مرسوم رقم 86-332 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في البليدة فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة البليدة. 2228
المادة الأولى
فتح المادةيعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة المحدث بالمرسوم رقم 77-95 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة البليدة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية | الجامعية في مدينة البليدة على الاقسام الآتية :
قسم ادارة الوسائل، قسم الايواء والاطعام، قسم النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي.
الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-95
- مرسوم رقم 86-314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.