قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب "القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل (ق. ج . ز / 99) طبعة 2003". 22
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب"القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق . ج . ز / 99) طبعة 2003" الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق . ج . ز / (99) طبعة 2003" على كل دراسة جديدة لمشروع بناية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيلزم أصحاب المشاريع والمستشارين التقنيين ومكاتب الدراسات التقنية ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة باحترام أحكام "القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ( ق.ج. / /99) طبعة 2003 " .
المادة 4
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية الخاصة ب "القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل ق.ج. ز / 99) طبعة 2003 " .
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة .2004 محمد نذير حميميد المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.