال
ب ) حوالة مدفوعة "يدا ليد"
ج ) البريد الماكث د التوزيع السريع 7 (7) تعريفة التجديد أو تأشيرة التاريخ
ب - تعريفات خدمات الصكوك البريدية :
نوع العمليات
(1) التحصيلات :
أ ) تقديم الصكوك المصرفية للدفع في غرفة المقاصة ب تقديم سندات تجارية للدفع :
محل الدفع بمركز الصكوك البريدية.
ليس لها محل دفع بمركز الصكوك البريدية.
ج) صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة د صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج التعريفات المذكورة في النقطة (ج) أعلاه .
2) سحب الأموال لفائدة صاحب ح . ج .ب :
أ _ صك السحب عند الاطلاع :
تعريفة ثابتة قدرها عن كل 1.000,00 دج أو عن كل كسر 1.000,00 دج ..
ب السحب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية :
مع أو دون الاطلاع على الرصيد :
تعريفة ثابتة قدرها
- عن كل 1.000,00 دج أو عن كل كسر 1.000,00 دج ج _ السحب بواسطة الموزع الآلي للأوراق النقدية :
الاشتراك في المصلحة التعريفة الناتجة عن عملية السحب على الموزع المكاتب البريدية 20,00 50,00 20,00 20,00 10,00 10,00 60,00 40,00 التعريفات بالدينار 20,00 20,00 30,00 مصلحة البريد لكل سند .. 30,00 ولم تسدد بعد علاوة على 30,00 12,00 2,00 12,00 2,00 300,00 الآلي للأوراق النقدية في 30,00 نوع العمليات 29 التعريفات بالدينار
- التعريفة الناتجة عن عملية السحب على الموزع الآلي للأوراق النقدية في البنوك المعتمدة بشبكة شركة تألية الصفقات بين البنوك والصفقات
- تعريفة الوضع تحت المنع
3- التحويلات لفائدة الغير :
أ _ التحويل العادي :
- إلى غاية 10.000,00 دج
- ما فوق 10.000,00 دج أو عن كل كسر 10.000,00 دج
ب - التحويل التلقائي أو المستعجل :
إلى غاية 10.000,00 دج النقدية. 35,00 30,00 10,00 2,00 10,00
- من 10.000,00 دج و عن كل 10.000,00 دج أو كل كسر 10.000,00 دج .أكثر 10,00
- الحد الأقصى المقبوض ج _ تحويلات بالعدد المقدم في الجداول :
- إلى غاية 100 تحويل ما فوق 100 تحويل عن كل 100 تحويل أو عن كل كسر 100 تحويل
د - تحويلات بالعدد على سند مغناطيسي أو معلوماتي :
إلى غاية 100 تحويل ما فوق 100 تحويل عن كل 100 تحويل أو عن كل كسر 100 تحويل 4 (4) الدفع نقدا لفائدة الغير :
أ- صك اسمي عن كل 1.000,00 دج أو عن كل كسر 1.000,00 دج 100,00 500,00 إضافي 250,00 250,00 إضافي 100,00 10,00
ب - صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير أو لحامله نفس التعريفات المذكورة بالنقطة - أ - أعلاه ) إضافة تعريفة ثابتة قدرها....... . 5 (5) التعريفات المخفضة :
للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة المتضمنة 100 أو المستوفاة التعريفة الثابتة ل 100 تحويل :
أ _ التعريفة الثابتة :
لغاية 100 حوالة ابتداء من 101 حوالة و عن كل حوالة ب _ التعريفة النسبية : 10,00 تحويل على الأقل 500,00 5,00 حسب مجموع مبلغ الصك عن 1.000,00 دج أو كسر من 1.000,00 دج 5,00 تصديق على الصك
(6) التعريفات و خدمات خاصة مختلفة :
أ- فتح حساب ب تعريفة سنوية عن مسك الحساب ج _ إشعار بالرصيد 100,00 مجانا 100,00 30,00 نوع العمليات
د - إشعار دوري :
إتاوة شهرية :
عن الإشعار الشهري.
عن الإشعار الأسبوعي.
عن الإشعار النصف الأسبوعي.
عن الإشعار اليومي.
ه – إطلاع على الرصيد
و - نسخة من الحساب :
- تكاليف الأبحاث عن كل شهر .
- زيادة على ذلك عن كل صفحة.
ز- تعديل عنوان حساب جاري بريدي.
ح - بيانات مطلوبة بالهاتف. 13 يونيو سنة 2004 م التعريفات بالدينار 50,00 100,00 150,00 500,00 10,00 40,00 10,00 50,00 10,00
ط - تعريفات عن الصكوك أو الأمر بالخصم دون رصيد كاف :
- صك مرسل من الساحب أو أمر بالخصم لا يمكن تنفيذه لعدم كفاية الرصيد... 150,00 صك بدون رصيد مرسل إلى مركز الصكوك البريدية و مقدم للدفع من المستفيد أو حامله..
عدم كفاية الرصيد غير المتوقع.
صك مرسل إلى مركز الصكوك البريدية و مقدم طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع بسبب آخر إفلاس الحامل تحرير شهادة عدم الدفع.
ي - إشعار مسبق بالهاتف أو إلكتروني بتسجيل
ك - إشعار بتسجيل تحويل.
ل - أمر بالاقتطاع التلقائي متبوع بسند أو بدونه لغاية 1.000,00 دج . 150,00 150,00 للدفع من المستفيد أو حامله الذي غير السرقة أو ضياع الصك أو 150,00 30,00 بعض العمليات 30,00 30,00 : 12,00
- فوق 1.000,00 دج عن كل 1.000,00 دج أو كسر 1.000,00 دج . 2,00
م - الاحتجاجات ( تعريفة الخدمات البريدية).
ن - تعريفة عدم نشاط الحساب.
ف - تعريفة تجميد الحساب.
ق - تعريفة إعادة تنشيط الحساب. 40,00 150,00 10,00 10,00
ج - التحصيل والبعائث مقابل الدفع :
نوع العمليات
1- القيم الواجب تحصيلها :
أ _ عند الإيداع :
تخليص الإرسال : تعريفات الرسائل).
عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية (تعريفات ب عند تسوية الحساب :
تعريفة عن القيمة المحصلة أو غير المحصلة ( يضاف إلى هذه التعريفة 3,00 دج عن كل فاتورة الطوابع الجبائية القانونية).
- التعريفة عن كل قائمة (تعريفة مطبقة لنفس الإرسال و عن كل قائمة ) تعريفة عن كل قيمة مقدمة لإجراء الاحتجاج.
2- بعائث مقابل الدفع:
أ _ عند الإيداع : 31 التعريفات بالدينار الخدمات البريدية). 10,00 أو مخالصة لم يضع المرسل عليها 20,00 20,00 تخليص البعيثة، ( تعريفات المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة مصرح بها).
- التعريفة الثابتة ب _ إلغاء المبلغ أو تعديله :
- قبل الإرسال بعد الإرسال تعريفة رسالة د – مطبوعات ونماذج تسلم بمقابل :
أصناف المطبوعات
1 - حوالات عادية أو إلكترونية (عشرة نماذج) 20,00 مجانا مسجلة وزنها 20 غ التعريفات بالدينار 40,00 2 – حوالات الدفع ل ح . ج . ب (عادية أو مستعجلة) أو حوالات اجتماعية للدفع :
- حاملة تسمية الحساب (عشرة نماذج ) .
بدون تسمية الحساب (عشرة نماذج ) . 3 – كشوف التحويلات البريدية :
- حاملة تسمية الحساب ( المائة كشف).
- بدون تسمية الحساب ( المائة كشف).
4 - قوائم الدفع : (المائة قائمة ) 5 – قوائم إرسال قيم للتحصيل (العشر قوائم)
6 - أظرفة إرسال قيم التحصيل ( عشرة أظرفة ) 50,00 40,00 100,00 50,00 100,00 40,00 60,00
7 - أظرفة حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريدية (عشرة أظرفة) 80,00 8 – دفتر نماذج الصكوك البريدية (خمسة و عشرون نموذجا ) مجانا الباب الرابع 24 ربيع الثاني عام 1425 ه 38 13 يونيو سنة 2004 م تعريفات الخدمات المالية البريدية في النظام الدولي
المادة 68
فتح المادةتحصل التعريفات المطبقة على الخدمات المالية البريدية في العلاقات مع البلدان الأجنبية كما يأتي:
1 - الحوالات البريدية :
نوع العمليات
1- الحوالات البريدية العادية :
أ _ تعريفات عامة :
- إلى غاية 500,00 دج من 500,01 دج إلى 1.000,00 دج من 1.000,01 دج إلى 2.000,00 دج .
من 2.000,01 دج إلى 3.000,00 دج ..
من 3.000,01 دج إلى 5.000,00 دج
- مافوق 5.000,00 دج
ب - تعريفات استثنائية : تعريفات عامة مع زيادة التعريفات بالدينار 25,00 50,00 100,00 140,00 180,00 250,00 30,00
ج - يترتب على الحوالات التي يطلب المرسل – يداليد - تحصيل تعريفة إضافية
2 - حوالات التحويل الإلكتروني للأموال :
إلى 9.000,00 دج
- ما فوق 9.000,00 دج عن كل 1.000,00 دج أو كسر 1.000,00 دج
- تلغرافية - تعريفات بريدية تبعا للدولة المرسل إليها ونوعية التعريفات كالحوالات العادية) 3 – حوالات الدفع :
- إلى غاية 500,00 دج .
من 500,01 دج إلى 1.000,00 دج
– من 1.000,01 دج إلى 2.000,00 دج
- من 2.000,01 دج إلى 3.000,00 دج .
– من 3.000,01 دج إلى 5.000,00 دج ما فوق 5.000,00 دج . 30,00 500,00 25,00 الحوالة (نفس 15,00 30,00 70,00 100,00 150,00 200,00
4 - حالات خاصة : 33
أ ) باستثناء حوالات المعاشات ، يترتب على الحوالات البريدية، المقدمة للدفع في محل الإقامة، تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا (40,00 دج).
ب) يترتب على الحوالات البريدية التي يطلب المرسل إليه تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا (40,00 دج).
تسجيل المبلغ في حسابه بالعملة الصعبة،
ج) تكاليف تحرير شهادة تنازل عن المبلغ بالعملة الصعبة أربعين دينارا (40,00 دج).
د) عندما تخضع الحوالة لإجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطأ المرسل أو المرسل إليه، يترتب على ذلك تعريفة تساوي أربعين دينارا (40,00 دج).
تخضع لنفس التعريفة ، الحوالات المأذون بدفعها في حالة التعريفة قد تم قبضها للاحتجاج أو للإشعار بالدفع.
عدم حدوث خطأ من المصلحة إلا إذا كانت هذه
ه) يترتب على الحوالات الموجهة إلى البريد الماكث تحصيل تعريفة إضافية ثابتة من المرسل إليه تطبق على مواد المراسلة الموجهة إلى البريد الماكث في النظام الداخلي.
ب _ مراسلات مقابل الدفع :
نوع العمليات التعريفات بالدينار بالإضافة إلى التعريفات المطبقة على المواد من الصنف الذي تنتمي إليه، فإن المرسل لأي صنف مقابل دفع يؤدي عند الإيداع تعريفة تحدد كما يأتي :
1 - الحالة العامة عن كل مادة :
تعريفة ثابتة تعريفة نسبية عن كل 100,00 دج أو كسر 100,00 دج.
2 - في حالة تحويل مبلغ الدفع إلى حساب بريدي جاري :
تعريفة ثابتة تعريفة نسبية عن كل 100,00 دج أو كسر 100,00 دج.
ج - التحويلات الدولية نوع العمليات تحدد التعريفات المطبقة على التحويلات الدولية كما يأتي :
1 - التحويلات المنقولة عن طريق البريد :
- عن كل سند :
عن كل 100,00 دج أو كسر 100,00 دج.
- الحد الأدنى للقبض.
2 - تعريفة سنوية لدراسة و تكوين ملف التحويل 20,00 10,00 20,00 10,00 التعريفات بالدينار 5,00 10,00 400,00
د - تعريفات مختلفة :
يمكن مرسل حوالة بريدية أو تحويل أن يطلب عند إصدار السند أو إيداعه إشعارا بالدفع أو تسجيله في الحساب البريدي للمستفيد مقابل دفع تعريفة تساوي عشرين دينارا (20,00 دج) شريطة أن يشترك البلد المرسل إليه في هذه الخدمة.
يترتب على إيداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الإشعار تحصيل تعريفة تساوي عشرين دينارا (20,00 دج) وتسدد هذه التعريفة إذا دفعت الحوالة البريدية قبل تاريخ إيداع الطلب الثاني.
تخضع الاحتجاجات الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من تعريفة الإشعار بالدفع أو بالتوصية عند إصدار السند أو إيداعه، لتعريفة تساوي أربعين دينارا (40,00 دج) .
و تطبق تعريفة أربعين دينارا (40,00 دج) أيضا على الاحتجاجات المودعة بالجزائر و المتعلقة بالحوالات التي أودعتها مصلحة خارجية باتجاه مصلحة خارجية أخرى.
و يترتب على طلبات سحب أو تغيير عنوان حوالة أو إلغاء أو تعديل مبلغ السند الذي يمثل التعريفة المفروضة على كل إرسال تحصيل تعريفة تساوي ما يأتي :
1 - قبل الرسل مجانا
2 - بعد الإرسال. 15,00 دج .
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-299
« في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، - المرسوم التنفيذي رقم 04-172 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. وكل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-310
مرسوم تنفيذي رقم 09-310 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ال ذي يحدد مضمون الخدم ة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.