مرسوم رقم 86 320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الحراش (الجزائر)، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية فى الحراش» ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2220
المادة الأولى
فتح المادةيعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الحراش المحدث بالمرسوم رقم 80-162 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 فيصبح مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الحراش»، ويخضع لأحكام المرسوم رقم 86 314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات | المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية فى الحراش على القسمين الآتيين :
قسم ادارة الوسائل والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي، قسم الايواء والاطعام.
الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةيحول الى مركزى الخدمات | الاجتماعية والجامعية في باب الزوار ودرقانة، ما يدخل في اطار اختصاصاتها من الحقوق والاملاك والالتزامات التي يحوزها أو يسيرها مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الحراش (الجزائر).
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 السابقة ما يأتي :
1) (1) اعداد جرد نوعي تقوم به، وفقا للتنظيم المعمول به لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التعليم العالى. 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير المالية كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتحقق تحويل الحقوق والاملاك والالتزامات التي يحوزها أو يسيرها مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الحراش قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1987.
المادة 7
فتح المادةيخصص المركزى الخدمات الاجتماعية | الجامعية في باب الزوار ودرقانة ما يلزمهما من المستخدمين المرتبطين بسير الهياكل التابعة لهما وتسييرها .
المادة 8
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 2221
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.