مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أع لاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإف رازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء.
المادة 2
فتح المادةيقدر خطر التسمم أو الضرر من رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد، في مفهوم هذا المرسوم، بقيم قصوى محددة ومعطيات خاصة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية مع أخذ ضعف الأملاك العمومية للمياه بعين الاعتبار مقارنة بقيم رمي الإفرازات أو التفريغ المحددة بموجب التنظيم المعمول به. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةيخضع كل رمي للإفرازات أو تفريغ أو إيداع لكل أنواع المواد في الأملاك العمومية للماء بموجب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلى ترخيص يمنحه الوالي المختص إقليميا بقرار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحدد قرار الترخيص التعليمات المطبقة على الرمي أو التفريغ أو الإيداع.
يجب أن يكون كل تعديل للشروط المحددة بموجب التعليمات، محل طلب جديد للترخيص.
المادّ ة 5 : في حالة رفض طلب الترخيص، تبلغ الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية صاحب الطلب بمقرر معلل.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بعمليات مراقبة دورية ومراقبة فجائية للتأكد من احترام التعليمات المحددة في قرار الترخيص.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يهيئ صاحب التصريح لتسهيل تنفيذ عمليات المراقبة، على حسابه الخاص، الدخول إلى نقاط قياس أو اقتطاع عينات بغرض تحليل الإفرازات المفرغة أو المواد المرمية أو المودعة.
المادة 8
فتح المادةيترتب على عمليات المراقبة تحرير تقرير يتضمن خصوصا المعاينات المتعلقة بالإفرازات أو التفريغ أو الإيداع مقارنة باحترام التعليمات المحددة بقرار الترخيص وكذا، عند الاقتضاء، نتائج التحاليل المعدة.
المادة 9
فتح المادةعندما يبيّن التقرير أنّ الإفرازات المفرغة أو المودعة لا تتطابق مع التعليمات المحددة بقرار الترخيص، تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بتبليغ صاحب الترخيص باتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية في أجل محدد.
المادة 10
فتح المادةعند انقضاء الأجل المنصوص عليه في الم ادة 9 أع لاه، وف ي حال ع دم التزام صاحب الترخيص بالتبليغ، تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بإعذار صاحب الترخيص بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في أجل إضافي محدد.
المادّ ة 11 : عند انقضاء الأجل الإضافي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وفي حال عدم تنفيذ صاحب الترخيص للإجراءات التصحيحية المنصوص عليها، يعلن الوالي المختص إقليميا إلغاء الترخيص المذكور. / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه 14 مارس سنة 2010 م
المادة 12
فتح المادةيعاقب على كل رمي أو تفريغ أو إيداع لكل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء، بدون ترخيص، طبقا للمادة 171 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-154
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.