مرسوم رقم 86 322 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة وهران فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة وهران. 2222
المادة الأولى
فتح المادةيعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في وهران المحدث بالمرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة وهران، ويخضع لاحكام المرسوم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات | المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولا حكام هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة وهران على الاقسام الآتية :
قسم ادارة الوسائل، قسم الايواء والاطعام، قسم النشاط الاجتماعى والثقافي والرياضي.
المادة 3
فتح المادةتلفى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 71-53
- مرسوم رقم 86-314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.