قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أول غشت سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للمصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، كما يأتي :
المناصب العليا العدد خبير 96 رئيس مشروع تقني 136
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لخبير بمنصبين ( 2 ) على مستوى كل ولاية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا لرئيس مشروع تقني بمنصبين ( 2 ) على الأقل على مستوى كل ولاية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1430 الموافق أول غشت سنة .2009 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي عبد المالك سلال عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.