قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالارشادات التقنية لاصلاح المنشآت وتعزيزها. 2388
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالارشادات التقنية لاصلاح المنشآت وتعزيزها "
الملحقة بأصل هذا القرار.
تمثل الوثيقة ارشادات تقنية تنظيمية لجميع أشغال اصلاح المنشآت وتعزيزها عبر مجموع التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةيجري العمل بهذه الارشادات بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذه الارشادات، عند الاقتضاء، عن طريق مذكرات تقنية وتفسيرية يصدرها المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، بنشر هذه الوثيقة وتوزيعها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية العبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
مصطفى حراثي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.