مرسوم تنفيذي رقم 90-380 مؤرخ في 7 جمادى الاولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1618
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في بومرداس مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يخضع لاحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة، ويعد دعما المؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصناعة والواقعة في بومرادس.
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادتين 13 و 17 من المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المذكور اعلاه، يشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس على الاقسام التالية :
- قسم ادارة الوسائل والانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية قسم الايواء والاطعام.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-101
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-380 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-101
مرسوم تنفيذي رقم 98-101 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل ديوان 10 25 مارس سنة 1998 ، يتضمن حلّ مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 الاداري لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تصنيف المناصب العليا في مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1413 الموافق 22 مايو سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.