مرسوم رقم 86-317 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى»، ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2218
المادة الأولى
فتح المادةيعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى المحدث بالمرسوم رقم 80-161 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى»، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى، على القسمين الآتيين :
قسم ادارة الوسائل والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي قسم الايواء والاطعام.
المادة 3
فتح المادةيحول الى مركزي الخدمات الاجتماعية والجامعية فى حيدرة، وابن عكنون ما يدخل في اطار اختصاصاتها من الحقوق والاملاك والالتزامات التي يحوزها أو يسيرها مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى.
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 السابقة ما يأتي : 1 (1) اعداد جرد نوعي تقوم به، وفقا للتنظيم المعمول به لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التعليم العالى.
الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2219 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في . المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير المالية، كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في باب الزوار (الجزائر) مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يسمى «مركز
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتحقق تحويل الحقوق | الخدمات الاجتماعية الجامعية في باب الزوار والاملاك والالتزامات التي يحوزها أو يسيرها مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة | .1987
المادة 7
فتح المادةيخصص لمركزى الخدمات الاجتماعية | الجامعية في حيدرة وابن عكنون ما يلزمهما من المستخدمين المرتبطين بسير الهياكل التابعة لهما وتسييرها .
المادة 8
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.