مرسوم تنفيذي رقم 08-97 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، ي ح دد كيف ي ات إع داد جرد للمنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد جرد المنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه.
المادة 2
فتح المادةيكون جرد المنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه محل تسجيل وصفي تقديري للمنشآت وهياكل الري في مفهوم أحكام المادة 16 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.