مرسوم رقم 86-338 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة الشلف. 2231
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في مدينة الشلفة مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يسمى «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة الشلف ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم. 2232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة الشلف على القسمين الآتيين :
قسم ادارة الوسائل والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي قسم الايواء والاطعام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.