مرسوم تنفيذي رقم 09-399 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يحدد آليات توقع الفيضانات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أع لاه، يهدف ه ذا المرس وم إلى تحديد آليات توقع الفيضانات لضمان حماية الأشخاص والأملاك الواقعة في أسفل الحواجز المائية السطحية والمجاورة للوديان.
المادة 2
فتح المادةتعدّ الآليات المذكورة ف ي المادة الأولى أعلاه وفقا للتشريع المعمول به ولا سيما القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — آليات الوقاية من أخطار الفيضانات بتصدع حواجز المياه السطحية
المادة 3
فتح المادةتصنف حواجز المياه السطحية بعنوان هذا المرسوم إلى صنفين :
الصنف الأول : حواجز المياه السطحية التي تكون سعة الملء فيها تفوق أو تساوي مليون )1.000.000( متر مكعب والارتفاع يفوق عشرة (10) أمتار، الصنف الثاني : حواجز المياه السطحية التي تكون سعة الملء فيها أدنى من مليون )1.000.000( متر مكعب والارتفاع أدنى أو يساوي عشرة (10) أمتار.
المادة 4
فتح المادةبعنوان نظام الوقاية، يجب أن تخضع كل حواجز المياه السطحية التي تدخل في مجال تطبيق هذا المرسوم، إلى دراسة تبين ما يأتي :
- مخطط لتحديد مواقع المناطق المعرضة للفيضانات، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- برنامج أشغال تهيئة وصيانة مجرى الوادي في أسفل حاجز المياه السطحية وهذا، قصد ضمان قدرة تصريف المياه،
- نموذج صوري لتمدد موجة الفيضان في أسفل حاجز المياه السطحية في حال التصدع.
تحدد شروط وكيفيات إعداد الدراسة والتصديق عليها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة وتواتر المعلومات بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والموارد المائية وتبلغ إلى الولاة المعنيين.
المادة 6
فتح المادةتضمن تحيين نظام الوقاية من أخطار الفيضانات :
- الهيئة المكلفة باستغلال حواجز المياه من الصنف الأول،
- إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا أو الهيئة (الهيئات) المكلفة باستغلال الحواجز المائية من الصنف الثاني.
الفصل الثاني — آليات توقع الفيضانات للوقاية من أخطارها
المادة 7
فتح المادةتعين الوديان وأجزاء الوديان التي تكون محل نظام توقع الفيضانات وتحدد بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والموارد المائية، على أساس الوقائع الهيدرولوجية والجيولوجية وكذا على أساس الهشاشة المرتقبة.
المادة 8
فتح المادةيتضمن نظام توقع الفيضانات على الخصوص ما يأتي :
- تجهيزات قياس التساقط ( مقياس مستوى الأمطار ومقياس تسجيل تغيرات مستوى الأمطار)،
- تجهيزات قياس الثقل النوعي للسوائل (مقياس مستوى البحيرات، رسم بياني لمستوى البحيرات)،
- تجهيزات الإرسال الصوري لا سلكيا ( بصيغة راديو أو نظام عام للجوال)،
- وسائل معالجة وتسيير المعطيات الهيدرولوجية (أجهزة إعلام آلي وبرامج إعلامية)،
- نموذج توقع.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يسمح نظام توقع الفيضانات على أساس الحقائق الهيدرولوجية والجيولوجية، بتحديد قيم مستويات المرجع الموافقة لخطر الفيضان.
المادة 10
فتح المادةتضمن الإدارة المكلفة بالموارد المائية وضع نظام توقع الفيضانات.
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة وتواتر المعلومات بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والنقل والم وارد الم ائي ة وت بل غ إلى الولاة المعنيين متضمنة لا سيما ما يأتي :
- تطور الحالة الجوية (نشرة جوية خاصة)،
- مستويات مجاري المياه في المناطق المعنية بخطر الفيضان،
- وضعية شبكات التطهير.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-333
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.