مرسوم رقم 86 326 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في قسنطينة الوسطى فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة قسنطينة الوسطى. - 2224
المادة الأولى
فتح المادةيعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في قسنطينة المحدث بالمرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة قسنطينة الوسطى، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة قسنطينة الوسطى على الاقسام الآتية :
قسم ادارة الوسائل، قسم الايواء والاطعام، قسم النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي.
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2225
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-53
- مرسوم رقم 86-314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.