قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تصنيف المناصب العليا في مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس 16
المادة الأولى
فتح المادةيصنف مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس في جدول الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 و المذكور اعلاه، حسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1988 والمذكور اعلاه، وطبقا للجدول التالي :
التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية 5 ج التي تضم قسمين أو ثلاثة أقسام 1 658
المادة 2
فتح المادةتصنف المناصب العليا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، ويستفيد من تصنيف فرعي في جدول الارقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 كالتالي :
التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم مدير ج 1 رئيس قسم ادارة 1 ج الوسائل والأنشطة الثقافية والاجتماعية مراكز الخدمات والرياضية.
الاجتماعية الجامعية التي تضم قسمين أو ثلاثة أقسام.
رئيس قسم ج 1 الايواء والاطعام شروط شغل كيفية المستوى الرقم المنصب التعيين التدرجي الاستدلالي 658 / م مرسوم 1-569 الموظفون الذين قرار من وزير
م - 1 ينتمون الى رتبة الصناعة والمناجم متصرف أو أية رتبة معادلة لها والحائزون تجربة قدرها 4 سنوات
م - 1 1-569 الموظفون الذين قرار من وزير ينتمون الى رتبة الصناعة والمناجم متصرف أو أية رتبة معادلة لها والحائزون تجربة قدرها 4 سنوات تصنف المناصب العليا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس طبقا للجدول المحصل وتطبيقا للطريقة الوطنية للترتيب في الاصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 حسب الآتي :
التصنيف المناصب العليا الرقم الصنف ف القسم الاستدلالي 16 4 512 رؤساء المصالح 14 1 392 شروط شغل المنصب كيفية التعيين الموظفون الذين ينتمون الى رتبة متصرف أو أية رتبة مماثلة والحائزون تجربة قدرها سنتان أو من بين المساعدين الرئيسيين الاداريين الذين لهم تجربة قدرها 4 سنوات.
قرار من المدير الموظفون الذين ينتمون الى رتبة مساعد اداري أو أية رتبة مماثلة والذين لهم تجربة قدرها سنتان. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون بانتظام في منصب من المناصب المبينة في الجداول المذكورة في المادتين الأولى والثانية من الأجر الاساسي التابع لقسم الصنف لترتيب المنصب العالي المشغول.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأجر الأساسي، يستفيد العمال المشار اليهم في المادتين 2 و 3 اعلاه من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 25 نوفمبر سنة 1993.
عن وزير الصناعة والمناجم عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية عبد الكامل فنارجي عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد على -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.