مرسوم رقم 86 331 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة باتنة. 2227
المادة الأولى
فتح المادةيعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية الباتنة المحدثة بالمرسوم رقم 77-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1977 المذكور أعلاه، فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة باتنة، ويخضع لاحكام المرسوم رقم | 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 - الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة باتنة على الاقسام الآتية :
قسم ادارة الوسائل، قسم الايواء والاطعام، قسم النشاط الاجتماعي والثقافي - والرياضي.
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 2228 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-94
- مرسوم رقم 86-314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.