مرسوم تنفيذي رقم 03-504 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه. 7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي واختصاص قطاعي تسمى "المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل"، تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المركز " ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يكلّف المركز بإعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية التابعة لميدان اختصاصه، لا سيما في هندسة مقاومة الزلازل والخطر الجيولوجي والتهيئة والسكن والعمران".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتشكّل مجلس إدارة المركز من الممثلين المعينين أدناه :
ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الهيئة الوطنية - المدير الدائم للبحث العلمي، مدير المركز، مديرا (2) وحدتي البحث التابعتين له، رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلان (2) ينتخبهما مستخدمو باحثي المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز، -شخصية (1) تعينها السلطة الوصية، يكون نشاطها ذا علاقة بميداني بحث المركز ونشاطه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات".
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه ، مادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرّر : يتكوّن المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا يختارون طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-85 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5: يوضع المركز تحت وصاية وزير السكن والعمران ويكون مقره في مدينة الجزائر".
المادة 7
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم كما هي واردة في المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 2.1 B.E DTR - " قواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالإسمنت المسلح / 2010 " 36
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 85-71
- يعدّل مرسوم رقم 85-71
- يعدّل مرسوم رقم 71-85
- يلغي مرسوم رقم 85-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.