قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18702 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات.
المادة 2
فتح المادةيغطى كل إقليم دائرة بقسم فرعي خاص بالري وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتوضع الأقسام الفرعية الخاصة بالري تحت سلطة مدير الري للولاية، وتوكل إليها المهام الآتية لاسيما :
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالموارد المائية وحماية واستعمال الملكية العامة للري والسهر على حسن سير المرفق العام للمياه،
- السهر على حماية المورد من جميع أشكال التلوث والمحافظة عليه،
- متابعة مشاريع القطاع والسهر على تطبيق التنظيم ومقاييس إنجاز وتسيير واستغلال منشآت الري،
- تقديم الدعم التقني للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع والسلطات المحلية في حدود اختصاصهما.
المادة 4
فتح المادةتحتوي الأقسام الفرعية الخاصة بالري لغرض سيرها على الهياكل الآتية:
القسم المكلّف بحشد الموارد المائية وحماية الملكية العامة للري،
- القسم المكلّف بالمياه الصناعية والسقي والتطهير،
- القسم المكلّف بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والدعم التقني للمؤسسات العمومية للمياه والبلديات. 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 .
وزير الموارد المائية وزير المالية محمد دويحسني عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.