مرسوم رقم 86-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بئر الجير (وهران). 2221
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في بئر الجير (وهران) مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يسمى «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بئر الجير وهران) ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بئر الجير (وهران) على الاقسام الآتية :
قسم ادارة الوسائل، قسم الايواء والاطعام،
- قسم النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 2222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-314
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.