مرسوم رقم 86 336 مؤرخ في 21 ربيع الثانى - - عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تيارت فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة تيارت. 2230
المادة الأولى
فتح المادةيعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تيارت المحدث بالمرسوم رقم 80-164 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة تيارت، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة تيارت على القسمين الآتيين :
- قسم ادارة الوسائل والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي، قسم الايواء والاطعام. !
الاربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.