قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996، يتضمن تتعلق بأعمال سبر التربة ودراستها مجلس المحاسبة 23 المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية 23 المصادقة على وثيقة تقنية تنظيمية 24
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية و - ت - ت - ب ه 1-1 المسماة "أعمال سبر التربة ودراستها " الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996.
كمال حكيمي مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.