مرسوم تنفيذي رقم 90-380 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-380 مؤرخ في 7 جمادى الاولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1618

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-101

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-380 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-101

    مرسوم تنفيذي رقم 98-101 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل ديوان 10 25 مارس سنة 1998 ، يتضمن حلّ مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 الاداري لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تصنيف المناصب العليا في مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1413 الموافق 22 مايو سنة 1993، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.