قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق . ج . ز - 99 ) . 19
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية (و . ت . ت . 48-2 B-C - B-C) التي عنوانها القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق . ج . ز - (99) الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتطبق القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق . ج . ز - (99) على كل دراسة جديدة لمشروع بناية بعد انقضاء مدة تسعين (90) يوما كاملة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتبقى المشاريع قيد الإنجاز و/ أو الدراسات التي شرع فيها حسب النظام الجزائري لمقاومة الزلازل خاضعة لهذا النظام، وذلك عند دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000.
عبد القادر بونكراف وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.