قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل الذي يدعى في صلب النص " المركز".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في قسمين تقنيين ومصالح إدارية وأقسام بحث ومصالح مشتركة.
المادة 3
فتح المادةيتكوّن القسمان التقنيان من :
– قسم المعلومة العلمية والعلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة الإعلام الآلي، * مصلحة تثمين نتائج البحث، * مصلحة العلاقات الخارجية والاتصالات.
– قسم التجهيزات العلمية والتجارب والقياسات، وينظم في مصلحتين (2) : * مصلحة صيانة التجهيزات العلمية، * مصلحة التجارب والقياسات.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم المعلومة العلمية والعلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
– ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المركز واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين،
– اقتراح ووضع حيّز التنفيذ إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي في جميع جوانبه وفي كل مجالات تخصص المركز بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– وضع نظام ملائم للتوثيق والحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز،
– برمجة ملتقيات علمية في مجالات تخصص المركز،
– القيام بمبادرة وترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميادين متعلقة بأنشطة المركز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم التجهيزات العلمية والتجارب والقياسات بما يأتي :
– ضمان برمجة وتنفيذ التجارب وقياسات مشاريع البحث التجريبية للمركز المرتبطة بأقسام البحث المعنية،
– تصور وإعداد وإنجاز الطرائق التكنولوجية لتلبية احتياجات الأقسام في أنشطتها الخاصة بالبحث التجريبي،
– ضمان سير وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتنظم المصالح الإدارية وعددها ثلاث (3) في :
– مصلحة المستخدمين والتكوين،
– مصلحة المالية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
وتكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
– إعداد ووضع حيّز التّنفيذ المخطط السنوي أو المتعدد السنوات لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد ووضع حيّز التّنفيذ المخططات السنوية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
– إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المركز، وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4) من :
– قسم البحث في الاحتمال الزلزالي،
– قسم البحث في التمنطق الزلزالي،
– قسم البحث في هندسة مقاومة الزلازل،
– قسم البحث في التقليص من الخطر الزلزالي والتنظيم التقني.
المادة 9
فتح المادةيكلّف قسم البحث في الاحتمال الزلزالي بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :
– السيسمولوجية الهندسية،
– السيسموتكتونية،
– النيوتكتونية وجيولوجية الدهر الرابع،
– الزلزالية القديمة،
– السيسمولوجية العددية والنموذجية في الاحتمال الزلزالي.
المادة 10
فتح المادةيكلّف قسم البحث في التمنطق الزلزالي بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :
– الجيوفيزيائية،
– ديناميكية التربة،
– آثار المواقع،
– ديناميكية نظم التربة – الهياكل.
المادة 11
فتح المادةيكلّف قسم البحث في هندسة مقاومة الزلازل بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :
– قابلية الإنثلام والتصرف الستاتيكي والديناميكي لهياكل العمارات،
– قابلية انثلام المنشآت الفنية،
– قابلية انثلام المنشآت والمنشآت المائية الكبرى،
– المنشآت المعدنية،
– المواد ومناهج البناء.
المادة 12
فتح المادةيكلّف قسم البحث في التقليص من الخطر الزلزالي والتنظيم التقني بالقيام بأشغال البحث والدراسات حول :
– قابلية التضرر والخطر الزلزالي للأنسجة العمرانية،
– الشبكات الحيوية والتجهيزات،
– التقليص من الخطر الزلزالي والتخطيط في المناطق الزلزالية،
– التنظيم التقني للبناء،
– ضبط معايير مواد البناء والمنتجات والتشكيلات البنائية.
المادة 13
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة، المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. 14 مايو سنة 2020 م
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة .2020 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية شمس الدين شيتور وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.