مرسوم رقم 86-316 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن أحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في حيدرة (الجزائر). 2217
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ابن عكنون (الجزائر) مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يسمى «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في ابن عكنون (الجزائر) ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 - الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية فى ابن عكنون (الجزائر) على القسمين الآتيين :
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في حيدرة (الجزائر) مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يسمى «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في حيدرة (الجزائر) ويخضع لاحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 | - الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولا حكام هذا المرسوم. 2218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثانى عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في حيدرة (الجزائر) على القسمين الآتيين :
قسم ادارة الوسائل والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي، قسم الايواء والاطعام..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 | الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-317
مرسوم رقم 86-317 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى»، ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.