مرسوم رقم 86 212 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 85 71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 المذكور أعلاه كما يأتي :
«المادة 3 : زيادة على ذلك، تحدد في اطار الجهاز الوطني للرقابة لاجل تنظيمها لجنة تقنية دائمة لدى المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل قصد مساعدته، يحدد | انشاؤها وتنظيمها وعملها بالطرق التنظيمية.
و بهذه الصفة يشارك المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاولة الزلازل في اعداد قواعد البناء ومقاييسه التقنية».
المادة 2
فتح المادةتزود الدولة الهيئة عند الحاجة قصد أداء مهمتها الجديدة، في اطار التنظيم المعمول به، وطبقا لاحكام المرسوم رقم 86 t
- 205 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذور أعلاه، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي تعود اليها لتحقيق هدفها الشامل، وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المهمة الجديدة وعملها.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : عملا بالمادة II من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، يضم مجلس توجيه المركز، زيادة على أعضائه، ممثلى أهم القطاعات الانتجاية أو المستخدمة الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية،
- ممثل وزير النقل، ,- ممثل المحافظة السامية للبحث».
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85 71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة 5 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ورقابته.
يكون مقر المركز في ولاية تيبازة».
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 .
الشاذلي بن جديد الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1459
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-71
- مرسوم رقم 86-205
- مرسوم رقم 86-206
- مرسوم رقم 86-207
- مرسوم رقم 86-208
- مرسوم رقم 86-209
- مرسوم رقم 86-210
- مرسوم رقم 86-211
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-213
مرسوم رقم 86 213 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية. 1459
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.