مرسوم رقم 86-327 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة الحجار (عنابة) 2225
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى الحجار (عنابة) مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يسمى «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة الحجار (عنابة) ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية | الجامعية في الحجار (عنابة) على القسمين | الآتيين :
قسم ادارة الوسائل والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي، قسم الايواء والاطعام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.