قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "القواعد الخاصة بتنفيذ البلاطات وذراع السلالم الجاهزة بالخرسانة المسلّحة والموضوعة ببساطة على سندات أفقية" b 1 . 2 BE 51
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة ب"القواعد الخاصة بتنفيذ البلاطات وذراع السلالم الجاهزة بالخرسانة المسلحة والموضوعة ببساطة على سندات أفقية"BE2.1b – الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيتعين على أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للأبحاث المطبقة في هندسة مقاومة الزلازل بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004.
محمد نذير حميميد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.