مرسوم رقم 85-71 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 يتضمن انشاء مركز وطني للبحث المطبق فى هندسة مقاومة الزلازل. 456
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث ذو اختصاص قطاعي مشترك يسمى «المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ويدعى في صلب النص «المركز».
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-504 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي واختصاص قطاعي تسمى "المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل"، تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المركز " ."
المادة 2
فتح المادةيخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقوم المركز في اطار توجيهات وأهداف السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني و بالاشتراك مع الهيئات المعنية الأخرى، بكل أعمال الدراسات والابحاث المتعلقة بتخفيض | خطر الزلازل في ميدان البناء و بهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي :
تطوير معايير البناء المضاد للزلازل في - البناء، وضع المعطيات الضرورية لتبنى المشروع الخاص بالزلازل فى ميدان التعمير والتهيئة العمرانية والحماية المدنية، تحت تصرف السلطة الوصية أو أي سلطة معنية أخرى،
- - استعمال التقنيات الملائمة لدراسة معمقة التاريخ الزلازل الكبرى،
- اقامة شبكات المحطات الخاصة بتسجيل الهزات والزلازل الضعيفة والقوية واستغلالها ومراقبتها وتحليل نتائجها،
- القيام بدراسات على مستوى التراب الوطني، في الطبقات الارضية للجهات المعرضة للزلازل
- القيام بدراسات عن قابلية الاماكن المخصصة لاشغال كبرى أو استراتيجية.
للتزلزل،
- دراسة مقاومة المنجزات غير العادية للزلازل، توجيه الدراسات الخاصة بحساسية النسيج | العمراني الموجود في مناطق الزلازل ووضع نموذج تقديري للخسائر، الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 457
- تجربة مختلف المواد والهياكل ذات | بتقنولوجية المواد وطرق البناء الجديد بالنسبة الاستعمال العادى بتفجيرها وذلك في إطار مهماته المناطق الزلازل، وضبط منشورات وخرائط أو لحساب هيئات تطلب ذلك، جمع المعلومات المرتبطة بهدفه ومعالجتها وحفظها قصد المشاركة في انشاء بنك للمعطيات العمل على نشر المعلومات المحصل عليها من - التجربة، لاسيما بتنظيم مؤتمرات وملتقيات و نشر دراسات عن الابحاث التي أجريت،
- اكتتاب الاتفاقيات والعقود الخاصة بالابحاث والدراسات في اطار التشريع الجاري به العمل وذلك لانجاز الاشغال وتقديم الخدمات وضبط تقنيات المواد والعتاد الملائم لذلك،
- اقامة كل العلاقات المفيدة مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية لها نفس الهدف.
يعلم المركز في اطار ادائه ،مهمته، محافظة البحث العلمى والتقنى أو كل هيئات معنية، بالدراسات والاشغال ومشاريع البحث المرتبطة بهدفه .
يشارك عند الاقتضاء و بالاتصال مع السلطات المعنية في حدود القواعد العلمية لتخفيض خطر الزلزال وفى أشغال البحث المتعلقة مراسيم
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-212 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-504 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يكلّف المركز بإعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية التابعة لميدان اختصاصه، لا سيما في هندسة مقاومة الزلازل والخطر الجيولوجي والتهيئة والسكن والعمران".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-504 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرّر : يتكوّن المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا يختارون طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-212 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-504 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يتشكّل مجلس إدارة المركز من الممثلين المعينين أدناه :
ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الهيئة الوطنية - المدير الدائم للبحث العلمي، مدير المركز، مديرا (2) وحدتي البحث التابعتين له، رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلان (2) ينتخبهما مستخدمو باحثي المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز، -شخصية (1) تعينها السلطة الوصية، يكون نشاطها ذا علاقة بميداني بحث المركز ونشاطه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات".
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-212 (ج.ر عدد 34 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 5 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته.
يكون مقر المركز في ولاية تيبازة».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-504
« عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه. 7 ذو القعدة عام 1424 ه »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-504
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 3 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-504
« تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم كما هي واردة في المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-212
« تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : عملا بالمادة II من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، يضم مجلس توجيه المركز، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.48 DTR–B.C المتعلقة ب ”القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج.ز 2024 ” 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية 2.33 DTR–B.C المتعلقة ب ”قواعد تصميم وحساب الأساسات والدعامات“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب ع ام 1431 الموافق 17 يونيو سن ة 2010، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية – 2.34 - C DTR C – المسماة "قواعد تصميم التبطين " 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4.10-2 C B DTR – المسماة "تصميم وقياس أحجام الهياكل المختلطة الفولاذ - الخرسانة 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "قواعد عامة لتصنيع، نقل وكيفية صنع الجدران الخارجية على شكل لوحات مجهزة " 2.3 Β.Ε 51
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "القواعد الخاصة بتنفيذ البلاطات وذراع السلالم الجاهزة بالخرسانة المسلّحة والموضوعة ببساطة على سندات أفقية" b 1 . 2 BE 51
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن المتعلقة ب "أشغال الطلاء الداخلي بالجبس" – 6.2.1 E
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق. ج . ز / 99) طبعة 2003". 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-504
مرسوم تنفيذي رقم 03-504 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق . ج . ز - 99 ) . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 18 غشت سنة التنظيمية المتعلقة بتوصيات تنفيذ أشغال البنايات الحديدية. 12 1998 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية 26 1998 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية الإصدار الثاني ( تكييف الهواء )
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تصميم البنايات الحديدية وحسابها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تصميم وحساب الحواجز والجدران المكونة من الخرسانة القالبة. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996، يتضمن تتعلق بأعمال سبر التربة ودراستها مجلس المحاسبة 23 المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية 23 المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية 24
-
مرسوم رئاسي رقم 97-146
مرسوم رئاسي رقم 97-146 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة الآلات والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الإلكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة لوزارة السكن. 44
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمّم النظام الجزائري لمقاومة الزلازل 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1413 الموافق 11 مايو سنة 1993، يتضمن تكوين مجلس التوجيه للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بمناهج سبر الاراضي واختيارها . 1651
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بتسمية الاراضي والصخور. 1651
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال الحفر من أجل البناء. 2387
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال الأسس السطحية . 2387
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد حساب الأسس السطحية. 2386
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء لجنة التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها . 916
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالارشادات التقنية لاصلاح المنشآت وتعزيزها. 2388
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.