مرسوم رقم 86-323 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة السانية وهران. 2222
المادة الأولى
فتح المادةيعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية - وهران المحدث بالمرسوم رقم 83-97 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية فى مدينة السانية - وهران، الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة السانية - وهران، على الاقسام الآتية :
قسم ادارة الوسائل، قسم الايواء والاطعام، قسم النشاط الاجتماعى والثقافي والرياضي.
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.