مرسوم تنفيذي رقم 04-172 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي

الفصل الأول — التعريفات المطبقة على مراسلات بريد الرسائل العادية والموصى عليها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها

القسم الأول — تعريفات التخليص القسم الفرعي الأول الرسائل و الرزم والبطاقات

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

القسم الثاني — تعريفة الخدمات الخاصة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على المراسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها

المادة 26

فتح المادة

القسم الأول — الرسائل المصرح بقيمتها القسم الفرعي الأول التعريفات

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

القسم الثاني — الرزم ذات القيمة المصرح بها القسم الفرعي الأول التعريفات

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها القسم الفرعي الأول التعريفات

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي

الفصل الأول

القسم الأول — التعريفات الرئيسية القسم الفرعي الأول الرسائل والبطاقات

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

القسم الثاني — التعريفات الإضافية القسم الفرعي الأول عدم التخليص أو نقصانه

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

القسم الأول — التعريفات الرئيسية والتصريح بالقيمة القسم الفرعي الأول التعريفات الرئيسية

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

القسم الثاني — التعريفات الإضافية القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والبريد الماكث

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

الفصل الثالث — التعريفات وشروط القبول المحددة في إطار الاتحادات المحدودة و الاتفاقيات الثنائية

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

الباب الثالث — تعريفات الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-299

    « في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، - المرسوم التنفيذي رقم 04-172 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. وكل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-310

    مرسوم تنفيذي رقم 09-310 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ال ذي يحدد مضمون الخدم ة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.