قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات مريم الاشتراك علوي داخل الجزائر المقسوب صور شمالها صلة التحالية الأصلية 100 شرج النسخة الاصلية وترجمتها 200 الادارة والتحريم خارج الجزائر الإمانة للحكومة العامة صلة الطبع والاشتراكات 150 هرج إدارة المطبعة الرسمية 300 مج و 3 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 18. 65 الى 12 حجب 50 3200 الارسال • نمن النسخة الاصليه 2300 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العقد للسنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند نجد يد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على انتصاب 20 د.ج السفر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-68 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 452 مرسوم رقم 85-69 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. 453 مرسوم رقم 85 70 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 30 محرم عام 1404
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه فهرس (تابع) الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 الذى يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد | والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 454 مرسوم رقم 85-71 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 يتضمن انشاء مركز وطني للبحث المطبق فى هندسة مقاومة الزلازل. 456 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق المالي بالمجلس التنفيذى فى ولاية الشلف. 457 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية البويرة. 457 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 313 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق المالى بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر. 458 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 | مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق المالى بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس. 458 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 | مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاعلام. 458 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير تنظيم الاجور بوزارة التكوين المهني والعمل. 458 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 313 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني والعمل. 458 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. 459 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة. 459 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير فندق «الاوراسي». 459 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 459 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين مدير بالوزارة الاولى. 459 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للدراسات بمحافظة البحث العلمي والتقني. 460 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يتضمن تعيين مدين للدراسات بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. 460 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يتضمن تعيين نائبة مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. 460
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 فهرس مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالمالية. 460 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 460 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالعمل. 460 مرسومان مؤرخان في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى نائب الوزير المكلف بالعمل. 460 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين الامين العام الوزارة الثقافة والسياحة. 461 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعمير والبناء والاسكان. 461 قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 28 محرم و 2 صفر عام 1405 الموافق 23 و 27 أكتوبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 461 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعتمد مؤقتا مهندسا من أجل وضع وثائق مسح الاراضي. 467 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 20 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي (تابع) في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء بولاية تيبازة. 467 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى وتصريف المياه في ولاية تيبازة 468 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمنشآت الطرق والتوطئة لولاية البيض. 469 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العمومية والبناء في البيض. 470 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات المتعدد المهام في البيض. 471 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق بولاية الوادى. 472
452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات المتعدد المهام بولاية الوادي. 473 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل بولاية تيبازة (أسواق تيبازة). 475 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة مراسيم مرسوم رقم 85-68 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- IM 10 و 152 منه الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بتيبازة. 476 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بتيبازة. 477 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للتزحلق ورياضة الجبال. 478 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة للخدمات الاجتماعية. 478 تنظيمية- و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية لاسيما المادتان 20 و 21 منه و بمقتضى القانون رقم 84-2 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، و بمقتضى الامر رقم 71 82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب، لاسيما المادتان 25 و 34 منه
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-405 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بميزانية وزارة المالية في العنوان الثالث وسائل المصالح» القسم السادس اعانات التسيير»، باب رقمه 36-05 وعنوانه اعانة للشركة الوطنية للمحاسبة» (سير كتابة المجلس الاعلى لتقنية المحاسبة). المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة دينار (1.598.400 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 المصاريف المحتملة». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة دينار (1.598.400 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية، فى الباب 36-05 «اعانة للشركة الوطنية للمحاسبة (سير) كتابة المجلس الاعلى لتقنية المحاسبة). المادة 4 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 85 69 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83 632 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة. م ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبن سنة 1983 والمتضمن انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام في قطاع الصناعة الثقيلة، وتدعي في صلب المنص «المؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم … المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالاتي : المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار مخطط التنمية واقامة منظومات للاعلام في قطاع الصناعة
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه الثقيلة وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية تطبيق أعمال التنظيم والاعلام والوثائق واستعمال وسائل الاعلام الآلي». المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من : المرسوم رقم 33-632 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالاتي : المادة 3 : تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها كالاتي : أولا - الاهداف : 1 تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها، 2 - تقدم الخدمات التى لها علاقة بالتنظيم واقامة المنظومات والمناهج وطرق التسيير الخاصة بالقطاع 3 - تتولى ترقية وتطوير الوثائق العلمية والتقنية والاقتصادية التي لها علاقة بالصناعات المنجمية، والمعدنية، والميكانيكية والكهربائية والالكترونية التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة، 4 تعمل على ترقية الاعلام الصناعي في شتى أشكاله وتطويره والمحافظة عليه، 5 تعمل على وضع منظومات للاعلام في قطاع الصناعة الثقيلة وفقا للتوجيهات الوطنية في هذا المجال 6 - ترقى وتطور طرق التنظيم ووسائل معالجة الاعلام، 7 - تقدم الخدمات من أجل ترقية وتطوير وسائل الاعلام الآلى فى ميدان نشاط الصناعة الثقيلة. 8 تشارك فى الاعلام في ميدان نقل التقنولوجية وتطويرها، و تشارك فى تحسين مستوى مستخدميها وتجديد معلوماتهم، 10 تنظم وتطور الوسائل من أجل صيانة | منتوجاتها وتجهيزاتها، II - تساهم مع المؤسسات والهيئات في ميادين النشاط المتعلقة بهدفها، 12 - تشارك في أشغال البحث العلمي المتعلقة بهدفها » . المادة 4 : تعوض تسمية «المركز» الموجودة في المواد من 4 الى 20 من المرسوم رقم 83-632 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ب «المؤسسة». المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-70 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 الذي يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 وبنا على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 الذي يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة الهياكل والوسائل | والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد | والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعوض تسميتا المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة و «المركز» الموجودتان فى المواد من واحد الى 4 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، على التوالى بالمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام فى قطاع الصناعة الثقيلة و «المؤسسة». المادة 2 : تعدل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي : 1 - الاعمال التي تدخل في مجال التنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 2 - الوسائل البشرية والمادية المرتبطة بالنشاطات المبينة أعلاه التي تملكها أو تسيرها المؤسسات المعددة في الفقرة الاولى من هذه المادة من أجل تلبية احتياجات فروعها الخاصة. الباقي بدون تغيير) المادة 3 : تتمم وتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي : I تتمم الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة. 1983 كما يأتي : I تحل المؤسسة أيضا ابتداء من أول ينايس سنة 1985 محل المؤسسات المذكورة أعلاه في الاعمال المتصلة بالتنظيم والاعلام الآلي
- تعدل الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، كالآتي : 2 تنتهى ابتداء من التواريخ المذكورة أعلاه، الصلاحيات الخاصة بالاعلام والوثائق والتنظيم والاعلام الآلي……. الباقي بدون تغيير) المادة 4 : تتمم احكام الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 3 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلي : المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلي كما يأتي : الباقي بدون تغيير)
456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه . -3 حصيلة ختامية للاعلام والوسائل المستخدمة فى التنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلى تبين. 0010 ………… الباقي بدون تغيير) المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 71 85-71 85 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 يتضمن انشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 84-159 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء محافظة للبحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف البناء يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث ذو اختصاص قطاعي مشترك يسمى «المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ويدعى في صلب النص «المركز». المادة 2 : يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3: يقوم المركز في اطار توجيهات وأهداف السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني و بالاشتراك مع الهيئات المعنية الأخرى، بكل أعمال الدراسات والابحاث المتعلقة بتخفيض | خطر الزلازل في ميدان البناء و بهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي : تطوير معايير البناء المضاد للزلازل في- البناء، وضع المعطيات الضرورية لتبنى المشروع الخاص بالزلازل فى ميدان التعمير والتهيئة العمرانية والحماية المدنية، تحت تصرف السلطة الوصية أو أي سلطة معنية أخرى،
-
- استعمال التقنيات الملائمة لدراسة معمقة التاريخ الزلازل الكبرى،
- اقامة شبكات المحطات الخاصة بتسجيل الهزات والزلازل الضعيفة والقوية واستغلالها ومراقبتها وتحليل نتائجها،
- القيام بدراسات على مستوى التراب الوطني، في الطبقات الارضية للجهات المعرضة للزلازل
- القيام بدراسات عن قابلية الاماكن المخصصة لاشغال كبرى أو استراتيجية. للتزلزل،
- دراسة مقاومة المنجزات غير العادية للزلازل، توجيه الدراسات الخاصة بحساسية النسيج | العمراني الموجود في مناطق الزلازل ووضع نموذج تقديري للخسائر،
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 457
- تجربة مختلف المواد والهياكل ذات | بتقنولوجية المواد وطرق البناء الجديد بالنسبة الاستعمال العادى بتفجيرها وذلك في إطار مهماته المناطق الزلازل، وضبط منشورات وخرائط أو لحساب هيئات تطلب ذلك، جمع المعلومات المرتبطة بهدفه ومعالجتها وحفظها قصد المشاركة في انشاء بنك للمعطيات العمل على نشر المعلومات المحصل عليها من - التجربة، لاسيما بتنظيم مؤتمرات وملتقيات و نشر دراسات عن الابحاث التي أجريت،
- اكتتاب الاتفاقيات والعقود الخاصة بالابحاث والدراسات في اطار التشريع الجاري به العمل وذلك لانجاز الاشغال وتقديم الخدمات وضبط تقنيات المواد والعتاد الملائم لذلك،
- اقامة كل العلاقات المفيدة مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية لها نفس الهدف. يعلم المركز في اطار ادائه ،مهمته، محافظة البحث العلمى والتقنى أو كل هيئات معنية، بالدراسات والاشغال ومشاريع البحث المرتبطة بهدفه . يشارك عند الاقتضاء و بالاتصال مع السلطات المعنية في حدود القواعد العلمية لتخفيض خطر الزلزال وفى أشغال البحث المتعلقة مراسيم مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد زغبة بصفته مديرا للتنسيق المالي | بالمجلس التنفيذي في ولاية الشلف. للزلزال. المادة 4 : يتكون مجلس توجيه المركز زيادة على أعضائه، بعنوان أهم القطاعات المنتجة والمستعملة وطبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل محافظ البحث العلمي والتقني. المادة 5 : يوضع المركز تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان ومراقبته، ويكون مقره في ولاية البليدة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد فردِيَّة- مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية البويرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 تنهى مهام السيد بلقاسم وراك، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية البويرة.
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام | مدير التنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية الجزائر.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 تنهى مهام السيد طالب هبري، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى فى ولاية الجزائر. مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنسيق المالي بالمجلس التنفيذي في ولاية سيدي بلعباس.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 تنهى مهام السيد صمود غوثي، بصفته مديرا للتنسيق المالي بالمجلس التنفيذى فى ولاية سيدي بلعباس. مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الاعلام.- ان رئيس الجمهورية
-
بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12
مله وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء المتمم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد نور الدين اسكندر امينا عاما لوزارة الاعلام والثقافة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد نور الدين اسكندر، بصفته أمينا عاما لوزارة الاعلام، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير تنظيم الاجور بوزارة التكوين المهني والعمل.- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد صويلح، بصفته مديرا لتنظيم الاجور لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين المهني والعمل.- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 تنهى مهام السيد أرزقى لحياني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لدراسة المسائل المتعلقة بتنظيم العمل. لتكليفه بمهام أخرى.
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر معمري بصفته نائب مدير للوثائق والمحفوظات، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الثقافة والسياحة.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أحسن بشيش، أمينا عاما لوزارة الثقافة يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد أحسن بشيش، بصفته أمينا عاما لوزارة الثقافة والسياحة، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام المؤسسة تسيير فندق «الاوراسي». الموافق 31 بموجب مارس مرسوم سنة مؤرخ 1985 في 9 تنهى مهام رجب عام السيد 1405 الطيب مولفرة، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير فندق «الاوراسي». مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في وزارة التعمير والبناء والاسكان. ب بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1405 الموافق 31 مارس سنة 1985 تنهى مهام السيد محند حمر يوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، المكلف بالاستشارات الاقتصادية والمالية بوزارة التعمير والبناء والاسكان، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين مدير بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السيد عمرو سراج مديرا بالوزارة الاولى.
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للدراسات بمحافظة البحث العلمي والتقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السيد بن على بن زاغو مديرا للدراسات بمحافظة البحث العلمي والتقني. مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للدراسات بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يعين السيد حميدو وزيغة، مديرا للدراسات بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين نائبة مدير بمحافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 تعين السيدة فتيحة بو عقادة زوجة بن خليل، نائبة مدير لدى محافظة الاصلاح والتجديد الاداريين. مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالميزانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يعين السيد قويدر عولة، رئيسا لديوان نائب الوزير المكلف بالميزانية . مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول ابريل سنة 1985 يعين السيد حسين بلحسن، مفتشا عاما بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالعمل.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السية أرزقي لحياني، رئيسا لديوان نائب الوزين المكلف بالعمل. مرسومان مؤرخان في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى نائب الوزير المكلف بالعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السيد محد صويلح مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى نائب الوزير المكلف بالعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السيد عبد القادر معمرى مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى نائب الوزير المكلف بالعمل.
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الثقافة والسياحة. ان رئيس الجمهورية،
-
بناء على الدستور، لاسيما المادة
III - 12 منه
وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ
في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة
1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة
العمومية، المعدل والمتمم
و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ
في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم،
وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ
في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل
سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات
يرسم مايلي :
المادة الاولى : يعين السيد نور الدين
اسكندر، امينا عاما لوزارة الثقافة والسياحة.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ! حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1405 الموافق أول أبريل سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التعمير والبناء والاسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1905 الموافق أول أبريل سنة 1985 يعين السيد محند حمريوي، رئيسا لديوان وزير التعمير والبناء والاسكان. قرارات، مقرات ، مناشر الوزارة الأولى- قرارات مؤرخة في 28 محرم و 2 صفر عام 1405 الموافق 23 و 27 أكتوبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 ترسم الأنسة | نادية مزياني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 14 مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد أحمد مسيلتي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 23 غشت سنة 1984 .
462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة جميلة رزيق مرحون في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 20 فبراير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد سليمانى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد بوعلام سوافي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد رابح توافق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من و يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد الاسعد تركي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد ادريس عبد السميع متصرفا متمرنا، الرقم | الاستدلالى 295 بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد محمد عاشور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 95 و بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد مخلوف بلارو متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يمين السيد اسماعيل بن عدة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد المنور بن غريفة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد الشاذلى بودشيش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التجارة، ابتداء من 4 يوليو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السير | عبد الحميد بودماغ متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ | تنصيبه .
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 تعين الآنسة | نوارة دحامنة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد مختار قمير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد مالك كموم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد محمد ايفرح متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد عبد الرحمن العلوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- - بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد مختار منكور متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد ابراهيم نجوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 تعين الآنسة صليحة ناصر متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد حسين طاير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من 15 سبتمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد محمد ترايكية متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد محمد يحياوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد منصف زعيرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرقى السيد موسى بعوش الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 6 يوليو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرقى السيد الشريف بولحبال الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول غشت سنة 1979 وفى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول غشت سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنتان و خمسة أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرقى السيد بومدين بونورة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرقى السيد يوسف منصور الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من 5 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرقى السيد على تواتي الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول يونيو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعزل السيد | عبد الله بن عربية المتصرف من مهامه لتخليه عن منصبه، ابتداء من 16 يونيو سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يعزل السيد محمد رضا بن صاية المتصرف من مهامه لتخليه عن منصبه، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد ديقش في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد مدني جعيجة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محمد جيماوي في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1984 والمتضمن ترقية السيد عبد الرحمن لحسن في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984، تلغي أحكام القرار
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 المؤرخ في 21 يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد صالح ساسي رئيس مكتب. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 تلغى أحكام يستأنف المعنى مهامه ابتداء من 15 مايو سنة .1984 بهذا العنوان يرتب المعنى في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 15 مايو سنة 1984 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة القرارات المؤرخة في 18 يوليو سنة 1978 و 20 أبريل | واحدة وشهران. سنة 1980 و 6 أكتوبر سنة 1983 وتحل محلها الاحكام. الواردة في القرار التالي : يدرج ويرسم ويرتب السيد سي محمد عرباجي في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 495، المطابق للدرجة الثامنة من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1986. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محمد حمدي في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 تعدل أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 كالتالي : يستمر السيد محمد عبد العزيز نورى، في تقاضي مرتبه على أساس، الرقم الاستدلالى 420، وذلك لغاية ما يتحصل عليه عن طريق جدول الترقية العادي. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يوضع السيد مسعود | زيادة المتصرف فى حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من 15 مايو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرقى السيد على بالهاشمي الملحق الادارى من الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى 345، الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى وذلك لغاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد مكى عويسي المتصرف المتمرن، ابتداء من 22 يوليو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984، تقبل استقالة السيد أحمد بن شلالى المتصرف المتمرن، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984 يرقى السيد بومدين بونورة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول مارس سنة .1985 بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد سليم بن يحيى فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1980 كالتالي :
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه يرسم السيد سليم بن يحيى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 10 أبريل سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1405 الموافق 23 أكتوبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد عمار فضيل فى الدرجة الأولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1953 كالتالي : يرسم السيد عمار فضيل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد محمد باشا في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة نادية بلوشرانى فى سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 13 غشت سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 ترسم السيدة مريم معزوزي، زوجة بوزغاية، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد ابراهيم ميمون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 14 أبريل سنة 1984.
- بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 ترسم الآنسة سعدية الصادق في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 11 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يرسم السيد سليمان صدوق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 29 فبراير سنة 1984 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يعين السيد الوناس أوقاسين متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة النقل، ابتداء من 2 يوليو سنة 1984. وزارة المالية مقرر مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعتمد مؤقتا مهندسا من أجل وضع وثائق مسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعتمد السيد مولود ولد حمودة، الساكن ببوفاريك بصفة
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 مؤقتة ولمدة عام واحد من أجل وضع وثائق مسح الاراضي المشار اليه فى المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بوضع مسح الاراضى العام الداخل ضمن ممارسة مهامه. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 20 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء بولاية تيبازة.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في
- 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1964 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد البناء بولاية تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة انتاج مواد البناء في ولاية تيبازة، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيبازة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تحويل وانتاج وتسويق مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 | يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 20 يناير سنة 1985. وزير الداخلية والجماعات وزير الصناعات المحلية الخفيفة محمد يعلى زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام | 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى وتصريف المياه في ولاية تيبازة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي في قطاع الري و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى وتصريف المياه بولاية تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى وتصريف المياه في ولاية تيبازة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في ولاية تيبازة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجازا وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى وتصريف المياه. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك
حد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 ستثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس | التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية والجماعات وزير الرى والبيئة المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 ديسمبر | سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمنشآت الطرق والتوطئة لولاية البيض.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية. بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع المنشآت الاساسية القاعدية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمنشآت الطرق والتوطئة في ولاية البيض. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة 1 الاولى أعلاه، مقاولة منشآت الطرق والتوطئة في ولاية البيض وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى البيض ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الإشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البيض ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة
- 1963 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البيض، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العمومية والبناء في البيض. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ فى 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعميره و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 المجلس الشعبي الولائى فى سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاشغال العمومية والبناء فى ولاية البيض. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الاشغال العمومية والبناء في ولاية البيض وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في البيض ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز الاشغال العمومية والبناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البيض ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البيض، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات المتعدد المهام في البيض.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ فى 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء مكتب الدراسات المتعدد المهام في البيض. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مكتب الدراسات المتعدد المهام في ولاية البيض وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة فى البيض ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية الاقتصادية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البيض ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البيض، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بسكرة والمتضمنة انشاء المقاوله الولائية لاشغال الطرق بولاية الوادى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ فى 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية
الأحد 23 رجب عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 14 المؤرخة فى 4 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في بسكرة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة | بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق في ولاية الوادي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطرق في ولاية الوادى وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى الوادى و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الوادى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء مكتب الدراسات المتعدد المهام بولاية الوادى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية
474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في بسكرة، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بسكرة والمتعلقة بانشاء مكتب الدراسات المتعدد المهام الولاية الوادي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، مكتب الدراسات المتعدد المهام في ولاية الوادى وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الوادي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية والاقتصادية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الوادى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الوادى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والجماعات المحلية والبناء والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى | عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل فى ولاية تيبازة (أسواق تيبازة). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 10 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم | 10 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن
- المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل في تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية تيبازة (أسواق تيبازة وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيبازة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالتفصيل لمختلف المواد. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه ..
476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بتيبازة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله -6 وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية تيبازة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيبازة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 477 الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بتيبازة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- و بناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بتيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية تيبازة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيبازة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية
478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه و الاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية | والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تجدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 . الموافق 14 فبراير سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوي قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985، يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للتزحلق ورياضة الجبال».
- 20 ربيع الثاني عام بموجب قرار مؤرخ في 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 تعتمد الجمعية | المسماة « الاتحادية الجزائرية للتزحلق ورياضة الجبال». يجب عليها أن تباشر نشاطاتها وفقا للاحكام الواردة في قانونها الاساسي. يمنع منعا باتا كل نشاط مخالف لهدف احداث الجمعية وكذلك كل نشاط يمكن أن يمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو يكون أساسه موضوعا غير شرعى مخالفا للقوانين والاخلاق والاداب العامة. وزارة التربية الوطنية
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985، يتضمن انشاء لجنة للخدمات الاجتماعية. ان وزير التربية الوطنية بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة تان 180 و 186 منه و بمقتضى القانون رقم 16 83-16 83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتضمن انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، و بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها و بمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق II سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الا. الاجتماعية. ولا سيما المادة 21 منه
الأحد 23 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 479 و بمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية ونائب الوزير المكلف بالتعليم الثانوى والتقنى يقرر ما يلي: المادة الاولى : تنشأ بوزارة التربية الوطنية لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985. عن وزير التربية الوطنية الامين العام عمر اسكندر المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر