قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت سنة 1992، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بتسمية الاراضي والصخور. 1651
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالتسمية المؤقتة للاراضي والصخور، المرفقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتعين على المشرفين على الاشغال ومنجزي الاعمال وهيئات الانجاز والخبرة والرقابة، احترام أحكام هذه الوثيقة .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على كل الدراسات والانجازات الجديدة. / العدد 62 20 صفر عام 1413 ه غير أن الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي سبق اعدادها، تبقى خاضعة لأحكام النصوص السابقة بصفة انتقالية لمدة سنتين (2) إبتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتكمل الوثيقة التقنية التنظيمية بقرارات أو تعليمات أو مناشير وزارية أو مذكرات تفسير تقنية تصدر عن المركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلزال كلما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلزال بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت س 1992 فاروق طبال المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.