قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة الولايات ويضبط تنظيمها الداخلي. يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" : 144 أ و 145 )
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مصالح مديريات الري في الولايات وضبط تنظيمها الداخلي.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديريات الري في ولايات :
الشلف، أم البواقي باتنة بجاية، بسكرة، البليدة البويرة، تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس ، عنابة ، قالمة، قسنطينة، المدية مستغانم، معسكر، وهران، برج بوعريريج، بومرداس الطارف تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة ميلة، عين الدفلى عين تموشنت غليزان.
في خمس (5) مصالح كما يأتي:
- مصلحة تعبئة الموارد المائية
– مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مصلحة التطهير، مصلحة الري الفلاحي، مصلحة إدارة الوسائل.
تكلف مصلحة تعبئة الموارد المائية، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في الدراسات و في إعداد برنامج العمل الرامي إلى تعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية،
- ضمان التحكم في تسيير المنشآت ومتابعة إنجاز المشاريع والسهر على احترام قواعد ومقاييس إنجاز المنشآت
- السهر على حسن استغلال منشآت تعبئة الموارد المائية وتسييرها وصيانتها،
- إنشاء بنوك معطيات حول معرفة الموارد المائية على مستوى الولاية وتعبئتها واستعمالها والمحافظة عليها.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب تعبئة المياه السطحية، مكتب تعبئة المياه الجوفية مكتب متابعة تسيير واستغلال منشآت تعبئة المياه وحماية الملكية العامة للمياه.
تكلف مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، لاسيما بما يأتي:
- المشاركة في الدراسات وبرمجة مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والسهر على احترام قواعد ومقاييس إنجازها، ضمان التحكم في تسيير المشاريع ومتابعة إنجاز مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والسهر على احترام قواعد ومقاييس إنجازها،
- السهر على حسن التسيير وحسن سير المرافق العمومية الخاصة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- تكوين نظام إعلامي يتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية وتحيينه.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب الدراسات وبرمجة المشاريع، مكتب متابعة إنجاز المشاريع مكتب المرفق العام للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
تكلف مصلحة التطهير، لاسيما بما يأتي:
- المشاركة في الدراسات وبرمجة مشاريع التطهير والحماية من الفيضانات ضمان التحكم في تسيير المنشآت ومتابعة إنجاز مشاريع التطهير والحماية من الفيضانات والسهر على احترام قواعد بناء هذه المنشآت،
- المساهمة في اختيار وسائل وتقنيات تطهير وتصفية المياه،
- السهر على حسن سير المرفق العام المرتبط بالتطهير واحترام قواعد ومقاييس تسيير واستغلال المنشآت المتصلة به السهر على حماية الموارد المائية والحفاظ عليها بالتعاون مع المصالح المعنية،
- تكوين نظام إعلامي يتعلق بالتطهير وحماية البيئة وتحيينه.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب الدراسات وبرمجة المشاريع، مكتب متابعة إنجاز المشاريع
- مكتب المرفق العام للتطهير وحماية الموارد المائية.
تكلف مصلحة الري الفلاحي، لاسيما بما يأتي :
المشاركة في إعداد برامج تطوير الري الفلاحي الصغير والمتوسط، ضمان متابعة وتنفيذ برامج تطوير الري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- السهر على تطبيق التنظيم ومقاييس استغلال الهياكل الأساسية للسقي وصرف المياه، جمع العناصر المتعلقة بمنح امتيازات استغلال منشآت السقي وصرف المياه. 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م وتضم مكتبين (2) :
مكتب الدراسات والأشغال، مكتب متابعة التسيير والاستغلال. * تكلف مصلحة إدارة الوسائل، لاسيما بما يأتي:
- المشاركة في إعداد ميزانيتي التجهيز والتسيير وتنفيذهما، تسيير الأملاك والمحافظة عليها،
- إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية وتكوين المستخدمين التحقيق في شؤون المنازعات ومتابعتها.
و تضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب الميزانية والمحاسبة والأملاك، مكتب المنازعات والتنظيم والصفقات العمومية، مكتب الموارد البشرية والتكوين.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديريات الري لولايات:
أدرار، الأغواط، بشار ، تامنغست، الجلفة، المسيلة، ورقلة، البيض، إيليزي، تندوف، الوادي، النعامة، غرداية.
في أربع (4) مصالح كما يأتي :
مصلحة تعبئة الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
– مصلحة التطهير، مصلحة الري الفلاحي،
- مصلحة إدارة الوسائل.
تكلف مصلحة تعبئة الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، لاسيما بما يأتي :
المشاركة في الدراسات وإعداد برنامج العمل الرامي إلى تعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، ضمان التحكم في تسيير المنشآت ومتابعة إنجاز المشاريع والسهر على تطبيق قواعد ومقاييس إنجاز منشآت تعبئة الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب السهر على حسن استغلال منشآت تعبئة الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب وتسييرها وصيانتها،
- حماية الملكية العامة للمياه والسهر على تطبيق التنظيم الذي يحكم الموارد المائية.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب تعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية وحماية الملكية العامة للمياه، مكتب متابعة الدراسات وإنجاز المشاريع مكتب متابعة تسيير واستغلال المنشآت. * تكلف مصلحة التطهير ، لاسيما بما يأتي:
المشاركة في الدراسات وبرمجة مشاريع التطهير والحماية من الفيضانات
- ضمان التحكم في تسيير المنشآت ومتابعة إنجاز مشاريع التطهير والحماية من الفيضانات والسهر على احترام قواعد إنجاز هذه المنشآت،
- المساهمة في اختيار وسائل وتقنيات التطهير وتصفية المياه،
- السهر على حسن سير المرفق العام المرتبط بالتطهير واحترام قواعد ومقاييس تسيير واستغلال المنشآت المتصلة به، السهر على حماية الموارد المائية والحفاظ عليها بالتعاون مع المصالح المعنية،
- تكوين نظام إعلامي يتعلق بالتطهير وحماية البيئة وتحيينه.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب الدراسات وبرمجة المشاريع، مكتب متابعة إنجاز المشاريع ، مكتب المرفق العام للتطهير وحماية الموارد المائية.
تكلف مصلحة الري الفلاحي، لاسيما بما يأتي:
المشاركة في إعداد برامج تطوير الري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- ضمان متابعة وتنفيذ برامج تطوير الري الفلاحي الصغير والمتوسط،
- السهر على تطبيق التنظيم ومقاييس استغلال الهياكل الأساسية للسقي وصرف المياه، جمع العناصر المتعلقة بمنح امتيازات استغلال منشآت السقي وصرف المياه.
وتضم مكتبين (2) :
مكتب الدراسات والأشغال مكتب متابعة التسيير والاستغلال. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية تكلف مصلحة إدارة الوسائل، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد ميزانيتي التجهيز والتسيير وتنفيذهما، تسيير الأملاك والمحافظة عليها،
- إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية وتكوين المستخدمين التحقيق في شؤون المنازعات ومتابعتها، وتضم ثلاثة (3) مكاتب مكتب الميزانية والمحاسبة والأملاك، مكتب المنازعات والتنظيم والصفقات العمومية، مكتب الموارد البشرية والتكوين.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه المتعلقة بقطاع الموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004.
وزير الموارد المائية وزير المالية محمد دويحسني عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 02-187
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.