مرسوم تنفيذي رقم 10-73 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتعلق بالحماية الكمية للطبقات المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحديد نطاق الحماية الكمية للطبقات المائية وكذا الشروط الخاصة باستعمال مواردها المائية.
المادة 2
فتح المادةتكون كل طبقة مائية بينت حصيلتها الهيدروغرافية اختلالا مزمنا في التوازن بين استخراج المياه وقدرات تجديدها والتي ينجم عنها إما حالة استغلال مفرط أو تطور قد يؤدي إلى حالة استغلال مفرط، موضوع ترتيب حماية كمية.
المادة 3
فتح المادةتبادر الإدارة المكلفة بالموارد المائية على أساس المعاينة المعدة طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، بإعداد ملف تقني يتضمن ما يأتي :
- تقرير هيدروجيولوجي يبرز على الخصوص موقع / مواقع الطبقة المائية التي تتميز باستغلال مفرط أو مهدد بالاستغلال المفرط،
- مخطط التحديد الجغرافي لنطاق الحماية الكمية لموقع / مواقع الطبقة المائية المعنية،
- وثيقة تقترح مختلف التدابير التي قد تتخذ لضمان الحماية الكمية للطبقة المعنية.
المادة 4
فتح المادةيخضع الملف التقني المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه للدراسة من طرف لجنة الحوض الهيدروغرافي المختص إقليميا من أجل إبداء الرأي.
المادة 5
فتح المادةيحدد نطاق الحماية الكمية للطبقة المائية المعنية والشروط الخاصة باستعمال مواردها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 6
فتح المادةيمكن إعادة النظر في ترتيب الحماية الكمية وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم، حسب تطور الحصيلة الهيدروجيولوجية للطبقة المائية المعنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.