قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلّفة بالموارد المائية، وفقا للجداول أدناه، كما يأتي :
أ - بعنوان المديريات الولائية للموارد المائية المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 رئيس ورشة 48 رئيس مخزن 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48
ب - بعنوان الوكالة الوطنية للموارد المائية المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
ج - بعنوان المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّ ة 2 : يوزع عدد المناصب العليا الخاصة بالمديريات الولائية المذكورة في الجدول (أ) من المادّة الأولى أعلاه بمعدل منصب واحد (1) على مستوى كل مديرية للموارد المائية الولائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي حسين نسيب عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.