قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
29 مايو سنة 2002 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-183 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يحدّد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري. مرسوم تنفيذي رقم 02-184 مؤرخ في 13 طرق المواصلات ضمن صنف “ الطرق مرسوم تنفيذي رقم 02-185 مؤرخ في 13 مقاطع الطرق ضمن “ الطرق الوطنية مرسوم تنفيذي رقم 02-186 مؤرخ في 13
ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تصنيف بعض الوطنية “ 6 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن تصنيف بعض
ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور . . 10 مرسوم تنفيذي رقم 02-187 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 ولاية تندوف.
مراسيم فردية الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية في
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات… مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 في ولاية سطيف مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 ولاية خنشلة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423
الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال
الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي
الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في
الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة 36 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الماليّة. 36 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المالية 36 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة بولاية البيض.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات 37
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 مايو سنة 2002 م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق وتنسيق الإصلاحات. 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المساهمة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق البحري والموارد الصيدية
2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصيد
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمنان تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية بولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق والسكان مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق الاقتصادي والاجتماعي مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1423 بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات،
2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الموارد
2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة
مايو سنة 2002، يتضمّن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة.. 38 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة.. 38 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني
الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات
مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002.
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-183 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم بالقانون رقم 98 – 05 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1998 والمتضمن القانون البحري، لا سيما المادة 571-2 منه
- وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، 29 مايو سنة 2002 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري. المادة 2 : يحدّد مبلغ حقوق الامتياز مثلما هو منصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم تبعا لمنطقة التدخل وعدد الوحدات المستغلة في إطار الملكية وكذا المستغلة في إطار الملكية والمستأجرة . يغطي المبلغ المذكور أعلاه حقوق الاستغلال السنوي لكل سفينة مملوكة. يزاد على المبلغ المذكور أعلاه فيما يخص مجهزي السفن الخاضعين للقانون الجزائري الذين يلتجئون إلى عمليات استئجار السفن الحاملة للعلم الأجنبي. بالنسبة لمجهزي السفن المستفيدين من امتياز استغلال خدمة للنقل البحري بالقرب من السواحل (بين الموانيء الجزائرية) يحضر استغلال السفن المستأجرة من هذه المنطقة من النشاط . غير أنه لا تطبق هذه الزيادة عندما تكون السفينة التي يستأجرها المجهز الخاضع للقانون الجزائري ، مقيدة في السجل الجزائري. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002. علي بن فليس الملحق حق امتياز استغلال منطقة التدخل عدد السفن ملاحة بالقرب من سفينة واحدة مملوكة السواحل سفينتان مملوكتان ثلاث سفن مملوكة أكثر من ثلاث سفن مملوكة خدمات النقل البحري مبلغ الحق للسفينة نوع النقل البحري الواحدة (دج) 100.000 75.000 جميع أنواع النقل البحري 50.000 25.000
16 ربيع الأول عام 1423 ه
29 مايو سنة 2002 م الملحق ( تابع ) منطقة التدخل عدد السفن ملاحة بالقرب من سفينة مملوكة إلى جانب سفن السواحل (تابع) مستأجرة سفينتان مملوكتان إلى جانب سفن مستأجرة ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة أكثر من ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة ملاحة في أية منطقة سفينة واحدة مملوكة سفينتان مملوكتان ثلاث سفن مملوكة أكثر من ثلاث سفن مملوكة سفينة واحدة مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة سفينتان مملوكتان إلى جانب سفن مستأجرة ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة أكثر من ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة مبلغ الحق للسفينة نوع النقل البحري الواحدة (دج) جميع أنواع النقل 1.000.000 البحري 500.000 250.000 100.000 الركاب 1.000.000 المحروقات 750.000 البضائع 500.000 الركاب 750.000 المحروقات 500.000 البضائع 250.000 الركاب 500.000 المحروقات 250.000 البضائع 150.000 الركاب 150.000 المحروقات 100.000 البضائع 50.000 الركاب 5.000.000 المحروقات 3.500.000 البضائع 2.500.000 الركاب 3.000.000 المحروقات 2.000.000 البضائع 1.500.000 الركاب 1.000.000 المحروقات 750.000 البضائع 500.000 الركاب 750.000 المحروقات 500.000 البضائع 250.000
مرسوم تنفيذي رقم 02-184 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تصنيف بعض طرق المواصلات ضمن صنف “الطرق الوطنية “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85 – 4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية ،
- وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق الوطنية وإعادة تصنيفها، الجريدة يرسم ما يأتي : الرسمية المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدل، والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا للجمهورية المرسوم صنف “الطرق الوطنية” . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002. / العدد علي بن فليس الملحق 38 جدول مقاطع الطرق الولاية تعيين النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطرق البدائية النهائية ميلة 0 + 000 32 + 600 طول 49 طوط 77 أنك 36 + 20 ) طول 115 2002. 23 + 200 36 + 900 . 15 طول 32.49 + 600 طول 48 (ن .ك 0000 ) 0 + 000 9 + 100 طول 48 طول 115 ( 36 + 900 ط.وط 100 (ن .ك 0000 ) 0 + 000 طول 2 أ ط.ول 79 (مدينة ميلة) 12 + 000 المصنفة “ طرق وطنية “ الطول الترقيم النقطة الكيلومترية الجديدة بعد التصنيف بالكم الجديد ن. ك البدائية ن. ك النهائية 29 16 32,600 طوط 100 ط .وط 77 أ عين الفكرون مايو ربيع . 36 + 80 ( ( ولاية أم البواقي) ( النقطة الكيلومترية سنة الأول 13,700 طوط 100 البدائية القديمة تصبح 2002 عام 9,100 طوط 100 نقطة وسط ) م 1423 12,000 ط .وط 79 أ مدينة ميلة طوط 27 ( 15031. ه
الملحق (تابع) الولاية تعيين النقطة الكيلومترية النقطة الكيلومترية الطول الطرق البدائية النهائية بالكم باتنة طول 161 0 + 000 40 + 000 مدينة مروانة تقاطع مع ط. وط 03 40,000 طول 37 0 + 000 34 + 000 34,000 طريق شمالي 0 + 000 7 + 700+7 7,700 لتجنب مدينة ط .وط 03 (ن .ك 200+200) طوط 208.103 + 100 باتنة طريق جنوبي 0 + 000 6 + 600+6 6,600 لتجنب مدينة طوط 03 ( . 208 + 100 ) طوط 31 (ن .ك ( 2006 ) باتنة أدرار طريق جديد 136 + 000 171,398 حدود مع ولاية 307 + 398 حدود مع ولاية غرداية غرداية تيميمون ميقيدن تيميمون طول 73 0 + 000 126 + 000 126,000 تقاطع ط.وط 51 ط.وط 51 ط .وط 06 . 398307 . 398307 . 1671148 تيبر غامين كبرتان تقاطع ط .وط 06 . 1671148 ( الطريق الرابط 0 + 000 80,080 بين تيميمون ط.وط 51 80 + 080 تقاطع ط. وط 51 ط .وط 06 . 398307 . 397307 . 1331091 ( شروين تقاطع ط.وط 106 ن.ك 1091 + 133 ) 29 16 مايو ربيع سنة الأول الترقيم النقطة الكيلومترية الجديدة بعد التصنيف 2002 عام الجديد ن. ك البدائية ن. ك النهائية م 1423 ط .وط 77 تقاطع مع ط. وط 43 تقاطع مع ط. وط 03 ه ( ولاية جيجل ) ( ولاية باتنة ) طوط 70 عين الملح مدينة بريكة ( ولاية المسيلة ) ( النقطة الكيلومترية النهائية القديمة تصبح نقطة وسط ) الجريدة طوط 03 تقاطع مع ط . و ط 43 حدود مع النيجر ( ولاية سكيكدة ) ( ولاية إيليزي ) الرسمية ط.وط 31 تقاطع مع ط . و ط 03 مدينة بسكرة ( ولاية بسكرة ) للجمهورية الجزائرية ط.وط 51 تقاطع مع ط. و ط 01 ( ولاية غرداية) ل ط . ل . و ط 06 / . 11671148 ( العدد (ولاية أدرار) طوط 51 38 ط.وط 51 أ ط.وط 51 ط .وط 06 . 398307 ) 1331091 (
مرسوم تنفيذي رقم 02-185 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تصنيف بعض مقاطع الطرق ضمن “ الطرق الوطنية “. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 29 مايو سنة 2002 م الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتصنيف الطرق الوطنية، وإعادة تصنيفها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 المعدل والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ضمن صنف “الطرق الوطنية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002. علي بن فليس
الملحق النقطة النقطة الولاية تعيين الوصول الطريق الكيلومترية | الكيلومترية البدائية النهائية أم البواقي ط . ول 10 0 + 000 27 + 000 تقاطع مع ط. وط 10 حدود ولاية قالمة قالمة ط . ول 10 27 + 000 57 + 000 حدود ولاية أم البواقي – واد زناتي ط . ول 20 0 + 000 19 + 043 تقاطع مع ط . وط 96 - شاطئ سا سل طريق ريفي 0 + 000 16 + 300 شاطئ ساسل - تقاطع مع ط. ول 20 ط . ول 20 58 + 060 68 + 650 تقاطع مع طريق ريفي - العمرية طوط ( 02 ) تجنب غرب مدينة 0 + 000 5 + 435 ط. وط 02 (ن .ك 00076) - ط.وط 35 عين تموسنت عين تموشنت . 2 + 600 ( ط . ول 85 0 + 000 28 + 300 مدينة عين تموشنت – حدود ولاية سيدي بلعباس طول 61 0 + 000 30 + 155 ط.وط 07 (ن.ك 135+500) - حدود ولاية عين تموشنت ط . ول 57 0 + 000 47 + 668 سيدي علي بن يوب - تقاطع مع سيدي بلعباس ط .ول 98 ط . ول 98 30 + 410 40 + 410 تقاطع مع طول 57 - سفيزف سوق أهراس طريق بلدي 0 + 000 3 + 200 ط . وط 81 (ن.ك 107+150) - تقاطع مع ط.وط 16 بسكرة ط . ول 01 0 + 000 40 + 700 طوط 03 ( 400296. طوط 46 1100248. 29 16 مايو ربيع سنة الأول النقاط الكيلومترية الجديدة المحددة 2002 عام الطول التسمية بالكومتر الجديدة م 1423 ن ك البدائية ن ك النهائية ه 27.000 طوط 102 | تقاطع مع ط.وط 20 واد زناتي 30.000 ن.ك 0000 000057 طوط 102 الجريدة 19.043 طوط 96 أ تقاطع مع ط.وط 96 العمرية (ط. و (02) 16.300 طوط 96 أ ن . ك 0000 . 93345 الرسمية 10.590 طوط 96 أ للجمهورية 5.453 طوط 35 أ ط.وط 02 (ن .ك 00076) | ط.وط 35 (ن.ك 2 + 600 ) . 0000 . 4535 28.300 ط . وط 101 ولاية عين تموشنت ولاية سيدي بلعباس الجزائرية مدينة عين تموشنت طوط 07 ( 135 + 500 30.155 طوط 101 00000. . 45558 / العدد 47.668 ط .وط 17 ج | سيدي علي بن يوب سفسزف 38 10.000 طوط 17 ج ن .ك 0000 . 66857 3.200 ط .وط 16 أ ط .وط 81 (ن .ك 150107) | تقاطع مع ط.وط 16 . 00000 . 2003 40.700 طوط 46 ب ط. وط 03 (ن .ك 400296) طوط 46 . 248 + 100 ) 0000 . 40 + 700
مرسوم تنفيذي رقم 02-186 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 2000 – 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى الأمر رقم 75 – 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، الجزء التنظيمي منه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 29 مايو سنة 2002 م 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر” شركة ذات أسهم، المتصرفة باسم شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، ولحسابها. المادة 2 : يرخص لشركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال، المستفيدة من الرخصة المذكورة اعلاه، أن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002. علي بن فليس
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 مايو سنة 2002 م الملحق
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبتوفير خدمات المواصلات 14 نوفمبر سنة فهرس المادة الأولى : المصطلحات 1.1 - تعريف المصطلحات اللاسلكية للجمهور 2001
2.1 – التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات 17 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 – تعريف الموضوع 2.2 - الإقليمية. 3.2 - فترة التحفظ. المادة 3 : النصوص المرجعية. المادة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة GSM. 1.4 - شبكة التراسل الخاصة. 2.4 – احترام المقاييس. المادة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي. 1.5 - المنشآت الأساسية الدولية .. 2.5 - الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب. المادة 6 : منطقة التغطية و رزنامة إقامة الشبكة. المادة 7 : المقاييس و المواصفات الدنيا. 1.7 - احترام المقاييس و الاعتمادات 2.7 - وصل التجهيزات المطرفية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.8 - حزم الذبذبات . 2.8 – تخصيص ذبذبات إضافية. 3.8 - الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة 4.8 - شروط استعمال الذبذبات . 5.8 – التشويش. المادة 9 : مجموعات الترقيم. 1.9 – منح مجموعات الترقيم. 2.9 - تعديل مخطط الترقيم الوطني. المادة 10: التوصيل البيني. 1.10 – حق التوصيل البيني. 2.10 – فهرس التوصيل البيني. 3.10 – عقود التوصيل البيني. المادة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية. 1.11- تأجير سعات التراسل. 2.11 - تقاسم المنشآت الأساسية. 3.11 – المنازعات. العدد 38 16 ربيع الأول عام 1423 ه 29 مايو سنة 2002 م
المادة 12 صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة. 21 1.12 - حق المرور والارتفاقات. 2.12 – احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.12 - النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية.
المادة 13 : الأملاك و التجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات…. 21 المادة 14 استمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.14 – الاستمرارية.. 2.14 - النوعية. 3.14 – التوفر. المادة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين. المادة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين. 1.16 – مع متعاملي الشبكات الأرضية. 2.16 - مع متعاملي شبكات GMPCS.
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 29 مايو سنة 2002 م المادة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين. المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية. المادة 20 : تحديد التعريفات و التسويق. 1.20 – تحديد التعريفات. 2.20 - تسويق الخدمات. المادة 21 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة. 1.21 – مبدأ الفوترة… 2.21 - تجهيزات التسعير. 3.21 – محتوى الفواتير . 4.21 - تفريد الخدمات المفوترة. 5.21 - الاحتجاجات. 6.21 – معالجة المنازعات. 7.21 – منظومة التوثيق المادة 22 : إعلان التعريفات. 1.22 - إعلام الجمهور و نشر التعريفات. 2.22 - شروط الإعلان. المادة 23 : حماية المرتفقين. 1.23 – سرية المكالمات. 2.23 - العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات 3.23 - سرية المعلومات الإسمية وحمايتها. 4.23 - التعرف. 5.23 - حياد الخدمات. الجزائرية / العدد 38 13
. 24
المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي. 24 المادة 25 : الترميز والشفرنة. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في 1.26 - مبدأ الإسهام. 2.26 - المساهمة في تحقيق النفاذ العام. المادة 27 : الدليل و خدمة الإرشادات. 1.27 – دليل المشتركين العام. 2.27 – خدمة الإرشادات الهاتفية.. 3.27 – سرية المعلومات..
تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 25
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 28 : نداءات الطوارئ. 1.28 – التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ… 2.28 – مخططات الطوارئ. 3.28 - الاجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات.. العدد 38 16 ربيع الأول عام 1423 ه 29 مايو سنة 2002 م
المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها. 26 1.29 - مبدأ الأتاوى. 2.29 - المبلغ .
المادة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 1.30 – المبدأ …. 2.30 - كيفيات التسديد. المادة 31 : كيفيات تسديد المساهمات المالية الدورية. 1.31 – كيفيات التسديد.. 2.31 - التحصيل والمراقبة. 3.31 – الغرامات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية. المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم. المادة 33 : المسؤولية العامة. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات. 1.34 – المسؤولية… 2.34 - إلزامية التأمين. المادة 35 : الإعلام و المراقبة… 1.35 – المعلومات العامة. 2.35 - المعلومات الواجب تقديمها. 3.35 – التقرير السنوي. 4.35 - المراقبة. المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة. المادة 37 : سريان مفعول الرخصة و مدتها و تجديدها. 1.37 – سريان المفعول.
- المدة .2.37 3.37 – التجديد .
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 مايو سنة 2002 م المادة 38 : طبيعة الرخصة. 1.38 – الطابع الشخصي. 2.38 - التنازل و التحويل..
المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة و الأسهمية. 29 1.39 - الشكل القانوني. 2.39 - تعديل أسهمية صاحب الرخصة. المادة 40 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.40 – احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية. 2.40 – مساهمة صاحب الرخصة. المادة 41 : تعديل دفتر الشروط . المادة 42 : مدلول دفتر الشروط و تأويله. المادة 43 : لغة دفتر الشروط . المادة 44 : اختيار الموطن. المادة 45 : الملاحق. الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالتالي : اتصالات الجزائر” : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. إن “اتصالات الجزائر “ مشكلة في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، يوجد مقرها في الطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، الجزائر العاصمة. “ سلطة الضبط “ : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
“ الملحق “ : يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية. الملحق 4 : كيفيات التوصيل البيني دفتر الشروط “ : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “رقم أعمال المتعامل “ : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات وكلفة الخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الآخرين في شبكات وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية وكذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. وفي حالة تقديم عروض مركبة تدمج التنازل على مطراف للمرتفق مقابل سعر مدعم، يمكن حسم
مبلغ الدعم المقدم في هذا الصدد من طرف صاحب الرخصة من رقم الأعمال المذكور أعلاه، وفق الشروط والنسبة التي تحددها سلطة الضبط. “ المحول” ( مركز تحويل النقال ( MSC center switching Mobile ) : يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين شبكة المواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية. وتؤخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مرتفقي الشبكة. مراقب المحطة القاعدية “ ( BSC , Controller Station Base ) : يعني التجهيز الذي يسير محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال. ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة الممركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو المحطة المستقبلة بالنسبة للحركة الواردة من المحول. “ETSI” : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “القوة القاهرة” : يعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. : “ GSM “ ) communications Mobile for System Global ( يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSMكما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات : “ GMPCS “ ) satellite by communication personal Mobile Global ( يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل ثابتة أو نقالة، بشريط واسع أو ضيق، عالمية أو جهوية ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية. “المنشآت الأساسية “ : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. 29 مايو سنة 2002 م “ يوم عمل “ : يعني يوما من أيام الأسبوع، (باستثناء الخميس والجمعة والذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة “ : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح سلطة الضبط والتي ترخص لصاحبها إقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية خلوية عمومية من نوع GSM على التراب الجزائري وتوفير الخدمات. “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية. “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالمواصلات السلكية و اللاسلكية. “ المتعامل المرجعي “ : يعني ابتداء من تاريخ تحويل الرخصة إلى “اتصالات الجزائر للهاتف النقال” “اتصالات الجزائر “ التي تذكر مساهمتها في رأسمال “اتصالات الجزائر للهاتف النقال في الملحق الأول. “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و / أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. شبكة GSM” : يعني الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM ( الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات (GPRS)، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا . “الخدمات “ : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية من نوع GSM ، التي تشكل موضوع الرخصة وتشمل خدمة الهاتف النقال ( بما في ذلك خدمات WAP) ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين. “ المحطة القاعدية ( BTS , Station Transceiver Base ) “ : يعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة GSM. وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال نداءات. “المحطة النقالة ( MS , Station Mobile )” : يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م ويوجد رقم المشترك في بطاقة المشترك التي تسمى وحدة تعريف المشترك ) Mobile Identifier Subscriber : SIM ( “صاحب الرخصة “ : يعني “اتصالات الجزائر للهاتف النقال “ الشركة الخاضعة للقانون الجزائري والجاري تشكيلها. “الاتحاد “ : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. المرتفقون “الجوالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين و غير مشتركي صاحب الرخصة المشتركين في شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة ( التجوال الدولي). المرتفقون “الزائرون : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، و المشتركين في شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة ( التجوال الوطني) “منطقة التغطية” : يعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM التي يستغلها صاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية : تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 3.2 فترة التحفظ : حتى 31 ديسمبر سنة 2003، لن تمنح أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و / أو استغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية ( بما في ذلك شبكات المهاتفة النقالة من نوع UMTS). لا تمنع الأحكام أعلاه من إعلان الإجراء المتعلق بمنح رخصة أخرى من أجل إقامة و استغلال شبكة عمومية للمهاتفة النقالة الخلوية الأرضية، قبل هذا الأجل دون أن يتم تسليمها قبل أول يناير سنة 2004. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية و الدولية المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 4 : المنشآت الأساسية لشبكة GSM. 1.4 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة GSM.
يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/ أو لاسلكية كهربائية ، لا سيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكه الطرقات و منشآت الهندسة المدنية. المادة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.5 المنشآت الأساسية الدولية على صاحب الرخصة أن يضمن إلى موفى 31 يوليو سنة 2003 توصيل مجمل المكالمات الدولية لشبكة GSM عبر المنشآت الأساسية التي تستغلها “اتصالات الجزائر “ . وتتأكد سلطة الضبط من أن “اتصالات الجزائر “ توفر هذه الخدمات وفق مقاييس النوعية المتعارف عليها في قطاع النشاط هذا. يرخص لصاحب الرخصة، ابتداء من أول غشت سنة 2003، استغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري، بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه بما فيهم المرتفقون الزائرون و المرتفقون الجوالون، انطلاقا من الجزائر أو في اتجاه هؤلاء في الجزائر. 2.5 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات و التجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادة 6 : منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة و تشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة GSM واستغلال الخدمات التي من شأنها تغطية المناطق و محاور الطرق الواردة في الملحق 3، وذلك ضمن الآجال المبينة في نفس الملحق. المادة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة 29 مايو سنة 2002 م للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات و المعدات المعتمدة في إحدى بلدان “ GSM MoU GSM” معتمدة في الجزائر. 2.7 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيز مطرفي معتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات (أ)فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2x8MHz، تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية ومن حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب .45MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 40 قناة ب 200KHZ حسب مقياس GSM. تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : ( n ( Fi = 907 + 0,2 nx للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة). ( n ( Fs = ) n ( Fi + 45 للحزمة العليا التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين او موفي 40. إن مختلف هذه القنوات متوفرة عبر جميع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. (ب)فور سريان مفعول الرخصة، يسمح أيضا لصاحب الرخصة باستغلال عرض حزمة ب 2x6MHz تتشكل من حزمة سفلى بالنسبة لمكالمات المطاريف نحو المحطات القاعدية و من حزمة عليا بالنسبة لمكالمات المحطات القاعدية نحو المطاريف، ويفصل بين هاتين الحزمتين فاصل مزدوج ب .95MHz ويماثل عرض الحزمة الممنوحة 30 قناة ب 200 KHZ حسب مقياس GSM.
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : ( n ( Fi = 1759 + 0,2 nx للحزمة السفلى (التراسلات من نقال نحو القاعدة). ( n ( Fs = ) n ( Fi + 9 للحزمة العليا التراسلات من القاعدة نحو النقال). حيث أن n هو رقم القناة، المحدد بين او موفى .30 إن مختلف هذه القنوات متوفرة فقط في التجمعات السكانية الحضرية (مدن أو مجموعات حضرية يفوق تعداد سكانها 100.000نسمة). 2.8 تخصيص ذبذبات إضافية يمكن تخصيص قنوات ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة، حسب ما يتوفر من القنوات و وفق الذبذبات المخصصة ل GSM في إطار مخطط الذبذبات. لهذا الغرض يرسل إلى سلطة الضبط طلب مسبب يبرر الحاجيات من الذبذبات . و على سلطة الضبط الإجابة عن الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل استلام. تكون شروط منح و استعمال حزم الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة مطابقة للتنظيم المعمول به. 3.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. يتعلق هذا التخصيص بالذبذبات المتوفرة. ستمنح الذبذبات الضرورية لإقامة شبكة صاحب الرخصة، مثلما سيتم بسطها خلال 12 شهرا بعد سريان مفعول الرخصة، في أجل أقصاه شهر واحد بعد الطلب الذي سيقدمه صاحب الرخصة لهذا الغرض. ويجب أن تتضمن طلبات التخصيص المعلومات المطلوبة من طرف سلطة الضبط. أما لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 19 يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض عند الحاجة شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع، على التراب الوطني برمته أو على مناطق متميزة. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. على صاحب الرخصة أن يتخذ، في كل وقت، الإجراءات اللازمة لترشيد الاستعمال الناجع للذبذبات . و في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له لحاجيات وصلات التراسل الثابتة في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 5.8 التشويش تكون كيفيات الإقامة و الاستغلال و طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومستلزمات التنسيق الوطني و الدولي و شريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة. المادة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة GSM وتوفير الخدمات. تتمثل مجموعات الأرقام والأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة فيما يأتي : أرقام المشتركين بصيغة PQMCDU 06B ، حيث أن B يكون بين 0 إلى 4 وأن P ، MQ ، C ، D و U أعداد كاملة يمكنها أن تكون بقيمة 0 إلى 9. وستمنح سلطة الضبط صاحب الرخصة قدرات إضافية حينما يبلغ عدد الأرقام المستعملة %80 من قدرة القسط الممنوح. و ستنتج هذه القدرات عن منح قيم إضافية للعدد ، 5 ، 6 الخ …).
- الأرقام القصيرة للنفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة : إما مجموعة أرقام من 0600 إلى 0609 و إما مجموعة أرقام من 06000 إلى 06099 حسب اختيار صاحب الرخصة، على أن يتم التعبير عن هذا الاختيار في أجل 90 يوما بعد سريان مفعول الرخصة.
- سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ. علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.9 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون والتنظيم. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض “اتصالات الجزائر “ للتوصيل البيني وفق الشروط المقررة في الملحق 4. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني. 2.10 فهرس التوصيل البيني تطبيقا للمادة 25 من القانون و ابتداء من أول أكتوبر سنة 2003 أو ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 إذا بلغ عدد مشتركي صاحب الرخصة 500.000 قبل هذا التاريخ الأخير، يعد صاحب الرخصة و ينشر في أول أكتوبر من كل سنة، كأقصى أجل، فهرس توصيل بيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض صاحب الرخصة في مجال التوصيل البيني بالنسبة للسنة التقويمية الموالية. 29 مايو سنة 2002 م يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للقانون. في حالة رفض المصادقة، على صاحب الرخصة تنفيذ تعليمات سلطة الضبط وتقديم فهرس وصل بيني معدل و / أو متمم قانونا، في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية استلام إشعار سلطة الضبط. يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية و اللاسلكية ضمن الشروط المقررة في القانون و في فهرسه الخاص بالتوصيل البيني. 3.10 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في العقود التي يتم التفاوض بشأنها، بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليه. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. وعليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GSM التابعة للمتعاملين الآخرين. و عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GSM تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وستتم الاستجابة لطلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة، على أساس منهجية ملائمة تصادق عليها سلطة الضبط.
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية و المتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GSM وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة GSM. ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و مختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين و يرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية والعتاد لإقامة واستغلال شبكة GSM و لتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 14 استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. 2.14 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. و يلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا المحددة في الملحق 2، في منطقة التغطية كلها. 3.14 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة قاعدية في مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة، خارج حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات شبكة GSM وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 15 : استقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة، شريطة أن يكون قد وفي بالتزامات التغطية المحددة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا بموجب السنوات الأربع الأولى الموالية
لسريان مفعول الرخصة، أن يبرم بكل حرية اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين في الشبكات العمومية اللاسلكية الكهربائية للمواصلات اللاسلكية في الجزائر. و تتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخر. تعرض هذه الاتفاقات على سلطة الضبط قصد الموافقة المسبقة عليها. ويعتبر الاتفاق قد حظي بالموافقة إن لم يرد من سلطة الضبط جواب في مدة شهرين، ابتداء من تاريخ الإشعار بالاتفاق. المادة 16 : استقبال المرتفقين الجوالين 1.16 مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون من أجل ذلك طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستحصل بين هؤلاء المتعاملين وصاحب الرخصة. تحدد اتفاقات التجوال، بكل حرية، الشروط، لاسيما شروط تحديد التعريفات والقيام بالفوترة التي يمكن بموجبها مشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 مع متعاملي شبكات GMPCS يؤذن لصاحب الرخصة في أن يبرم بكل حرية اتفاقات تجوال مع موفري خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية عبر منظومات الاتصالات الشخصية النقالة عن طريق الساتل (منظومات GMPCS)، أصحاب الرخص في الجزائر، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : المنافسة المشروعة بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص ( سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ونفوذهم إلى شبكة GSM وإلى الخدمات مضمون، وفقا للقانون في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة لكل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. 29 مايو سنة 2002 م المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل نوع من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين و التنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية. المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه؛
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة؛
- الحرية في تحديد سياسته للتسويق وفي تنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة ، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 21 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.21 مبدأ الفوترة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي – في شبكة ثابتة أو نقالة مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية.
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م 2.21 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، ( ب) يضع في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها أن تعرف المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير و ذلك بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه باستثناء مستعملي البطاقات ذات الدفع المسبق ، ( د) يوفر ، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، (ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، مايأتي :
- إسم الزبون وعنوانه البريدي،
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
- فترة الفوترة،
- عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك، ( ii ) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 23 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، ابتداء من دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 22 : إعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته و بشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئةمن فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : ( أ ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين ( 30 ) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. و بإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير تعريفة خدماته أو تغيير شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة
و مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. و يقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. ( ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. ( ج ) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. (د) تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 23 : حماية المرتفقين 1.23 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سر المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة GSM، مع مراعاة التعليمات التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العمومي و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.23 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.23 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها و التي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو على زبائنه الحائزين على بطاقة الدفع المسبق، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز على بطاقة الدفع المسبق أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية : الإسم واللقب
- العنوان 29 مايو سنة 2002 م نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك أو حين تسليم بطاقة الدفع المسبق. 4.23 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على أرقامهم من الجهاز المطلوب ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.23 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي، تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية ، بالسماح ( i ) بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و (ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتماشي وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، ضمن القدر والشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 25 : الترميز و الشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/ أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 المساهمة في تحقيق النفاذ العام إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام و أعباء النفاذ العام، وفي تهيئة الإقليم و حماية البيئة (المساهمة (S.U) محددة وفقا للقانون و لنصوصه التطبيقية، علما أنه من الواضح أن المساهمة S.Uلن تتجاوز سنويا 3% من رقم أعمال المتعامل. وتسدد هذه المساهمة وتجمع وفقا للتنظيم المعمول به. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، وفي الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان رهن إشارة الجمهور. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية و تلكس مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي : أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم،
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة GSM. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، و ذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين و في خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، و يمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى و الموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية تدخلات الشرطة والدرك الوطني، مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية ومع
السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغليها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني و تأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها و مراقبتها. 2.29 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.29 و المتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
- إتاوة سنوية لاستعمال ومراقبة الذبذبات : عشرة ملايين (10.000.000) دينار جزائري للقناة الواحدة، إتاوة سنوية لتسيير و مراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف (3.000) دينار جزائري عن كل محطة قاعدية. لن يطرأ تغيير على مبلغ هذه الأتاوى حتى 31 ديسمبر سنة 2003 ويمكن بعد هذا التاريخ أن تكون موضوع مراجعة، عن طريق التنظيم و في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز. المادة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 29 مايو سنة 2002 م 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين : – إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم، مساهمة في البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسليكة. 2.30 كيفيات التسديد تحدد الإتاوة والمساهمة المشار إليهما في النقطة 1.30 و تحصلان، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وفيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم الذي يخضع له صاحب الرخصة أكثر من 0،2 ٪ من رقم أعمال المتعامل؛ و تشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
- لا يكون المبلغ السنوي الإجمالي للمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية أكثر من 0،3 ٪ من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، و ذلك ضمن احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع و دونما تمييز. المادة 31 : كيفيات تسديد المساهمات المالية الدورية 1.31 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة.
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 مايو سنة 2002 م 3.31 الغرامات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة ما إذا أخل صاحب الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية السنوية المحددة بموجب الملحق 3 وباستثناء وجود “ظروف الإعفاء”، تحدد الغرامات التي يخضع لها في الملحق 3. غير أنه يوضح أن المبلغ المتراكم لهذه الغرامات لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال 200 مليون دولار أمريكي. يفهم من “ظروف الإعفاء” كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة يمنع أو يؤخر بصفة غير عادية أو غير متوقعة بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف خاصة (i) ظروف القوة القاهرة و (ii) إخلال “اتصالات الجزائر” أو تأخرها في تنفيذ واجباتها في التوصيل البيني و تأجير الوصلات المستأجرة وتقاسم المنشآت الأساسية والنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية و (iii) وجود ظروف خطيرة تمس أمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه. تدفع الغرامات المستحقة على صاحب الرخصة في هذه الحالة، نقدا وكلية بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة(10) بعد التاريخ الذي تبلغ فيه سلطة الضبط صاحب الرخصة، محضر معاينة تقصيره في الوفاء بالتزاماته السنوية فيما يخص التغطية الإقليمية. المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أن صاحب الرخصة يستفيد من الامتيازات الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار المزمع توقيعها بين صاحب الرخصة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. الفصل السادس المسؤولية والمراقبات والعقوبات المادة 33 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GSMو عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليه.
المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.34 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة GSM وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة GSM. 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وخلال كامل مدة صلاحيتها، يتحمل صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإعلام والمراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية التقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
-
كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة وصف مجموع الخدمات الموفرة،
-
التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات معطيات حول الحركة ورقم الأعمال، معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة لا سيما الذبذبات و الأرقام
-
أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادق عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة
-
شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
-
مخطط تنفيذ استغلال شبكة GSM والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة ؛
-
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط؛ إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضروبا في 5 ( 5 ٪، 10 ٪، 15 ٪، الخ …) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة عندما يرخص التشريع و التنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق الشروط المحددة في هذا التشريع وهذا التنظيم. المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM و خدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. 29 مايو سنة 2002 م الفصل السابع شروط الرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. 2.37 المدة تمنح الرخصة لمدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه . 3.37 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل إثني عشر (12) شهرا على الأقل من نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها و صودق عليها، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GSM وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 التنازل والتحويل لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير، إلا بمراعاة الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م مراعاة للأحكام المذكورة في المادة 39 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق مع مراعاة تحويل الرخصة إلى اتصالات الجزائر للهاتف النقال “ ضمن الشروط المقررة عن المرسوم التنفيذي المتضمن الموافقة على الرخصة. (أ) يجب على صاحب الرخصة، قبل إنجاز التعديل المقرر أن يخطر مسبقا، سلطة الضبط بما يأتي : (i) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة، (ii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة. (ب ) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر عدم رد سلطة الضبط في مدة تفوق شهرين بعد تقديم طلب الترخيص بمثابة قبول. استثناء للأحكام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات الآتية لترخيص مسبق من سلطة الضبط : (i) العمليات المذكورة في الفقرة 2.39 (أ) أعلاه والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، (ii) العمليات المذكورة في الفقرة 2.39 (أ) (ii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة المتعامل المرجعي إلى حد أدنى من أغلبية رأس المال وإلى حد أدنى من حقوق التصويت في الرأسمال الاجتماعي لصاحب الرخصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 (ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال و الشروط المقررة في الفقرة ( ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر. (د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في المتعامل المرجعي أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. (ه ) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة. المادة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولاسيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية التي تنتمي إليها الجزائر في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد ، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية
30 الجريدة الرسمية للجمهورية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط و فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة. المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 43 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية. المادة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، الجزائر العاصمة، الجزائر. المادة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2001. في خمس (5) نسخ أصلية وقعه : ممثل صاحب الرخصة : علي يونسيوي الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية : محمد مغلاوي رئيس سلطة الضبط: عمار تو الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة تملك “ اتصالات الجزائر “ مجمل رأسمال “اتصالات الجزائر للهاتف النقال” وكامل حقوق التصويت فيها. تملك الدولة مجمل رأسمال “ اتصالات الجزائر “ وكامل حقوق التصويت فيها. الملحق 2 نوعية الخدمة المعايير التقنية التي ينبغي تطبيقها : تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها و وظيفيتها و خدماتها المعروضة مطابقة لمعايير الجزائرية / العدد 38 16 ربيع الأول عام 1423 ه 29 مايو سنة 2002 م 900 GSM التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات و التي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة 300.500 ETS الطبعة الثانية (يناير سنة 1996) وما يليها. سيتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطا، من أقصاها إلى أقصاها. النتائج الدنيا لنوعية الخدمة : يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها. فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار GSM 900 الذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بطاقة إرسال تقدر ب : ( 2dBm ± Bm 33d ( .2w وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة “( over - hand )”. ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة و متابعتها و إنهائها في ظروف عادية. وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، و لابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية :
- في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة، تقاس نوعية الخدمة داخل البنايات، و ستساوي على الأقل 95 %، في المناطق الأخرى، ستقاس نوعية الخدمة خارج البنايات، ولابد أن تبلغ على الأقل، قيمة 90%.
- وفي محاور الطرق، ستقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، و لابد أن تبلغ، على الأقل، قيمة 85 ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار، الاخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلا في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا. سينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد، بعد استشارته الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م ستحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها. تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات و فحص النتائج و تدقيقها، فستكون على نفقة سلطة الضبط. و يمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة. الملحق 3 التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم و برزنامة الانتشار الواردة أدناه. فالآجال تقتطع ابتداء من يوم صدور النص التنظيمي المانح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية. تمثل الالتزامات الواردة أدناه، حدا أدنى. فلصاحب الرخصة الحرية الكاملة في بسط شبكته على جميع الأجزاء من الإقليم التي لم يرد ذكرها أدناه، وذلك إما بمنشآته الأساسية الخاصة، و إما في إطار اتفاقات أو تجوال مع متعاملين آخرين. فمعايير نوعية الخدمة الوارد ذكرها في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا، تطبق على جميع المناطق التي تشملها الخدمة. السنة الأولى : أقاليم الولايات الآتية : الجزائر وبومرداس وتيبازة والبليدة ووهران وقسنطينة وعنابة وتيزي وزو وسكيكدة وبجاية وتلمسان وسطيف. السنة 2 : 20 مقرا ولائيا، غير تلك المقرات الواقعة في أقاليم الولايات المشار إليها في السنة الأولى، كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق : مغنية - عين تموشنت - وهران : الطريقان الوطنيان، رقما 35 و 2، وهران – مدينة الجزائر : الطريق الوطني رقم 4، مدينتة الجزائر – قسنطينة : الطريق الوطني رقم 5 للجمهورية الجزائرية / العدد 38 31 × قسنطينة - عنابة : الطريق الوطني رقم 3، عنابة القالة : الطريق الوطني رقم 44، المناطق الصناعية بما في ذلك المطار وصلات الطرق بين هذه المناطق و مطاراتها. السنة 3 :
- 16 مقرا للولايات المتبقية ؛
- كل المسافة التي تقطعها الطرق الوطنية المذكورة أدناه مع تغطية التجمعات السكانية التي تمر بها هذه الطرق : وهران – بشار : الطريق الوطني رقم 6، مدينة الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية : الطريق الوطني رقم 1، × قسنطينة - باتنة – توقرت – ورقلة : الطريق الوطني رقم 3 القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم 16 السنة 4 :
- تغطية 95 % (يجبر إلى أعلى عدد صحيح من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها نسمة .2.000
- تغطية محاور الطرق السريعة. بعد السنة 4 ، يجب على صاحب الرخصة التمسك بالتزام تغطية 95 ٪ (يجبر إلى أعلى عدد صحيح من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها 2.000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. و ينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة الجديدة كلما أنجزت. سيتم التكفل بالتجمعات السكانية التي لا يغطيها صاحب الرخصة، في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة الضبط ووفق رزنامة تحددها هذه السلطة. تعتبر واجبات التغطية، المحددة في هذا الملحق، مستوفاة طالما تمت تغطية %90% على الأقل من سكان المناطق الواجب تغطيتها و طالما تمت تغطية 90% من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة. على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي
المشار إليه في المادة 3.35 من دفتر الشروط. و لابد من توافق هذه المناطق و هؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفي بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر جرد للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. و عند دخول دفتر الشروط هذا حيز التنفيذ، يتعلق الأمر بجرد سنة
- كما يبين هذا التقرير و يبرر ، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية. وفقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط و باستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع غرامة تأخير، في حالة عدم احترام رزنامة انتشار الشبكة الواردة أعلاه. سيحسب مبلغ الغرامات بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص و تدقيق انتشار شبكة GSM ، على أساس السلم الآتي : عدم ربط إقليم ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة (10) ملايين من الدولارات الأمريكية، عدم ربط مقر ولاية: ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية، عدم تغطية محور طريقي : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية. تحسب الغرامات بعد عملية الفحص والتدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند التاريخ التذكاري ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخصة. الملحق الرابع كيفيات التوصيل البيني 1 - عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر “ كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط. ويجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة و الثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN) ومراكز العبور الحضرية (CTU) ومراكز العبور في مقرات الولايات و المراكز الرقمية للشبكة الثابتة، ذات استقلالية في التوصيل (CAA). فالتوصيل البيني على مستوى هذه المراكز 29 مايو سنة 2002 م الأخيرة (CAA) مخصص فقط لتوصيل الحركة الموجهة للمشتركين الثابتين في منطقة الربط بالمركز ذي الاستقلالية في التوصيل (CAA) إلا إذا أقرت “اتصالات الجزائر” غير ذلك. فنقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة “اتصالات الجزائر “ ، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك، النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. على “اتصالات الجزائر”، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة والتي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات
- تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني، يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني مبنية على تقدير الكلفة المرتبطة بالتوصيل البيني تقديرا ملائما، وفقا للممارسات الدولية المتداولة. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتحديد تعريفات التوصيل البيني. وتصبح هذه الأحكام نافذة ، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق. بغية ضمان شروط المنافسة المشروعة بين صاحب الرخصة و نشاط المهاتفة النقالة لاتصالات الجزائر، فإنه على تعريفات مكالمات الشبكة الثابتة نحو شبكات نقالة، خلال الفترة الانتقالية الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات كما ورد أعلاه ، أن تحترم قواعد التأطير كما ورد ذلك في الفصل الثالث (3) أدناه من هذا الملحق. وترمي هذه القواعد، من جهة، إلى تحديد سقف الحصة العائدة إلى “اتصالات الجزائر”، كما ترمي، من جهة أخرى، إلى وضع قيمة دنيا بالنسبة لحصة المتعامل النقال المرسل إليه. ويمكن سلطة الضبط أن تبطل مفعول هذا الحكم، عقب الفترة الانتقالية، حسب اعتبارها مساعدات “اتصالات الجزائر” لنشاطها في المهاتفة النقالة ملغاة أم لا،
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف “اتصالات الجزائر”، وتتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو، إن تعذر ذلك، تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية،
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 مايو سنة 2002 م
- ستحدد الكيفيات العامة و الممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين “اتصالات الجزائر” وصاحب الرخصة. وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط، – و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين “اتصالات الجزائر” وصاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم.
- كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع “اتصالات الجزائر”، خلال فترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ بداية استغلال شبكة GSM تأطير تعريفات التوصيل البني ل “اتصالات الجزائر “
الجديدة، إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكات نقالة، وفقا للجدول أدناه. و لابد أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل ، هذا السقف. وستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. ويتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني. يمكن “اتصالات الجزائر “ ، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط. طبيعة الحركة سقف الأسعار ملاحظات (حصة “ اتصالات الجزائر “) توصيل بيني محلي 1,20 دج للدقيقة الواحدة. توصيل بيني بين المدن 2,40 دج للعبور البسيط. 2,80 دج للعبور المزودج. توصيل بيني للعبور 0,36 دج للدقيقة الواحدة لتوصيل بيني لايشمل تسديد أداءات المتعامل لشبكتين على نفس مركز العبور. المرسل إليه 2,40 دج للدقيقة الواحدة في الحالات الأخرى. توصيل دولي 80 % من تعريفة النداء الجمهور. تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لفهم الجدول أعلاه : التوصيل البيني المحلي يطابق التوصيل البيني بمركز حضري أو بمركز ذي استقلالية توصيل من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في المنطقة ذات استقلالية توصيل لهذا المركز، التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور بسيط يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا، المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني. التوصيل البيني بين المدن في شكل عبور مزدوج ، يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية توصيل غير تابعة، بصفة مباشرة، إلى مركز العبور هذا.
- التوصيل البيني للعبور ، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل GSM آخر في الجزائر،
- التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة “اتصالات الجزائر”،
يطبق التنقيص التوقيتي لحساب تعريفات التوصيل البيني المبنية على التعريفات المطبقة على الجمهور، تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. 3 - الأحكام المطبقة للنداءات نحو النقال تطبق “اتصالات الجزائر “ على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو الشبكة النقالة وتشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة “اتصالات الجزائر”، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة تخضع هاتان الحصتان ، لمدة السنوات الثلاث (3) المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد تأطير التعريفة الآتية و التي ستطبق كذلك على متعاملي GSM الآخرين الموجودين في الجزائر. 1.3 تحديد سقف حصة “اتصالات الجزائر” في تعريفات الثابت نحو النقال :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة “اتصالات الجزائر “ 2,50 د.ج للدقيقة الواحدة. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة : إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة لنداءات الشبكة الثابتة ن نحو شبكة GSM سيساوي على الأقل 6,50 د.ج للدقيقة الواحدة. تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن سلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية مدة تأطير التعريفة الممتدة إلى ثلاث (3) سنوات، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى والمبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين متعاملي GSM. 4 - تعاون “اتصالات الجزائر تقدم “اتصالات الجزائر “ مساعدتها وتولي كل العناية اللازمة من أجل القيام في أقرب الآجال مع 29 مايو سنة 2002 م صاحب الرخصة بتحديد (i) ترتيبات وشروط اتفاقية التوصيل البيني التي ستبرم بينهما و (ii) الشروط التقنية وتوفر نقاط التوصيل البيني للوصلات المستأجرة و المنشآت الأساسية و المواقع اللاسلكية الكهربائية ( المستعملة من قبل “اتصالات الجزائر “) محل التقاسم و (iii) كل الأعمال الأخرى المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. وتسهر سلطة الضبط على احترام هذه الشروط من طرف “اتصالات الجزائر “ حتى يتمكن صاحب الرخصة من بسط شبكته في أقرب الآجال و من الوفاء بواجباته الخاصة بالتغطية و المحددة في دفتر الشروط هذا. مرسوم تنفيذي رقم 02 187 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن صلاحيات وزير الموارد المائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها.
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 مايو سنة 2002 م المادة 2 : تكلّف مديريات الري الولائية لا سيما بما يأتي :
- السهر على الحفاظ على الموارد المائية وصيانتها وحمايتها واستعمالها العقلاني – جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالبحث عن المياه واستغلالها وإنتاجها وتخزينها وتوزيعها سواء أكانت موجهة للاستعمال المنزلي أو الصناعي أو الفلاحي،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال الموارد المائية،
- دراسة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية، جميع الطلبات المتعلقة بتخصيص الموارد المائية واستعمالها وإعادة استعمالها واستغلال الأملاك العمومية المائية وتسليم، عند الاقتضاء، الرخص المتعلقة بها،
- السهر على تطبيق ومتابعة تنفيذ التنظيم في مجال تطوير المنشآت الخاصة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والرّي وتهيئتها واستغلالها وصيانتها، مسك فهرس نقاط المياه الموجودة على مستوى الولاية ومتابعة الدراسات والأبحاث التي تساعد على معرفة أحسن للموارد المائية السطحية والجوفية،
- جمع البيانات الضرورية لإعداد الحصائل الختامية لبرامج التزويد بمياه الشرب والتطهير والري الفلاحي، – ضمان إدارة المنشآت ومتابعة تنفيذ المشاريع التي لم تكن موضوع تفويض. المادة 3 : يمكن أن تضم مديرية الري حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الموكلة لها من أربع (4) إلى خمس (5) مصالح. يمكن أن تضمّ كلّ مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية النشاطات الموكلة لها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 4 : تضم المديريات المنظمة في خمس (5) مصالح ما يأتي : مصلحة تعبئة الموارد المائية مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مصلحة التطهير، مصلحة الري الفلاحي، مصلحة إدارة الوسائل. المادة 5 : تضم المديريات المنظمة في أربع (4) مصالح ما يأتي : – مصلحة تعبئة الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، – مصلحة التطهير، – مصلحة الري الفلاحي، مصلحة إدارة الوسائل. المادة 6 : نظرا لطبيعة النشاطات التي يجب اتخاذها وامتداد الإقليم، تنشأ على مستوى كل ولاية أقسام فرعية خاصة بالري. يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 7 : تلغى الأحكام المخالفة للمرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002. علي بن فليس
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير الأملاك الوطنية في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد لحسن ماشي، بصفته مديرا للأملاك الوطنية في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد نور الدين سعودي، بصفته رئيسا للدراسات مساعدا لرئيس قسم البرمجة ومتابعة عمليات الخوصصة بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد مختار بن عمر، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الأشغال العمومية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيدة يسمينة بعزيز، زوجة مناصرية ، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية سطيف، بناء على طلبها. 29 مايو سنة 2002 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهي، ابتداء من 7 غشت سنة 2000 ، مهام السّيّد الطاهر هوقاز ، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية خنشلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد الوهاب هدنة، بصفته مديرا للعلاقات الخارجية بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد الطيب طايبي، مديرا للدراسات بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تعين الآنسة رزيقة مقاتلي، نائبة مدير للاقتراضات الداخلية في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية.
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة بولاية . البيض بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد لحسن ماشي، مديرا لأملاك الدولة بولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مفتش بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد الهاشمي شعبان، مفتشا بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات : عبد الوهاب هدنة، رئيس قسم ترقية الاستثمار والتعاون الاقتصادي، محمد ولد محمدي، رئيس قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ البناء والمناجم والصناعة الحديدية “، – نور الدين عبوب، مدير دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ النقل والسياحة “، -محمّد صالح عوادي، مدير دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ الصناعات الغذائية “،
- نور الدين سعودي، رئيس دراسات لتقييم نتائج المؤسسات العمومية ملحق بمديرية دراسات تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع “ الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية “. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 37 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد عبد الكريم مصباح، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد خالد بن حاج طاهر، رئيسا لديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية :
- مقران بن يسعد ، نائب مدير للمشاريع الاستثمارية،
- فريد نايت جودي، نائب مدير للإرشاد والوثائق، سيد علي حسني، نائب مدير للوسائل العامة، فاروق حسان، نائب مدير للبيئة والوقاية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمنان تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية بولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد محمد زواوي، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية بولاية تيبازة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد سليم زنير، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية بولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الموارد المائية :
- فريد مخزومي، نائب مدير لتسيير التطهير وحماية البيئة
- اليزيد بوزرورة، نائب مدير للتنمية بمديرية التطهير وحماية البيئة، محند بناي، نائب مدير الامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان :
- عز الدين شعبان، نائب مدير للقطاعات الصحية،
- علي بناي، نائب مدير لمراقبة التسيير. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد 29 مايو سنة 2002 م حسين عميرة، نائب مدير بمجلس المحاسبة، مكلفا بالهيكل الإداري لدى الغرفة ذات الإختصاص الإقليمي بالبليدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد مصطفى ميموني، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد صلاح الدين بلبريك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.- مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد أعمر موفق، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تعيّن السيدة فاطمة بحوت، زوجة بوجلالي، رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
16 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 مايو سنة 2002 م
قرارات مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002. إن وزير الدولة، وزير العدل، -بمقتضى الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتان 88 و 115 (الفقرة (5 (5) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 30 مايو سنة 2002، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1422 الموافق 9 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه ، بالنسبة لولاية البليدة، كما يأتي : 09 - ولاية البليدة : السيدة والسيدان : كوريبش محمد - رئيسا، بن عدة فتيحة عضوة، خروبي عبد القادر – عضوا “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002. أحمد أويحيى عبد القادر بن مبارك - الجزائر